مجلة مغرب القانونالمنبر القانونيمدى حاجة الرياضة بالمغرب إلى قضاء متخصص؟

مدى حاجة الرياضة بالمغرب إلى قضاء متخصص؟

صابر دراج باحث في القانون الخاص.

 مقدمة:

    يعرف المجال الرياضي بالمغرب العديد من المشاكل، فإلى جانب ظاهرة المنشطات نجد ظاهرة التلاعب بالنتائج و ظاهرة الشغب الجماهيري التي أصبحت واسعة الانتشار في الملاعب الرياضية، نهيك عن المنازعات الرياضية التي أخذت في التوسع و التكاثر بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

    فأمام هذا الزخم الواقعي من المشاكل خاصة تلك المرتبطة بالنزاعات الرياضية،[1] يطرح تساؤل عريض فحواه ألم يحن الأوان لكي نفكر مليا في التأسيس لجهة قضائية رياضية بالمغرب ؟ صحيح أن المشرع المغربي سبق له و أن قنن هيئة للبت في النزاعات الرياضية أطلق عليها اسم غرفة التحكيم الرياضي الموجود مقرها بالرباط بمقتضى المرسوم التطبيقي رقم 2.10.628 المتعلق بتطبيق القانون 30.09،[2] إلا أن هذه الغرفة لم تشرع بعد في عملها رغم تنصيب وزير الرياضة و الشباب لأعضائها من الشخصيات القانونية و القضائية التي لها دراية بالمجال الرياضي، فحتى و إن باشرت مهامها و اختصاصها الوارد في المرسوم المذكور فإن قراراتها ستبقى مجرد قرارات تحكيمية و ليست قرارات قضائية ولو تم تذييلها بصيغة التنفيذية، علاوة على أنها ستبقى ملجأ اختياري للمتنازعين، الأمر الذي لن يخدم بتاتا النظام العام الرياضي ببلادنا.

    للاعتبارات أعلاه سنحاول بناء هذا الموضوع حول إشكالية مفادها مدى حاجة الرياضة بالمغرب إلى قضاء متخصص يفصل في ما تولده من منازعات، و لتحليل هذه الإشكالية و الإجابة عنها سنحاول أولا تبيان المبررات المعتمدة في إنشاء قضاء متخصص في المجال الرياضي بالمغرب، على أن نقف فيما بعد حول الأهمية المفترضة للقضاء الرياضي بالمغرب.

المطلب الأول: مبررات نشوء القضاء الرياضي بالمغرب

     إن لنشأة القضاء الرياضي بالمغرب مبررات تستخلص من الخصوصية التي تمتاز بها النزاعات الرياضية و طبيعة الأنشطة الرياضية، علاوة على أن غياب التخصص القضائي في المجال الرياضي يعد دافعا قويا نحو المطالبة بالعمل على خلق المحاكم الرياضية أو على الأقل غرف أو أقسام رياضية داخل المحاكم العادية.

الفقرة الأولى: طبيعة الأنشطة الرياضية

    لا يوصف أي نشاط بأنه رياضي، ما لم يكن مرتبطا بالرياضة، و الرياضة كنشاط ينبغي أن تمارس وفق ثلة من الضوابط، منها ما تقتضيه طبيعة الرياضة، و منها ما يقتضيه طبيعة التنظيم ذاته، و من أهم هذه الضوابط، أن يؤدي النشاط بطبيعته إلى إفساح المجال للمسائلة القانونية.

    صحيح أن المسائلة القانونية في المجال الرياضي موجودة، إلا أنها ليست بتلك المساءلة الناجعة التي نبتغيها بفعل غياب محاكم متخصصة، كما لا يخفى الكلفة الباهظة التي تنتج عن النزاعات الرياضية، لكونها في الغالب الأعم تتم أمام مؤسسات دولية في إطار التحكيم الرياضي المفروض و ليس القضاء الرياضي، و بالتالي إن الرياضة ببلادنا هي في حاجة ماسة إلى قضاء متخصص، قضاء بإمكانه مسايرة الظاهرة الرياضية المتسمة بالسرعة و التطور، و المعروفة بكثرة ما تحتويه من نزاعات.

