أحــمــد حــفــاف: تأثيرات جائحة كورونا على تنفيذ العقود الزمنية في مجال المعاملات العقارية

مستاري يكشف إشكالات الغرامة الجزافية التصالحية في مرسوم الطوارئ

مدى تأثير جنحة عدم ارتداء الكمامة من عدمه في الترشيح للوظيفة العمومية

14 أغسطس 2020 - 1:23 م المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

زاهر اهروش حاصل على دبلوم الماستر تخصص قانون الأعمال من كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان سنة 2019  حاصل على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة.

سعيا من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 ، الذي عرف انتشارا مهولا على المستوى العالمي والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية “جائحة “ ، سارعت المملكة المغربية على غرار باقي دول العالم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف الحد من انتشار هذا الوباء الخطير ، غير أن هذه الإجراءات لا يمكن تطبيقها إلا بإضفاء عليها طابع الإلزامية وذلك بسن جزاءات في حق المخالفين لها ، ومن أجل إضفاء الشرعية الجنائية [1]على هذه الجزاءات الزجرية ، سارع المشرع المغربي إلى إصدار المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من راجب 1441 ( 23 مارس 2020 )يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها .

والذي ينص في مادته الرابعة على ما يلي” يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية ، التقيد بالأوامر والقرارت الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه .

يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 ثلاث مئة درهم و1300 ألف وثلاث مئة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد “.

ومن بين القرارات المتخذة والمشار إليها في الفقرة الأولى من المادة أعلاه نجد القرار المشترك الصادر عن السيد وزير الداخلية والسيد وزير الصحة يوم 9 يونيو 2020 والقاضي بضرورة ارتداء الكمامة سواء في المنطقة رقم 1 أو المنطقة رقم 2[2] .

وبالتالي فإن أي مخالف لهذا القرار يعتبر مرتكبا لجنحة ضبطية طبقا لأحكام الفصل 17 من مجموعة القانون الجنائي المغربي الذي ينص على مايلي :

” العقوبات الجنحية الأصلية هي

1ـ الحبس

2ـ الغرامات التي تتجاوز 1200 درهم “

وكذلك استنادا إلى الفصل 111 من ذات القانون الذي ينص على مايلي : “الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات ، على التفصيل التالية :
ـ …
ـ …

ـ  الجرائم التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو أقل وبغرامة تزيد عن مائتي  200 درهم تعد جنحة ضبطية “.

انطلاقا من هذه المعطيات يمكن طرح التساؤل التالي ، ماهية الحالات التي تؤثر فيها جنحة عدم ارتداء الكمامة من عدمه على الترشح للوظيفة العمومية ؟

للإجابة على هذه الإشكالية نقترح اعتماد التقسيم التالي :

المطلب الأول : الحالات التي لا تؤثر فيها جنحة عدم ارتداء الكمامة على الترشح للوظيفة العمومية .

المطلب الثانية : الحالات التي تؤثر فيها جنحة عدم ارتداء الكمامة على الترشح للوظيفة العمومية .

 المطلب الأول : الحالات التي لا تؤثر فيها جنحة عدم ارتداء الكمامة على الترشح للوظيفة العمومية .

كما أشرنا سابقا أن جنحة عدم ارتداء الكمامة حسب الفصلين 17 و 111 من مجموعة القانون الجنائيتعتبر جنحة ضبطية ، كما أنها تعتبر من الجرائم السلبية وذلك لكون الجريمة حسب الفصل 110 من القانون الجنائي ” هي عمل أو إمتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه “.

غير أن الجديد الذي عرفته هذه الجنحة هو ما جاءت به المادة الرابعة مكرر من المرسوم رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441 ( 7 غشت 2020 )  التي تممت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.20.292 السالف الذكر .

