محكمة النقض: مدى قابلية مسطرة الصلح للطعن بعد صدور الحكم بالتطليق للشقاق

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 136

الصادر بتاريخ 29 مارس 2011

في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/523

  • تطليق للشقاق-الطعن في مسطرة الصلح.

بما أن الحكم بالتطليق للشقاق لا يقبل الطعن بصريح المادة 128 من مدونة الأسرة، وإن مسطرة الصلح السابقة لصدوره تندرج ضمنه، فإنها بالتبعية لا تقبل أي طعن.

يكون النعي على القرار المطعون فيه من طرف الزوجة الطاعنة غير مؤسس لأنه ينصرف إلى تقدير التعويض المحكوم به عليها لفائدة الزوج بسبب ثبوت مسؤوليتها عن الفراق، وهو ما لم يسبق لها أن أثارته في مقالها الاستئنافي، الذي اقتصر فقط على المطالبة برفع مستحقاقا عن الطلاق، مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

رفض الطلب 

 

مقال قد يهمك :   حنان النحاس : دور التعاونيات في الحد من الإقصاء والتهميش الاجتماعيين.
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)