البعد الرقمي في النموذج التنموي الجديد..أية أهمية؟

محكمة النقض تحدد أثر الملحق التصحيحي على حجية رسم الملكية

محكمة النقض توضح التطبيق السليم للمادة 153 من مدونة الأسرة بخصوص الطعن في النسب بواسطة خبرة جينية

27 ديسمبر 2019 - 10:06 م اجتهادات مختارة , اصدارات قانونية , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 100

الصادر بتاريغ 15 مارس 2011

في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/424

  •  حالة مدنية– تسجيل مولود – نفي النسب – الأمر بخبرة جينية.

بما أن الزوج نفی نسب البنت إليه المطلوب تسجيلها بالحالة المدنية مدعيا أنها ازدادت بعد مرور أكثر من سنة على مغادرة الزوجة بيت الزوجية، وأدلى بلفيف عدلي لإثبات ادعائه والتمس إجراء خبرة جينية لإثبات نسب البنت غير أن المحكمة ردت طلبه مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة التي تتيح للزوج الطعن في النسب بواسطة خبرة عند إدلائه بحجج قوية على ادعائه.

نقض وإحالة

 

مقال قد يهمك :   ناجم توفيق: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإداري

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)