العناصر التكوينية لجنح النصب والتزوير في عقد وعد بالبيع واستعماله (قرار قضائي)

وزير العدل: المسطرة الجنائية توفر الحماية القانونية للمبلغين عن الرشوة والفساد

محكمة النقض: عدم ثبوت المغادرة التلقائية للأجير يجعل الطرد الذي وقع تعسفيا يرتب التعويض

8 مايو 2019 - 1:45 ص الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الاجتماعية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الفرقة الاجتماعية

القرار عدد 1228

الصادر بتاريخ 15 يونيو 2016

في الملف الاجتماعي عدد 2015/1/5/2799

  • مغادرة تلقائية – عدم ثبوتها – اعتبار الطرد الذي تعرض له الأجير تعسفيا.
  • استقالة الأجير – استبعادها بسبب عدم المصادقة على توقيعها أمام السلطة المحلية.

لما كانت العبرة بالسبب المباشر في إنهاء علاقة الشغل فإن ادعاء المشغلة لكون الأجير قد غادر عمله تلقائيا يلقي عليها عبء إثباتها طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل وهو ما لم تقم به المشغلة.

لئن كانت المشغلة قد أدلت بطلب استقالة في اسم الأجير فإنه ما دام هذا الطلب لم تتم المصادقة على توقيعه أمام السلطة المحلية كما تقرر ذلك المادة 34 من مدونة الشغل فإن هذه الاستقالة تبقي عديمة الأثر القانوني.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: اعتماد المحكمة على خبرة منجزة من أحد أطراف الدعوى ، دون قيامها بطلب اعادة الخبرة يجعل قرارها معرضا للنقض

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)