مجلة مغرب القانونفي الواجهةمشروع قانون مالية 2021 يقر عفوا ضريبيا لصالح الملزمين

مشروع قانون مالية 2021 يقر عفوا ضريبيا لصالح الملزمين

أدخلت الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 تعديلاً يَقضي بإحداث مادة جديدة بمثابة “عفو” لفائدة المواطنين المُلزَمين بهدف تشجيعهم على أداء ديونهم الضريبية.

وتنص المادة 6 المكررة التي أدخلتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على المشروع، خلال مناقشته في مجلس النواب، على إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، التي ظلت إلى غاية 31 دجنبر من السنة الجارية غير مُستخلَصة.

وربطت الحكومة الاستفادة من هذا العفو بشرط قيام الخاضعين للضريبة المعنيين تلقائياً بتسديد أصل الضرائب والواجبات والرسوم المذكورة قبل فاتح يوليوز من السنة المقبلة.

وستُطبق تلقائياً هذه الإلغاءات من طرف قابض إدارة الضرائب أو من طرف القابض المختص عند التسديد الكلي لأصل الضرائب والواجبات والرسوم، دون تقديم طلب مُسبق من طرف الخاضع للضريبة المعني بالأمر.

وتوضح المادة أنه لا يُمكن أن تكون موضوع إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل التي كانت موضوع مسطرة تصحيح لأساس فرض الضريبة، أفضت قبل فاتح يناير 2021 إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار الضريبة قبل هذا التاريخ، وإلى أداء جزئي أو كلي لهذه الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل خلال السنوات الموالية.

أما بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020، فيُمكنهم، وفق ما نصت عليه المادة الجديدة، الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة شرط أداء النصف المتبقي قبل فاتح يوليوز 2021.

كما تنص المادة ذاتها على إلغاء الزيادات والذعائر وفوائد التأخير وصوائر تحصيل ديون الدولة غير الجبائية والجمركية التي تم إصدارها بواسطة أوامر للمداخيل قبل فاتح يناير 2020، والتي ظلت إلى نهاية السنة الجارية غير مستخلصة، شريطة أن يقوم المدينون المعنيون تلقائياً بتسديد أصل هذه الديون قبل فاتح يوليوز من السنة المقبلة.

مقال قد يهمك :   محكمة الاستئناف وجدة: ندوة علمية تحت عنوان "الشكلية في التصرفات العقارية"

وتطبق تلقائياً الإلغاءات سالفة الذكر من طرف مُحاسب الخزينة المختص عند تسديد أصل ديون الدولة غير الجبائية والجمركية، دون تقديم طلب مسبق من طرف المعني بالأمر. كما يستفيد المدينون فقط بالذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020 من الإلغاء الكلي والتلقائي لها.

وقالت الحكومة، في تعليلها لإضافة المادة الجديدة ضمن مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2021، إن هذا الإجراء الجديد يدخل في إطار التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد وتشجيع المواطنين على أداء ديونهم.

يُشار إلى مجلس النواب أنهى مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية الجمعة الماضي، ومن المقرر أن يشرع مجلس المستشارين في دراسته والمصادقة عليه قبل أن يُنشَر في الجريدة الرسمية؛ على أن تدخل مُقتضياته حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير المقبل.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]