مرسوم جديد يلزم بإدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين
انعقد يوم الخميس 12 محرم 1441هـ الموافق لـ 12 شتنبر 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة حيث تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.599 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الذي سن إلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال، المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك والمسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين في الأماكن المنصوص عليها في هذه العقود.
ومن أجل تفعيل هذا الإلزام؛ نص مشروع هذا المرسوم على تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد:
- كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛
- الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان؛ وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان؛
- الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة؛ وكذا شروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه عند الاقتضاء.
تعليقات 0