مجلة مغرب القانونالمادة التجاريةمحكمة النقض : لا يمكن مقاضاة فرع الشركة لعدم توفره على الشخصية المعنوية

محكمة النقض : لا يمكن مقاضاة فرع الشركة لعدم توفره على الشخصية المعنوية

قرارات الغرفة التجارية 

القرار عدد 437

الصادر بتاريخ 26 اکتوبر 2016

في الملف التجاري عدد 2016/3/3/343

  • مقاضاة فرع الشركة أو وكالتها – عدم توفرها على الشخصية المعنوية.

إن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بعلة أنه لا يمكن مقاضاة فرع الشركة أو وكالتها بمفردها دون الشركة الأم التي لها الشخصية المعنوية أو توجيه الاستدعاءات لها، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   فراجي ترد على الجامعي: النيابة العامة تطبق القانون والمشرع هو المطالب بتغييره
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]