فراجي: المادة 9 من مشروع قانون المالية عبث تشريعي

نظرية القرار المنعدم وحقوق وحريات الأفراد

محكمة النقض: جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر فعلان منفصلان تحكمهما مقتضیات مختلفة

26 أكتوبر 2019 - 2:17 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 485

الصادر بتاريخ 06 أبريل 2016

في الملف الجنحي عدد 2015/2/6/6086

  • جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر – فعلان منفصلان تحكمهما مقتضیات مختلفة – لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي.

لما توبع المطلوب من أجل جنحتين مختلفتين وهما السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر طبقا لمرسوم 1967/ 11 / 14 والمادة 183 من مدونة السير، فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي ما دام الأمر يتعلق بجنحتين مستقلتين وليس فعلا واحدا قابلا لأوصاف متعددة.

نقض جزئي وإحالة 

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها عن طفلها المريض

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)