محكمة النقض توضح التطبيق السليم للمادة 49 من قانون المحاماة المتعلقة بسحب التوكيل من المحامي
قرارات الغرفة الإدارية
القرار عدد 542
الصادر بتاريخ 01 نونبر 2012
في الملف الإداري عدد 2011/2/4/1153
(الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش/ نقيب هيئة المحامين بمراكش ومن معه)
- محاماة – سحب التوكيل – الأتعاب.
إذا كان من حق الموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، فإن ذلك يعني فقط قيام التزام على عاتق الموكل بأداء تلك الأتعاب والمصروفات، ولا يتعدى ذلك إلى القول بتوقف نفاذ سحب التوكيل على أداءها.
نقض وإحالة
تعليقات 0