    كما أن الرياضة فن و أخلاق لذلك يجب على المنتمين للحقل الرياضي التحلي بالأخلاق الرفيعة و احترام قانون اللعبة و الانضباط للتحكيم، فالخروج عن النص القانوني في الأمور الرياضية سيفتح المجال إذ ذاك للمحكمة الرياضية و بقوة القانون التدخل العاجل للفصل في كل القضايا العالقة بسرعة و حيادية و إصدار أحكام مناسبة لكل حالة. و الأكيد أن ذلك سيساهم بشكل كبير في تهذيب الكثير من الأمور المرفوضة في الوسط الرياضي، بل إن إرساء معالم المحاكم الرياضية سيساهم بشكل كبير في تنمية و تطوير مختلف الأنشطة الرياضية، و إتاحة الوسائل الممكنة لمراقبة الجامعات و الجمعيات و الشركات الرياضية و كل ما يلزم من إجراءات لتدبير المجال الرياضي.

مقال قد يهمك :   قانون الإلتزامات والعقود: نحو مئوية ثانية

الفقرة الثانية: غياب قضاء متخصص في المجال الرياضي

   في الأمس القريب التخصص لم يكن من متطلبات العصر، أما اليوم أصبح تخصص من موجبات التقدم و التطور، إذ أصبح ضرورة ملحة، حتى أن هذا التخصص جاء يغزو فروع التخصص نفسه، القاضي لم يعد يبت في جميع القضايا، أيضا المحامي لا يتولى جميع النوازل، فإلى جانب المحامي العقاري نجد محامي يختص في ما هو تجاري فقط، فضلا عن وجود محامين يختصون في النزاعات الرياضية، هكذا حتى اجتاح هذا التخصص عالم العدالة و صولا إلى عالم الرياضة عندما تتقاطع مع القانون.

     إن القاضي في الوقت الحالي يواجه العديد من النزاعات التي تتطلب منه معرفة كبيرة و معمقة، لذلك فإن الاتجاه السائد حاليا يتجه نحو ضرورة تخصص القاضي، فكما يوجد قاضي لحسم النزاعات المدنية و التجارية و الإدارية، فإنه بات من الضروري وجود قاضي متخصص في المجال الرياضي أيضا، و لاسيما في ظل الانتشار المهول و التطور الكبير الذي تشهده الرياضة بكافة أنواعها، حيث إنها أصبحت تدر أموال طائلة و تساهم في بناء الاقتصاد الوطني و توفير فرص العمل و مكافحة البطالة، و دعم السياحة و التجارة، و تشهد إقبال جماهيري كثيف لا يوجد في غيرها من الميادين.

    إن وجود قضاء متخصص في المجال الرياضي بالمغرب سيساهم بشكل كبير في التسيير المحكم للجمعيات و الشركات الرياضية، حيث إن المسيرين سيشعرون بسيف المساءلة القضائية يحوط برقابهم، مما سيجعلهم أكثر حرص و دقة فيما يتخذون من قرارات مصيرية في حياة الكيان الذي يسهرون عليه، بل إن وجود هذا الاختصاص سيشعر الرياضيين المحترفين المتعاقدين مع الشركة أو الجمعية بالاطمئنان على حقوقهم في حال حدوث أي طارئ.

 الفقرة الثالثة: خصوصية النزاعات الرياضية

     إن النزاعات الرياضية في الغالب تكون نتيجة مخالفة و عدم احترام قواعد اللعبة، و في هذه الحالة يتم حسم النزاع بتدخل الحكم في اللعبة، عن طريق توقيع الجزاء المناسب على مرتكب المخالفة، إلا أن النزعات الرياضية قد تأخذ بعدا أخر لا يقتصر على ممارسة اللعبة الرياضية و إنما قد يتعلق النزاع الرياضي بإدارة و إشراف و تنظيم الأنشطة الرياضية و العلاقات القائمين عليها و بين ممارسيها، كما هو الحال بالنسبة للعقوبات التي تفرضها الأندية و الجامعات الرياضية على اللاعبين و غيرهم، و النزاعات التي تتعلق بالعقود الرياضية كعقد الاحتراف، حيث أصبحت الرياضة في العصر الحالي ظاهرة ذات قيمة اقتصادية، تتجلى في وجود عقود ذات قيمة مالية عالية تثير العديد من المسائل القانونية المعقدة و تتسبب في منازعات كثيرة.[3]

    كما أن النزاعات الرياضية لا تتحمل وجود إجراءات طويلة و بطيئة بسبب تعلق الحقوق و القرارات الحاسمة بها، حيث إن مصير لاعب أو جمعية رياضية أو عقد رياضي يتوقف على حسم هذه المنازعة مما يتطلب أن تحسم في أسرع وقت و بأقل أجرة ممكنة، و هذا يقتضي وجود قواعد قانونية خاصة تلائم الأنشطة الرياضية و تتطلب وجود جهات قضائية متخصصة.