والتي تجيز اقتراح ضابط الشرطة القضائية أو العون على المخالف أداء الغرامة الجزافية التصالحية في حدود مبلغ 300 درهم ، مما يترتب عن هذا الأداء وقف المتابعة من طرف النيابة العامة في حق المخالف وذلك حسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة مكرر التي تنص على مايلي ” يترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية “، مما يعني معه أن المشرع وإن لم يكن قد نسخ مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.20.292 التي تكيف جريمة عدم ارتداء الكمامة على أنها جنحة ضبطية ، فإن الأداء للغرامة التصالحية الجزافية حسب المادة الرابعة المكرر تغير تكيفها بجعلها مخالفة وذلك حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 111 من القانون الجنائي التي تنص علىما يلي ” الجريمة اتي يعاقب عليها القانون بأحد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة “ وبرجوع إلى الفصل 18 نجده ينص على مايلي :

مقال قد يهمك :   إشكالية قسمة العقارات المحفظة المثقلة بحجز عقاري

” العقوبات الضبطية الأصلية هي:

ـالإعتقال لمدة تقل عن شهر .

ـ الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم . “

وبالتالي فإن أداء الغرامة التصالحية الجزافية من طرف المخالف له مزيتين :

ـ اولا: أنه يغير التكييف القانوني للجريمة بحيث تصبح مخالفة .

ـ ثانيا: أنه يوقف تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة وبالتالي تجنب إحالة الخصومة على المحكمة مما يترتب عنه تجنيب المخالف إمكانية صدور في حقه عقوبة حبسية أو مالية حسب ما تنص عليه المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.20.292 السالف لذكر ، وبالتالي عدم تقيد هذه الجنحة في سجله العدلي أي البطاقة رقم 3 التي تعتبر بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية حسب المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية.[3]

أما في حالة الإمتناع عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية ، فإن ضابط الشرطة القضائية أو العون المكلف بتحرير هذه المخالفات ( الدرك أو الأمن الوطني … ) يحيل المحضر على السيد وكيل الملك في أجل 24 ساعة من تاريخ تحريرها، وهنا يبقى لنيابة العامة المختصة إعمال سلطة الملائمة .

كما يصبح المشتبه فيه متابع بجنحة ضبطية غير أنه يمكن للنيابة العامة أو للمشتبه فيه أن يعرض على النيابة العامة الصلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية مادامت لم تقم الدعوى العمومية وذلك بأدائه لنصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لجنحة عدم ارتداء الكمامة ، أي بأدائه 650 درهم .

مما يترتب عنه وهذا الصلح عدم إقامة الدعوى العمومية وبالتالي تجنيب المتهم تقيد أي عقوبة سالبة للحرية قد تصدر في حقه جراء إقامة الدعوى العمومية في سجله العدلي .

إستنتاجا مما سبق فإنه في كلتا الحالتين  لا يسجل أي شيء في السجل العدلي للمخالف وبالتبع لا يكون للصلح في هاتين الحالتين أي تأثير سلبي في الترشح للوظيفة العمومية .

المطلب الثاني : الحالات التي تؤثر فيها جنحة عدم إرتداء الكمامة على الترشح للوظيفة العمومية 

في حالة عدم أداء المخالف للغرامة الجزافية التصالحية المحددة في 300 درهم حسب المادة الرابعة من المرسوم السالف الذكر ، فإن المعني بتحرير المحضر يحيله على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة والتي تستدعي المخالف ويظل مع ذلك رافضا للصلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز للنيابة العامة وللمتهم عقد الصلح في الجنح الضبطية والتي تدخل عقوبة جريمة عدم إرتداء الكمامة في زمرتها .

