محكمة النقض توضح أحكام الفصل 570 من القانون الجنائي المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير

7 ديسمبر 2018 - 7:27 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 116

 الصادر بتاريخ 16 يناير 2013

في الملف الجنحي عدد  2012/6/6/12302

  • انتزاع عقار من حيازة الغير -المنع من التصرف.

انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لا يستوجب الدخول إلى العقار و وضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو بالبناء أو بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:رفض المحافظ طلب القابض بتسجيل رهن رسمي على عقار المدينين لاستيفاء حقوق الخزينة بدواعي وجود حجوز تحفظية قرار مخالف للقانون

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)