المطلب الثاني: أهمية إنشاء قضاء رياضي وطني

    مما لا جدال فيه أن القرارات الصادرة عن الجهات التحكيمية في إطار المنازعات الرياضية دائما ما تلقى تعنت كبير في التنفيذ من طرف المحتكمين، مما يجعل التقاضي أمام التحكيم يتسم بعدم الفعالية و النجاعة التي تتطلبها خصوصية النزاعات الرياضية، كما أن اللجوء إلى التحكيم الرياضي يستدعي دفع المقابل مقابل الخدمات التحكيمية، من أتعاب و مصاريف و غيرها من الإجراءات المطبقة قبل صدور الحكم التحكيمي.

   بناءا على ما سبق نرى أن إنشاء المحاكم الرياضية من شأنه تذليل تلك الصعوبات و جعلها في خبر كان، لاسيما إذا علمنا أن التقاضي أمام المحاكم الوطنية موسوم بالمجانية ، فضلا عن أن أحكام القضاء بالمغرب هي أحكام ملزمة و قابلة لتنفيذ جبرا إذا لم تنفذ طوعا.

مقال قد يهمك :   أبرز تفاصيل مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة الكيف بالمغرب

الفقرة الأولى: قابلية تنفيذ أحكام القضاء الرياضي

    إن الغاية الأساسية التي يبتغيها كل متقاضي يلجأ إلى القضاء الرسمي أو البديل هي الحصول على حكم قابل لتنفيذ منطوقه تبعا للصيغة التنفيذية المذيلة به، و عدم تحقيق هذه النتيجة يفقد الأحكام القضائية هيبتها فينحدر بها إلى مصاف القرارات المنعدمة المفعول، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على ضبط العلاقات بين الممارسين في المجال الرياضي، و المساهمة في تعطيل استفادة المتقاضين من الحقوق المقررة لفائدتهم بواسطة القانون.

   و المبدأ المتعارف عليه في مجال التنفيذ هو لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، و يؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام الصادرة في المجال الرياضي، و من المؤكد أن قرارات المحكمة الرياضية ستكون حتما قابلة للتنفيذ المباشر و في الحال، اللهم إذا ما تم الاستئناف[4] أو التعرض[5] لكون هذين الطريقين من طرق الطعن العادية يوقفان التنفيذ كقاعدة عامة في التشريع المدني الإجرائي المغربي.

     و لما كانت الأحكام التحكيمية الصادرة في المجال الرياضي تلقى تعنت كبير في التنفيذ من الطرف المحكوم عليهم، فإننا نرى أن من مزايا إحداث القضاء الرياضي هو القضاء على هذه الظاهرة و قطع الصلة معها، على اعتبار أن تفعيل الأثر القانوني و الواقعي المقرر بموجب الحكم القضائي يقتضي توظيف كل الوسائل القانونية الممكنة لتنفيذه، و من جملتها تسخير القوة العمومية كما يحث على ذلك الفصل 126 من دستور 2011، علاوة على أن المشرع الدستوري اعتبر في الفصل السالف الذكر أن القرارات القضائية تكون ملزمة للجميع، و هي كما يقال عنوان للحقيقة و غاية كل طارق لباب القضاء.

الفقرة الثانية: مجانية التقاضي أمام القضاء الرياضي

    في إطار إجراءات التحكيم الاعتيادي فإن الأطراف يقومون بدفع أجور المحكمين و نفقاتهم و النفقات المتعلقة بالشهود و الخبراء و المترجمين، الأمر الذي يشكل ثقلا بالإمكان تجاوزه في إطار التقاضي أمام المحكمة الرياضية، حيث لا مجال للحديث عن تلك النفقات، اللهم المصاريف و الرسوم القضائية الملزمة لإجراءات الدعوى من تبليغات و ما تتطلبه إجراءات التحقيق من مصاريف للمعاينات و الخبرة، التي سيدفعها أصحاب المصلحة تفاديا للتقاضي بسوء نية، و التي تجد لها سندا قانونيا في كل من قانون المسطرة المدنية و قانون الرسوم القضائية.

   و مجانية التقاضي أمام المحاكم المغربية بما في ذلك القضاء الرياضي المأمول إنشائه لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي،[6] و لها علاقة بالمهمة الموكولة دستوريا إلى القضاء كسلطة ثالثة داخل الدولة إلى جانب البرلمان و الحكومة، إذ من المنطق أن تتكفل الدولة بأداء رواتب القضاة لا المتقاضين حفاظا على مبدأ استقلال القضاء و تلافيا للانحياز، كما أن القضاء يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، و القاضي يطبق قانون الدولة لا قانون الأطراف. و مما يجب الإشارة إليه هو أن المجانية في التقاضي تنحصر معناها في كون أن القاضي لا يتقاضى أجره من المتقاضين، حتى لا يحكم لصالح من يدفع له أكثر على حساب من دفع أقل، و لا تتسع إلى ما يؤدى من مصاريف قضائية جراء رفع كل دعوى.

