محكمة النقض توضح شروط قبول قاضي المستعجلات لدعوى الصعوبة في التنفيذ

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 324

الصادر بتاريخ 26 ماي 2015

في الملف المدني عدد 2015/8/1/59

  • قضاء استعجالي – دعوى الصعوبة في التنفيذ – شروطها.

إن قاضي المستعجلات وهو يبت في دعوى الصعوبة في التنفيذ لا يعتبر درجة أخرى من درجات التقاضي حتى يعاد أمامه طرح التراع من جوانبه التي سبقت مناقشتها، إذ إن الصعوبة التي يعتد بها من أجل إرجاء التنفيذ أو وقفه هي التي يكون مبناها على وقائع لاحقة على صدور الحكم المراد تنفيذه، أما إذا كانت قائمة قبل صدور الحكم، فإنها تعتبر في حكم المقضي به، سواء تم الدفع بها أثناء نظر الخصومة أو لم يدفع بها.|

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   لمحة عن التفويت المستندي للديون: الطبيعة القانونية و الأطراف الفاعلة
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)