ياسـين أحمــامد: الآليات الدستورية والقانونية لتصدر الجـهة مجال التنميــة الجـهوية

محامون يرفضون مقتضى جديد يتعلق بالترجمة في مشروع التنظيم القضائي

مركز الرَّواء بالناظور ينظم ندوة حول المنازعات العقارية والأسرية لدى الجالية المغربية (دعوة للمشاركة)

8 يوليو 2021 - 11:32 م أنشطة علمية , في الواجهة , أنشطة علمية , ندوات ومؤتمرات
  • حجم الخط A+A-

بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر ينظم مركز الرَّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالناظور بشراكة مع  الكلية متعددة التخصصات بالناظور ندوة وطنية في موضوع:

المنازعات العقارية والأسرية لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج

وذلك يوم السبت 14 غشت 2021 بالناظور


أرضية الندوة الوطنية:

الإطار العام للندوة:

تعتبر مؤسسة الأسرة الخلية الأولى التي يتشكل منها المجتمع، فهي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع وتماسكه، وترتبط الأسرة بالعقار ارتباط الشجر والحجر بالأرض، فالعقار يؤدي دورا هاما في ثبات واستمرار مؤسسة الأسرة، واحتضانها للقيام بدورها في المجتمع، فالعقار هو الأرضية الخصبة لإنشاء الأسرة واستقرارها، وهو قاعدة تشييد العمران، وإطلاق المشاريع الاستثمارية الكبرى، بمختلف أصنافها وأنواعها. وقد أولت الشريعة الاسلامية مكانة هامة لهتين المؤسستين، كما تدخل المشرع المغربي بإصدار مدونة الأسرة سنة 2004 بعد نداء جلالة الملك محمد السادس نصره الله لوضع مدونة لتنظيم مؤسسة الأسرة من أجل تحقيق أهدافها. كما تم إصدار مدونة الحقوق العينية سنة 2011، وتم تعديل وتتميم ظهير التحفيظ العقاري ناهيك عن تغيير وتعديل عدة قوانين عقارية أخرى، وهكذا تم تحيين الترسانة القانونية العقارية والأسرية بالمغرب، لمسايرة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم.

وكما لا يخفى على أحد، فقد أعطى الدستور المغربي لسنة 2011 لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج مكانة متميزة، وذلك باعتبارهم متمتعين بكامل حقوق المواطنة، و تعززت هذه المكانة أكثر بالرعاية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج و حرصه الدائم على رعاية شؤونهم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم وبلدهم الأم، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في تنمية وطنهم، وتحسين التواصل معهم و تقريب الخدمات منهم، و تبسيط وتحديث المساطر، و احترام كرامتهم وصيانة حقوقهم.

ولا يختلف عاقلان في كون مدونة الأسرة شكلت نقلة نوعية في تشريعنا الوطني، ليس فقط من حيث كونها ساهمت في إرساء دعائم مرحلة واعدة في العلاقات الأسرية ببلادنا، أو ما تضمنته مقتضياتها من قواعد طورت الوضعية القانونية للأسرة، بل بكونها أتت بمستجدات همت وضعية جاليتنا المقيمة بديار المهجر.

مقال قد يهمك :   كيف ساهمت التجربة المغربية في تطوير مفهوم العدالة الانتقالية؟

ولا شك أن العقار يعتبر مصدرا هاما للثروة، فهو سر استقطاب الاستثمار، وخاصة إذا كان هذا العقار محفظا، لأنه يكتسي أهمية كبرى لاكتسابه حصانة تجاه مجموعة من المشاكل و المنازعات، لكن هناك عدة استثناءات في هذا المجال تطفو إلى السطح بوجود عدة منازعات جعلته عائقا للتنمية والاستثمار، سواء مع الأفراد أو مع الأشخاص المعنوية العامة والخاصة ، خاصة وأن مغاربة العالم لا يقبلون اليوم على اقتناء العقار للسكن فحسب، بل يقبلون على توظيفه للتنمية والاستثمار وخلق الثروة، خصوصا بعد تحسن مناخ التجارة والمال والأعمال بالمغرب.

ولما كان المجتمع يتطور بتطور الزمان والمكان، فإن الواقع العملي وما أفرزته الممارسة القضائية قد أبانا عن عدة ثغرات، ونواقص تشوب مدونة الأسرة، هذه النواقص والاشكالات لم يكن ميدان العقار بتنظيمه التشريعي الراهن  في منأى عنها هو الآخر، نظرا لتداخل النصوص المؤطرة له، الأمر الذي يخلق وضعية جد معقدة ، وذلك ناتج عن تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب، حيث نجد عقارات محفظة و عقارات غير محفظة وأخرى في طور التحفيظ، إضافة إلى تنوع الملكية العقارية حيث نجدالملك الخاص للدولة ، الملك عمومي ، أراضي الجيش، أراضي الاحباس … ورغم مختلف هذه المقتضيات التشريعية إلا أن المواطن المغربي لا زال يجد صعوبات بالغة في الحصول على الحماية التشريعية لعقاره،  وهذا الأمر إن كان ينطبق على المواطن المغربي المقيم بأرض الوطن ، فكيف هو الوضع بالنسبة للمواطن المقيم بالخارج؟ وبعد مرور ما يقارب عقدين من الزمن على وضع مدونة الأسرة، ألم يحن الأوان كي يتدخل المشرع لتعديل هذه المدونة وملئ الفراغ التشريعي الذي أبان عليه الواقع، ورفع اللبس التشريعي الذي أفرزته الممارسة القضائية بخصوص المنازعات الأسرية لدى جاليتنا المقيمة بديار المهجر؟

