النظام القانوني لجهاز النيابة العامة أمام المحاكم التجارية : الصلاحيات و الإشكالات

أمزازي : أساتذة التعاقد سيتم ترسيمهم قانونيا كأطر في الأكاديميات بعد سنتين من العمل

محكمة النقض توضح نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي

29 يناير 2019 - 9:52 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 580

الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2016

في الملف الإداري عدد 2015/2/4/684

  • قضاء استعجالي – نطاق اختصاصه.

إذا كان قاضي المستعجلات يملك سلطة إصدار أوامر قضائية استعجالية كلما كانت مراكز الأطراف قطعية ومحددة بشكل واضح ونهائي، فإن هذه السلطة رهينة بعدم وجود حكم قضائي بات في نفس الطلب وبين نفس الأطراف وبنفس الصفة، سواء كان هذا الحكم نهائيا أو قابلا للطعن فيه بالطرق المقررة قانونا على اعتبار أن ذلك الحكم قد نظر في الطلب موضوع الطلب الاستعجالي الحالي، وأن الحق لا يقضي فيه مرتين.

نقض بدون إحالة 

مقال قد يهمك :   ناجم توفيق: تبسيط المساطر الإدارية ودور القضاء في دعم وتعزيز الشفافية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)