ففي هذه الحالة فإن النيابة العامة المختصة تتابع المشتبه فيه أمام الغرفة الجنحيةالإبتدائية بالمحكمة الإبتدائية بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.20.292 السالف الذكر ، وفي حالة صدور حكم بالإدانة سواءا بأداء الغرامة أو بعقوبة سالبة للحرية أو حتى في حالة الحكم بعقوبة موقوفة التنفيذ طبقا للفصل 55 من مجموعة القانون الجنائي ، فإن الاحكام القاضية بالغرامة فقط أو بعقوبة موقوفة التنفيذ يتم تقيدها في البطاقة رقم 1 وذلك حسب المادة 658 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على مايلي :

” تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الأتية : 

1 ـ المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة …”

وبالتالي فإن الحكم الصادر في حق مرتكب جنحة عدم ارتداء الكمامة والقاضي بالغرامة أو العقوبة الموقوفة التنفيذ يتم تسجيله بالبطاقة رقم 1 لكونه حكما قضى بإدانته ، كما تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1أي ” حسن السيرة “ المتعلقة بشخص واحد .

مقال قد يهمك :   الصلح في مادة التحفيظ العقاري

ورغم عدم تسجيل العقوبة القاضية بالغرامة فقط او بعقوبة الموقوفة التنفيذبالبطاقة رقم 3 أي “السجل العدلي” للمدان فإنه يكتفي بوضع “سطر منحرف” على سجله العدلي كدليل على وجود عقوبات صادرة في حقه غير سالبة للحرية وذلك حسب ما تنص عليه المادة 669 من قانون المسطرة الجنائية , وهذا عكس حالة عدم صدور أي عقوبة في حق صاحب السجل العدلي حيث يحمل عبارة “لا شيء”وذلك حسب ما جاء في المادة 666 من ذات القانون ،وهذا ما سيترتب عنه الحرمان من الولوج للوظيفة العمومية.

أما في حالة صدور عقوبة في حق المتهم سالبة للحرية ولو أن الغالب في العمل القضائي أن جنحة عدم ارتداء الكمامة يعاقب عليها بغرامة فقط، فيتم تقييد هذا الحكم في البطاقة رقم 3 ” السجل العدلي “ وذلك حسب المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه ” تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة …”مما يستتبعه لا محال الحرمان من الولوج للوظيفة العمومية .

إضافة إلى حالة الحكم بعقوبة الغرامة فقطالتي يمكن أن تصدر في حق المتهم يمكن أيضا للمحكمة أن تحكم عليه بالحرمان من أحد الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية لمدة سنة إلى عشر سنوات كعقوبة إضافية وذلك طبقا للفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على أنه ” يجوز للمحاكم ، في الحلات التي يحددها القانون ، إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه ، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات ، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 “

وبالرجوع إلى البند الأول والخامس من الفصل 26 المذكور نجده ينص على مايلي :

“التجريد من الحقوق الوطنية يشمل :

  • عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية .
  • الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب “.

وتجد هذه العقوبة الإضافية سندها أيضا في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 السالف الذكر التي تنص على :”وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد “،أي إمكانية تطبيق العقوبات الإضافية خاصة إذا علمنا أن الحرمان من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 26 السالف ذكر يعتبر من العقوبات الجنائية .

واستنتاجا مما سبق فإن أداء المخالف للغرامة الجزافية التصالحية المحددة في 300 درهم حسب المادة الرابعة مكرر من المرسوم السالف الذكر ستقي المخالف كل هذه العقوبات التي يمكن أن يحكم عليه بها ، وبالتالي التأثير لا محال في ولوجه للوظيفة العمومية والمهن الحرة .

كما يجب لفت الانتباه وكملاحظة على مجموعة من الكتابات الطائشة و اللامسؤولة التي تعتبر أن رد الاعتبار سيرفع عن المدان على خلفية جنحة عدم ارتداء الكمامة أثار الحكم القاضي بإدانته ، متناسين أن رد الاعتبار سواء أكان بحكم القانون أو قضائيا يمحو الأثار الناتجة عن العقوبة فقط بالنسبة للمستقبل وذلك حسب المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية .

