مديرية الضرائب تتدارس فرض ضرائب على أرباح “غوغل” و “فايسبوك” بالمغرب

تم إنشاء لجنة مشتركة من قبل المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، للنظر في عائدات الإعلانات التي يحصل عليها عملاقي الإنترنت “جوجل” و “فيسبوك” في المغرب.

وحسب  مصدر موثوق، من المقرر عقد أول اجتماع لهذه اللجنة المشتركة في يناير 2018، قصد دراسة موضوع يهم مكتب الصرف نظرا لتضييع مئات الملايين من العملة الصعبة، التي تفلت من الضرائب لأن شركتي شبكة الإنترنت لا تدفعان أي مقابل للمملكة المغربية على عائدات الإعلانات التي يتم تحصيلها في المغرب.

وتتمثل المهمة الأولى للجنة في تقدير رقم المعاملات الذي حققه غوغل و فيسبوك في المغرب، وعلى الرغم من عدم توفر بيانات رسمية، يقدر أخصائيو الإعلانات أن غوغل و فايسبوك يمثلان ما بين 60٪ و 70٪ أو أكثر من عائدات الإعلانات في القطاع الرقمي بالمغرب والتي تقدر ب أكثر من 300 مليون درهم.

وهكذا فإن عملاقي الإنترنت يحققان عائدات تصل إلى مئات الملايين من الدراهم سنويا. وبالتالي فإن العمليات التي تنفذها الشركتان والتي لا تمر عبر الوكالات مباشرة، تصل إلى ما لا يقل عن 600 مليون درهم سنويا.

وفي الوقت الراهن، فإن 600 مليون درهم التي يجنيها المغرب (جوجل 89.46 مليار دولار في عام  2016/ فيسبوك 28 مليار دولار في 2016) تبقى رقما صغيرا مقارنة بما يجنيه الموقعان، ولكن هذا الانخفاض يشكل ضررا كبيرا لتطوير العديد من القطاعات النشطة على شبكة الإنترنت في المغرب، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية التي تقوم على نموذج اقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بعائدات الإعلانات.

كما أن هناك مسؤولية أخلاقية يتحملها عملاقي التكنولوجيا الأمريكية، حيث أنهما لا يمتلكان مكاتب أو عملاء في المغرب ولا يخضعان لأي ضريبة.

وأضاف المصدر أن “المعركة ستكون قانونية ومعنوية. حيث من غير المقبول أن تقوم شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة بكسب موارد نقدية ضخمة في البلدان النامية دون أن تدفع حتى دولار واحد على الأرباح التي تحققها في تلك البلدان “.

مقال قد يهمك :   فصل أستاذ ’’متعاقد’’ بالمديرية الإقليمية لزاكورة (وثيقة)

وقد أجرت غوغل بالفعل عدة تعديلات ضريبية في البلدان الأوروبية، ففي عام 2017 دفعت 306 مليون يورو للسلطات الضريبية الإيطالية، وسنة 2016 وافقت أيضا على دفع 171 مليون يورو لتغطية متأخراتها الضريبية في المملكة المتحدة، في حين خسرت فرنسا دعوى قضائية ضد غوغل في عام 2017، بصفتها عضوا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (EOCD) التي لا ينتمي لها المغرب.

وتخضع فرنسا لقواعد هذه المنظمة التي تنص قوانينها على أنه يتعين على كل شركة دفع الضرائب للدولة التي تمتلك مقرا بها، وقضت المحكمة الإدارية بغير قانونية مبلغ التقويم الموجه المقدر ب 1.115 مليار يورو، الذي أراد مركز الضريبة الفرنسي فرضه على جوجل، هذا وقد دافعت غوغل عن نفسها من خلال الإعلان عن أرباحها في الدول التي تمتلك مقرا بها في أوروبا، وهو ما يتماشى مع قواعد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وكان يمكن للمغرب اعتماد نفس الحجة، باعتبار أنه يمتلك اتفاق ضريبي مزدوج. وهذا يعني أن المعركة ستكون صعبة.

 

 

المصدر Téle maroc

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)