البنية التقليدية لنظام الإثبات المدني وخيارات التحديث

المختصر الخليلي وأثره في الدراسات المعاصرة: نموذج القانون المدني المغربي

محكمة النقض توضح الجهة التي لها الصفة والمصلحة للطعن في صحة عقد الهبة لتخلف شرط الحوز

9 يونيو 2019 - 2:57 ص الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء محكمة النقض 

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 72 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2014

في الملف الشرعى عدد 2012/1/2/556

  • هبة – شرط الحوز – صاحب الحق في الطعن في عدم صحتها.

إن الذي له الصفة والمصلحة في الطعن في عدم صحة العطية لتخلف شرط الحوز هو الوارث في المعطي أو دائنه، أما من كان طرفا فيها بوجه من الوجوه فلا يحق له الطعن فيها للسبب المذكور وتكون المنازعة غير ذات تأثير، والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك وقضى بالبطلان، والحال أن المطلوب في النقض أحد المستفدين من الهبة يكون خارقا للفقه المعتبر بمثابة قانون.

نقض وإحالة

 

مقال قد يهمك :   عصام الزياني: دلــيل عملي و مسطري حول تصفية الحساب في مدونة الشغل والحجز التنفيذي بين يدي الغير

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)