مشروع قانون يهدف التقليل من نسبة الاعتقال الاحتياطي بسجون المملكة
ما زال الاعتقال الاحتياطي بمجموع سجون المملكة يؤرق الحكومة؛ إذ تصل نسبة السجناء الموضوعين تحت الحراسة النظرية قرابة 40 في المائة من مجموع المعتقلين؛ لذا قررت البحث عن الإجراءات الكفيلة بتجاوز هذا النوع الاستثنائي من الاعتقال الذي أصبح هو القاعدة.
وفي الوقت الذي كشفت فيه الحكومة أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بسجون المملكة تصل إلى 38 في المائة، أكد أعضاء فريق العدالة والتنمية، ضمن سؤال لهم حول الاعتقال الاحتياطي بسطوه بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه النسبة تقارب 90 في المائة في بعض السجون مثل سجن عكاشة في الدار البيضاء والسجن المحلي بوجدة.
يأتي هذا في و قت جاء فيه مشروع القانون الجديد المعروض على أنظار البرلمان بمجموعة من الإجراءات التي تهم “سياسة جنائية جديدة تراعي ضرورات الإصلاح من خلال العديد من المستجدات، منها وضع ضوابط وشروط محددة للوضع تحت الحراسة النظرية”، بهدف “ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال سن العديد من التدابير كتحديد حالات موجبة للاعتقال الاحتياطي”.
و سن مشروع القانون الجديد إمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي وتقليص مدده في الجنايات من سنة إلى 8 أشهر، مقترحا بدائل موسعة له كاستعمال تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، بما فيها القيد الإلكتروني، من طرف النيابة العامة.
مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اعترف في جواب الحكومة بكون الساكنة السجنية تعرف ارتفاعا كبيرا لعدد السجناء الاحتياطيين، موضحا أن 38 في المائة من أصل 82 ألف سجين هم معتقلون احتياطيون.
وسجل الخلفي في هذا الصدد أن “هؤلاء المعتقلين يتوفرون على قرينة البراءة لأنه لم يصدر في حقهم بعد حكم نهائي بالإدانة يثبت تورطهم في المتابعات”، مضيفا أنه “لا يمكن لمدراء السجون أن يقبلوا إيداع أي سجين دون سند قانون صادر عن السلطة القضائية المختصة”.
وبخصوص الآجال القانونية للاعتقال الاحتياطي، قال الخلفي : “هناك قوانين تدعو إلى ضرورة مراسلة السلطة القضائية المختصة لتذكيرها بانتهاء الآجال وطلب الموافاة بالإجراءات التي سيتم الإقدام عليها”، مبرزا وجود “مسطرة لتلقي الطعون من طرف السجناء توضع في سجل خاص بهم”.
الخلفي أكد أن لهؤلاء السجناء أحياء خاصة منفصلة، ولا يمكن أن يتم إدراجهم مع السجناء المدانين بشكل نهائي، مشيرا إلى أنهم يتخابرون مع موكليهم بشكل سري، كما أن الإفراج عليهم يتم فور اتخاذ القرار بذلك.
هسبريس
تعليقات 0