محكمة النقض توضح أثر المساس بحقوق الدفاع

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 1229

الصادر بتاريخ 19 اکتوبر 2016

في الملف الجنائي عدد 2016/1/6/11017

  • حقوق الدفاع – أثر المساس بها.

إن المحكمة لما أدانت الطاعن في غيبته بجنايتين وعاقبته عنهما بحكم وصفته بمثابة حضوري في حقه، بعدما أثبتت فيه أنه بلغ بتاريخ الجلسة وتخلف عنها رغم توصله، والحال أنها لم تعمل على إحضاره رغم أن استدعاءه للجلسة من طرف السيد وكيل الملك بلغ إليه وأمضى عليه في السجن، تكون بذلك قد مست بحقوق دفاعه.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   رئيس النيابة العامة للمسؤولين القضائيين : يتعين عليكم كسب ثقة المتقاضين والمساهمة في إرجاع الثقة إلى نظام العدالة
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)