محكمة النقض: جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر فعلان منفصلان تحكمهما مقتضیات مختلفة
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عدد 485
الصادر بتاريخ 06 أبريل 2016
في الملف الجنحي عدد 2015/2/6/6086
- جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر – فعلان منفصلان تحكمهما مقتضیات مختلفة – لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي.
لما توبع المطلوب من أجل جنحتين مختلفتين وهما السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر طبقا لمرسوم 1967/ 11 / 14 والمادة 183 من مدونة السير، فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي ما دام الأمر يتعلق بجنحتين مستقلتين وليس فعلا واحدا قابلا لأوصاف متعددة.
نقض جزئي وإحالة
تعليقات 0