مجلة مغرب القانونفي الواجهةمرسوم لتحديد كيفيات مراقبة تطبيق القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

مرسوم لتحديد كيفيات مراقبة تطبيق القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.17.421 يهدف إلى تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (19 ديسمبر 2014) والذي ينص في المادة 12 على أنه :
“يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليه في الباب الأول من الكتاب  الخامس من  القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل”.
وذلك على الشكل التالي :
* الاطلاع على الوثائق والمستندات التالية، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.12 :
  • عقود التأمين المبرمة بين المشغلين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
  • نسخة من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 5 من جمادى الأخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه؛
  • نسخة من إرسالية أو إرساليات إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • نسخة من إرسالية أو إرساليات موافاة المشغل المقاولة المؤمنة له بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم.
*  التأكد من قيام المشغلين بإلصاق نسخة موجزة من القانون السالف الذكر رقم 18.12 وفق النموذج المحدد للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
ويحق لهم، بمبادرة منهم أو بناء على شكاية من المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة، الاطلاع، علاوة على الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه، على الوثائق والمستندات التالية :
-نسخة من الشهادة التي يتعين على المشغل تسليمها للمصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم في حالة الوفاة، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
  • نسخ من الشواهد الطبية التي أدلى بها المصاب بالحادثة أو شهادة الوفاة، والتي أدلى بها ذوو حقوقه أو من يمثلهم في حالة الوفاة؛
  • نسخة من وصل إيداع التصريح بالحادثة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
  • نسخة من وصل إيداع نسخة من التصريح بالحادثة لدى المدير الإقليمي للشغل، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
-نسخة من نظير الرسالة المتعلقة بالمراقبة الطبية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، وكذا نسخة من وصل إيداعها لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للشغل أو الإشعار بالتوصل في حالة إرسالها من طريق البريد المضمون.
وقد ثم التأشير بصفة مشتركة بين وزير الشغل و الإدماج المهني ووزير العدل على مشروع هذا المرسوم.
مقال قد يهمك :   فوزي غروس: نبذة عن المؤلف الفرنسي "عميد الشرطة بين الواقع و الخيال"
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]