ولتفادي هذه النواقص والثغرات، تجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار مجموعة من القرارات والمناشير والدوريات من أجل شرح كيفية تطبيق بعض نصوص مدونة الأسرة ، وخاصة المقتضيات المتعلقة بأفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج ، وخاصة ما صدر مؤخرا عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 21 يونيو 2021 وعن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 21 يونيو 2021 بخصوص العناية بطلبات الجالية المغربية، وكذا بمختلف شكاياتهم وتظلماتهم، وفي هذا الصدد فقد تم إحداث خلايا مركزية لهذا الغرض ، ولكن هل يكفي هذا لإعادة الاعتبار لجاليتنا المغربية المقيمة بالخارج؟

مقال قد يهمك :   ضمانات الائتمان البنكي في التشريع المغربي : رهن القيم نموذجا

ولمعرفة كيف أحاطت مدونة الأسرة وظهير التحفيظ العقاري وكذا مدونة الحقوق العينية ومختلف القوانين العقارية مع مختلف الإشكالات التي يفرزها الواقع، وكيف تعامل معها الاجتهاد القضائي ، ومن أجل مسايرة التطورات التي يعرفها العالم، وخاصة التطورات التي تهم الوضعية الأسرية للمغاربة المقيمين بالخارج، ووضعية عقاراتهم وممتلكاتهم بأرض الوطن، فقد قرر مركز الرَّواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالناظور تنظيم ندوة وطنية بمناسبة “اليوم الوطني للمهاجر” بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بالناظور، وذلك في موضوع:  “المنازعات العقارية  والأسرية لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج” وذلك يوم السبت 14 غشت 2021. وذلك إيمانا بدور مختلف الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني في التشخيص والتقييم والتقويم واقتراح الحلول والتوصيات.. لرفعها للجهات المعنية، للأخذ بها.

محاور الندوة:

  • المحور الأول: الحماية القانونية لعقارات الجالية المغربية بأرض الوطن ودورها في محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير
  • المحور الثاني: مسطرة التحفيظ الجماعي ودورها في حماية عقارات الجالية المغربية المقيمة في الخارج
  • المحور الثالث: مؤسسة المحافظ العام ودورها في تفعيل الحماية التشريعية لعقارات الجالية المغربية
  • المحور الرابع: رقمنة خدمات المحافظة العقارية وإشكالات توثيق وتسجيل عقود اقتناء السكن من طرف الجالية المغربية بأرض الوطن
  • المحور الخامس: منازعات تذييل العقود والأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية
  • المحور السادس: الحماية القانونية للمرأة والطفل المهاجرين بين مقتضيات مدونة الأسرة المغربية والاتفاقات الدولية

ملاحظة: يمكن للباحث الراغب في المشاركة في الندوة أن يقوم باقتراح محاور أخرى في إطار موضوع الندوة.

اللجنة العلمية:

  • د. عبد القادر العرعاري
  • د. محمد شيلح
  • د. إدريس الفاخوري
  • دة. دنيا مباركة
  • د. جمال الطاهري
  • د. سعيد الروبيو
  • د. مراد أسراج
  • د. محمد الكبوري
  • د. ميمون بنجدي
  • د. محمد البرانصي

اللجنة التنظيمية:

  • ذ. ميمون العزوزي
  • ذ. أسامة بالهدي
  • ذ. عبد الصمد أحلالوم
  • ذ. أمين الميموني
  • ذ. كرم عرجون
  • ذ. جلال الشعطوف
  • ذة. كوثر رحوتي
  • ذة. سعيدة المرابط
  • ذة. هاجر الجراري
  • ذة. بشرى قيشوح
مقال قد يهمك :   السند التنفيذي الأجنبي و قابلية تنفيذه بالمغرب

شروط المشاركة في الندوة:

  • يرسل نص المداخلة باللغة العربية بصيغة برنامج « word » بحجم 16 في المتن و12 في الهامش.
  •  يشترط في نص المداخلة أن يكون غير منشور من قبل، ولم تتم المشاركة به في أي ندوة أو نشاط علمي.
  • يشترط في نص المداخلة أن يتّسم بالراهنية، وتتميز مراجعه الأساسية بالجدة والمواكبة.
  • ينبغي أن يكون نص المداخلة في حدود 4000 و 5000 كلمة (يتضمن المراجع والهوامش).
  • يرفق نص المداخلة بملخص في حدود 200 كلمة، مع ذكر المحور الذي يندرج ضمنه نص المداخلة ثم الاسم الكامل لصاحب المداخلة ودرجته العلمية وصفته المهنية ورقمه الهاتفي.
  • يجب احترام الضوابط العلميّة والأكاديميّة في كلّ ما يتعلّق بالتوثيق الدقيق للمصادر والمراجع والهوامش الّتي يجب أن تكون متسلسلة في أسفل كل صفحة.
  • تُعرض البحوث على محكّمين من ذوي الاختصاص والخبرة.
  •  لا يتم الردّ إلا على أصحاب البحوث التي تم قبولها.

آجال المشاركة في الندوة :

  • آخر أجل لاستقبال المداخلات: 25 يوليوز 2021
  • سيتم الرد على أصحاب المداخلات المقبولة قبل 30 يوليوز 2021
  • تاريخ الإعلان عن البرنامج النهائي ومكان الندوة 04 غشت 2021
  •  تاريخ بداية أشغال الندوة 14 غشت 2021.
  • يرسل نص المداخلة إلى عنوان البريد الالكتروني التالي: [email protected]

ولمزيد من التفاصيل الرجاء الاتصال بالرقم الهاتفي التالي:

  • أسامة بالهدي (رئيس المركز ): 0671594654
  • عبد الصمد أحلالوم (الكاتب العام للمركز ): 0670884742

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)