محكمة النقض: ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري للبت في نزاع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع المدرب

قرار محكمة النقض عدد 288
الصادر بتاريخ 06-03-2014
في الملف الإداري رقم 46-4-1-2014

القاعدة:

لما أوكل القانون للجمعة الملكية المغربية لكرة القدم تدبير مرفق عام رياضي في مجال تخصصها الذي هو رياضة كرة القدم وخولها في هذا الإطار سلطة التنظيم والمراقبة والسهر على تطبيق القانون عن طريق تفويض امتياز السلطة العامة،

فإن العقود التي تبرمها والقرارات التي تتخذها بمناسبة تسييرها للمرفق المذكور تكتسي صبغة إدارية يرجع اختصاص الفصل في النزاعات المتفرعة عنها للقضاء الإداري عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية.


نــــــــــص الــــــــــقرار:

حيث يستفاد من اوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن محمد النصيري تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 13-10-2010 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ثم بمقالين إصلاحيين بتاريخ 22-09-2011 و 27-10-2011 عرض فيها أنه بمقتضى قرار مؤرخ في 01-08-1997 تم تعيينه على رأس إدارة المجموعة الوطنية لكرة القدم إلى غاية فاتح غشت 2009 تاريخ فصله تعسفيا ، وأنه سبق أن استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 28-09-2010 في إطار نزاعات الشغل قضى له في مواجهة المدعى عليها بتعويضات مختلفة عن الطرد التعسفي والفصل والإخطار ملتمسا الحكم له بالتعيض عن الأقدمية عن المدة من 01-08-1997 إلى 01-08-2011. فدفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن المدعي موظف عمومي تابع لوزارة التربية الوطنية ملتمسة التصريح باختصاص القضاء الإداري وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط. وبعد استيفاء المناقشة ضرحت المحكمة الابتدائية بالرباط باختصاصها للبت في الدعوى وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاختصاص النوعي ، ذلك أن المستأنف عليه موظف عمومي تابع لوزارة التربية الوطنية ويتقاضى أجرة من الجهة الإدارية المذكورة، وأن مهمته لدى الطاعنة كانت مرتبطة بوجود المجموعة الوطنية لكرة القدم وقد انتهت بزوال المجموعة المعنية بدليل أنه كان يتقاضى تعويضا وليس أجرا، وأنه لا تتوفر فيه شروط الأجير ولا يخضع لقانون الشغل لإضافة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقوم بدورها انطلاقا من امتياز السلطة العامة المفوض لها كما يتجلى من أهدافها المحدة في نظام الأساسي وأن تصرفاتها تكتسي صبغة إدارية لأنها تساهم في تنفيذ مهمة المرفق العام طبقا للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

مقال قد يهمك :   إثبات عدم القدرة على الإنجاب و أثره على دعوى نفي النسب وفقا لمحكمة النقض

حقا حيث إن الطاعنة أوكل لها القانون تدبير مرفق عام رياضي في مجال تخصصها الذي هو رياضة كرة القدم وخولها في هذا الإطار سلطة التنظيم والمراقبة والسهر على تطبيق القانون عن طريق تفويض امتياز السلطة العامة، فإن العقود التي تبرمها والقرارات التي تتخذها بمناسبة تسييرها للمرفق المذكور تكتسي صبغة إدارية يرجع اختصاص الفصل في النزاعات المتفرعة عنها للقضاء الإداري عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية. وعليه يكون الحكم المستأنف القاضي بخلاف ذلك في غير محله وواجب الإلغاء

لهذه الأسباب:

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا.

الرئيس: عائشة بن الراضي المقرر: محمد وزاني طيبي

المحامي العام: سابق الشرقاوي

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)