كما أن رد الاعتبار بالنسبة للمدان على خلفية هذه الجنحة لن يكون له أي تأثير على الحرمان الذي طاله بمقتضى الحكم الصادر في حقه ، خاصة في الحالات التي ينص فيها أغلب النظم القانونية المنظمة لولوج بعض المهن الحرة والوظائف العمومية على شرط

” ولو رد اعتباره ”  ومثال ذلك البند الثالث من المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة[4] الذي ينص على مايلي :

” يشترط في المترشح لولوج السلك القضائي :

  • ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره …” .
مقال قد يهمك :   محكمة النقض : صرف المؤسسة البنكية لشيك متعرض عليه يعتبر خطأ يرتب مسؤوليته

والبند الخامس من المادة 5 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة[5] الذي ينص على مايلي :

” يشترط في المترشح لمهنة المحاماة :

  • ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أوحسن السلوك ولو رداعتباره … “.

كما أنه يمكن بل يجب أن يستفيد مرتكب جنحة عدم ارتداء الكمامة قبل تاريخ صدور المادة الرابعة مكرر من المرسوم 2.20.503 أي قبل تاريخ 7 غشت 2020 من أحكام هذه المادة ، وذلك دون أن يشكل هذا أي خرق لأحكام الفقرة الأخير من الفصل 6 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011[6]التي تنص على مايلي ” ليس للقانون أثر رجعي “، وذلك لكون المادة الرابعة مكرر تعتبر القانون الأصلح للمتهم حسب الفصل 6 من القانون الجنائي الذي ينص على مايلي ” في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول ، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها ، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم “.

والقانون الأصلح للمتهم يعتبر استثناء على قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي.

غير أن استفادة  مرتكب هذه الجنحة قبل تاريخ صدور المادة الرابعة مكرر من المرسوم السالف الذكر متوقفة على عدم إقامة الدعوى العمومية .

وفي ختام هذا المقال المتواضع تبقى خير نصيحة لكل قراء هذا المقال هو الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في الأماكن العمومية ولو في حالة عدم وجود السلطات العمومية وذلك بهدف حماية الأنفس والمساهمة في الحد من انتشار هذا الوباء الفتاك .


المراجع المعتمدة :

ـ مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادرفي 28 منرجب 1441 ( 23 مارس 2020 ) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ـ مرسوم بقانون رقم 2.20.503 صادر في 17 من ذي الحجة 1441 ( 7 غشت 2020 ) بتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 ( 23 مارس 2020 ) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ـ ظهيرشريفرقم 1.59.413 صادرفي 28 جمادىالثانية 1382 ( 26 نونبر 1962 ) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.

ـ ظهير شريف رقم 1.02.255   صادرفي 25 منرجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرةالجنائية .

ـ ظهير شريف رقم 1.16.41 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 ( 24 مارس 2016 ) تنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .

ـ ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08  المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

ـ دستور 2011 الصادربتنفيذالظهيرالشريفرقم 91.11.1 بتاريخ 29 يوليو 2011 .

الموقع الإلكتروني http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx


[1] ينص الفصل 3 من ظهيرشريفرقم 1.59.413 صادرفي 28 جمادىالثانية 1382 ( 26 نونبر 1962 ) بالمصادقةعلى مجموعة القانون الجنائي” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون ” .

[2] أطلع عليه يوم 12.غشت 2020 على الساعة 03.10 بالموقع الإلكتروني http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx

[3]ظهيرشريفرقم 1.02.255   صادرفي 25 منرجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) بتنفيذالقانونرقم 22.01 المتعلقبالمسطرةالجنائية .

[4]ظهير شريف رقم 1.16.41 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 ( 24مارس 2016 ) تنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلقبالنظام الأساسي للقضاة .

[5]ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08  المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

[6]دستور 2011 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 91.11.1 بتاريخ 29 يوليو 2011 مع قرار المجلس الدستوري رقم 2011.815 بتاريخ 2011 المعلن لنتائج فاتح يوليو 2011  .

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)