    و حيث إن مجانية التقاضي لها علاقة وطيدة مع مبدأ المساعدة القضائية، فإن المبدأ الأخير سيكون له حضور قوي أمام المحاكم الرياضية خاصة عندما سيتعلق الأمر بنزاع محله عقد الرياضي، فالمادة 14 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة اعتبرت العقد الرياضي بمثابة عقد شغل و أخضعته لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بمعنى أن الرياضي يعتبر بمثابة أجير في علاقته بالجمعية أو الشركة الرياضية، و من تم سيستفيد من المساعدة القضائية أمام المحاكم الرياضية بقوة القانون و لن يقدم أي طلب أمام النيابة العامة من أجل ذلك، لأنه يدخل في خانة الأجراء الذين متعهم القانون بالمساعدة القانونية بقوة القانون لا بناءا على طلب، و من الآثار القانونية لهذه المساعدة هو الحق في الاستعانة بمحامي، يتم تعيينه من طرف نقيب هيئة المحاماة[7] و الدولة هي التي تتحمل أتعابه،[8] ثم الإعفاء من المصاريف و الرسوم القضائية، بل إن مفعولها يمتد إلى أعمال و إجراءات التنفيذ الواجب القيام بها.[9]

مقال قد يهمك :   محامون يوجهون رسالة للرأي العام قصد التصدي للمادة 9 من قانون المالية الجديد

خاتمة

   و إن كانت من نتيجة يمكن الخروج بها في نهاية موضوعنا هذا، هي أن القضاء المتخصص في المجال الرياضي بالمغرب، أصبح ضرورة لها ما يبررها و ليس فقط مجرد مطلب غير مبني على أساس، فمن شأن إحداث هذا التخصص إعطاء الرياضة القيمة التي تستحق كمجال أضحى يسيل لعاب المستثمر في شتى بلدان المعمور.

فهذا الأخير قيل عنه أنه جبان و لا يطمئن إلا حيث يجد الأمن و الأمان، و لما كان الأمن ينبثق بدرجة أولى من مؤسسات الدولة فان القضاء الرياضي كمظهر من مظاهر سيادة مؤسسات الدولة من شأنه تحقيق الشعور بالأمن القضائي لدى المستثمر سواء أكان وطنيا أو أجنبيا فيما يخص الاستثمار في المجال الرياضية، ثم المساهمة ما أمكن في تخليق الرياضة من الشوائب و تجويد المنتوج الذي تقدمه لجمهور المستهلكين الشغوفين و المتيمين بها. و في الأخير لم يبقى أمامنا سوى أن نحث من موقعنا هذا على إحداث أقسام رياضية بمحاكمنا العادية و لما لا إحداث قسم ثامن بعد السابع المرتقب بمحكمة النقض.


الهوامش :      

[1]  يمكننا تعريف النزاع الرياضي بكونه كل نزاع أو خلاف قانوني بصدد علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، و بذلك فإن الكثير من المنازعات يمكن تصنيفها في إطار النزاع الرياضي، وعلى الأخص الخلافات الناشئة حول تنفيذ عقود احتراف اللاعبين بالأندية، و الطلبات التي تقدم للتعويض والمقامة من طرف اللاعبين ضد نواديهم بشأن التعسف في استعمال الجزاء في حقهم أو النزاعات القائمة فيما بين الأندية…إلخ

[2]  الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 24 ذو الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)

[3]  محمد سليمان الأحمد، زبير حسين يوسف، القضاء الرياضي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع المالي، ص 15.

[4]  المادة 134 من قانون المسطرة المدنية.

[5]  المادة 132 من قانون المسطرة المدنية.

[6]  الفصل 118 من الدستور: “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه و عن مصالحه التي يحميها القانون“.

[7]  المادة 40 من القانون رقم 28.08 المتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 أكتوبر 2008، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5680 بتاريخ 6 نوفمبر 2008.

[8]  المادة 41 من قانون مهنة المحاماة.

[9]  الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 514.65 الصادر بتاريخ 16 نونبر 1966، المتعلق بالمساعدة القضائية.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]