مخاطر غياب الحماية القانونية للمغربيات تقلق البنك الدولي.

في الوقت الذي مرر المغرب مؤخرا قانون مناهضة العنف ضد النساء (القانون رقم : 103.13) أخيرا، دق البنك الدولي ناقوس الخطر بشأن غياب الحماية القانونية لعدد من النساء في مختلف الدول ومن بينها المملكة، مؤكدا على النقص الذي تشهده عدد من المناطق في هذه الناحية وداعيا إلى ضرورة تجاوزها.

البنك الدولي قال، ضمن دراسة حديثة بعنوان “الاتجاهات العالمية و الإقليمية في الحماية القانونية للمرأة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي”، إن أكثر من مليار امرأة عبر العالم في حاجة إلى الحماية القانونية من العنف الجنسي المنزلي؛ فيما ما يقرب من 1.4 مليار امرأة يفتقرن إلى الحماية القانونية من العنف الاقتصادي المنزلي.

الدراسة، التي استندت إلى تحليل بيانات مأخوذة من 141 بلدا من بينها المغرب، أبرزت أن نسبة البلدان التي لديها قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي زادت من 71في بالمائة إلى 76 في المائة بين عامي 2013 و2017؛ غير أن الحماية القانونية لا تزال أضعف بكثير لأشكال محددة من العنف المنزلي.

وفيما يتعلق بالعنف الجنسي في المنزل من شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، قالت الدراسة إنه لا توجد قوانين في أكثر من بلد واحد من بين كل ثلاثة بلدان. وبالنسبة إلى العنف الاقتصادي المنزلي، فإن نصف البلدان لا توجد فيها تشريعات محددة في هذا الصدد، وبالنسبة إلى اثنين من بين كل ثلاثة بلدان، فإن القانون لا يوفر الحماية للشركاء الحميمين غير المتزوجين.

وأوضحت الدراسة أنه بشأن التحرش الجنسي خارج المنزل، فإن هناك أربعة من بين كل خمسة بلدان لديها قوانين، إلا أن “هذه القوانين لا تغطي في كثير من الأحيان جميع أشكال التحرش، مثل التحرش الجنسي في أماكن العمل وفي المدارس وفي الشوارع”، تضيف الوثيقة.

مقال قد يهمك :   صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية وأهم إشكالاتها القانونية

وأشارت الدراسة أيضا إلى أنه “لا توجد في واحد من بين كل خمسة بلدان قوانين مناسبة لمناهضة التحرش الجنسي في أماكن العمل، والنسبة هي 6 من بين كل 10 بلدان بالنسبة إلى التحرش الجنسي في أماكن التعليم، و4 من بين كل 5 بلدان للتحرش الجنسي في الأماكن العامة”.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)