مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المعهد الوطني للمحاماة
مذكرة تقديم
حول مشروع المرسوم رقم ………
المتعلق بالمعهد الوطني للمحاماة
يأتي مشروع هذا المرسوم تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20أكتوبر2008)، التي تنص على ما يلي:
” تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي”
ويهدف هذا المشروع إلى تنمية القدرات المعرفية والمهنية للراغبين في ولوج مهنة المحاماة، من خلال إحداث معهد وطني للمحاماة يعنى بتنظيم امتحان ولوج المهنة، ومنح شهادة الأهلية لمزاولتها، بالإضافة إلى توفير التكوين الأساسي للمتمرنين الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولتها، وكذا التكوين المستمر والتخصص لفائدة المحامين الممارسين قصد تمكينهم من تطوير خبراتهم بما يمكنهم من مسايرة التطورات والتحولات التي تعرفها التشريعات الوطنية والدولية في مجال المحاماة والعدالة.
ويتكون هذا المشروع من 21 مادة موزعة على خمسة أبواب معنونة على النحو التالي:
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: التنظيم والتسيير
- الباب الثالث: التكوين
- الباب الرابع: النظام الداخلي للمعهد
- الباب الخامس: أحكام ختامية
مشروع مرسوم رقم …..يتعلق بالمعهد الوطني للمحاماة
رئيس الحكومة:
بناء على القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20أكتوبر2008) وخاصة الفقرة الأولى من المادة السادسة منه؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في ……….
رسم ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1:
تحدث مؤسسة لتكوين المحامينمتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،يطلق عليها اسم المعهد الوطني للمحاماة، يوضع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يوجد مقر المعهد بسلا، ويمكن أن تحدث مراكز تابعة له، يحدد عددها ومقارها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل باقتراح من مجلس إدارة المعهد.
المادة 2:
تناط بالمعهد المهام التالية:
- التكوين الأساسي المؤهل للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة؛
- التكوين الأساسي للمتمرنين الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة المهنة؛
- التكوين المستمر والتخصصي لفائدة المحامين الممارسين قصد تمكينهم من تطوير قدراتهم وخبراتهم بما يمكنهم من مسايرة التطورات والتحولات التي تعرفها التشريعات الوطنية والدولية في مجال المحاماة والعدالة؛
- القيام بالأبحاث والدراسات في مجال المحاماة، وأيضا في مختلف الميادين القانونية والحقوقية المرتبطة بها؛
- المشاركة في أنشطة التكوين في إطار اتفاقيات التعاون مع المدارس والمعاهد والهيئات على المستوى الجهوي والوطني والدولي.
الباب الثاني
التنظيم والتسيير
المادة 3:
يدير المعهد مجلس إدارة.
المادة 4:
يتكون مجلس الإدارة من:
- وزير العدل بصفته رئيسا؛
- رئيس جمعية هيئات المحامين بصفته نائبا للرئيس؛
- ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛
- النقباء الممارسون لهيئات المحامين؛
- مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل؛
- مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل؛
- مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل؛
- رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف (يعينهما الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية)؛
- عميد عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛
- ثلاثة (3) أساتذة من بين أساتذة المعهد الوطني للمحاماة؛
- ممثل عن كل فئة من أفواج المحامين في طور التكوين، يتم انتخابه من لدن زملائه.
باستثناء الأعضاء المعينين بحكم القانون، يتم تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلسها بناء على اقتراح من الجهة التي ينتمون إليها، ووفق المساطر المعمول بها لديها، وذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن لرئيس مجلس إدارة المعهد أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
يعين رئيس مجلس الإدارة مقررا للاجتماع من بين أعضاء المجلس.
المادة 5:
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد، ويتداول في جميع المسائل المتعلقة بمهامه وحسن سيره.
ولهذه الغاية يسهر بصفة خاصة على المصادقة على ما يلي:
- النظام الداخلي للمعهد؛
- مناهج التكوين والمخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات بالإضافة إلى مناهج وطرق التقييم المعدة ونظام التدريس والاختبارات المعدة من طرف المجلس البيداغوجي المنصوص عليه بعده؛
- الاتفاقيات التي يبرمها المعهد مع المؤسسات الوطنية والدولية؛
- الحسابات الإدارية وحسابات التسيير؛
- التقرير السنوي لأنشطة المعهد وطرق تدبيرها المالي والإداري؛
- نظام التعويضات الممنوحة للمدرسين بالمعهد، وباقي المشاركين في أنشطة التكوين والبحث ولجان التقييم والاختبارات؛
المادة 6:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة لمناقشة مهامه وكلما استلزمت الظروف ذلك.
المادة 7:
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث لجان من بين أعضائه يحدد تكوينها ومهامها وكيفية تسييرها.
المادة 8:
يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، إذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية (8) أيام عقد اجتماع ثان بصفة قانونية دون اعتبار شرط النصاب.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 9:
يسير المعهد مدير بدرجة مدير مركزي على الأقل، يعين وفق إجراءات التعيين في المناصب المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 15أكتوبر2012 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
المادة 10:
يساعد المدير في مهامه:
- مدير نائب مكلف بقطب البيداغوجيا وتكوين المكونين؛
- مدير نائب مكلف بقطب الدروس والتطبيقات؛
- مدير نائب مكلف بقطب التدريب الخارجي؛
- كاتب عام.
ويتم تعيينهم وفق إجراءات التعيين في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
المادة 11:
يشكل مجلس بيداغوجي بالمعهد، ويقوم بإبداء الرأي وتقديم التوصيات حول الأهداف البيداغوجية المسطرة وتقييم أنظمة وبرامج التكوين والتدريب.
تنجز تقارير دورية حول أشغال المجلس البيداغوجي وترفع إلى مجلس الإدارة.
المادة 12:
يترأس مدير المعهد المجلس البيداغوجي المكون من:
- المدراء النواب بالمعهد؛
- مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أو من ينوب عنه؛
- مدير الشؤون الجنائية أو من ينوب عنه؛
- رئيس جمعية هيئات المحامين أو أقدم نقيب بمجلس الإدارة أو هما معا؛
- سبعة نقباء سابقين ينتدبهم مكتب جمعية هيئات المحامين،
- خمسة (5) أساتذة بالمعهد يتم انتخابهم من لدن زملائهم، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد؛
- ممثل عن كل فئة من أفواج المحامين في طور التكوين، يتم انتخابه من لدن زملائه.
المادة 13:
يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين (2) على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس الذي يحدد جدول الأعمال.
تتخذ قرارات المجلس البيداغوجي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
يمكن للمجلس البيداغوجي أن يشكل فرق عمل من بين أعضائه مع الاستعانة بخبراء من خارج المعهد.
المادة 14:
تتألف الهيأة العاملة بالمعهد من:
محامين وقضاة وأساتذة باحثين وموظفي كتابة الضبط وأطر إدارية وتقنية وغيرهم من المنتمين للمهن الحرة أو القطاع الخاص، ويتم تعيينهم بالمعهد إما طبقا لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة، أو طبقا لنظام التعاقد بالنسبة للمنتمين للمهن الحرة أو القطاع الخاص؛
المادة 15:
يتولى مهمة التكوين بالمعهد:
- أساتذة رسميون يتوفرون على التجربة المهنية والكفاءة العلمية في مجالات مهنة المحاماة أو القضاء أو الإدارة والتدبير وتكنولوجيا الاعلام وغيرها من المجالات المتخصصة ذات الصلة بالمهنة، ويعينون بقرار للسلطة المكلفة بالعدل باقتراح من مدير المعهد لمدة أربع (4) سنوات، مع التزامهم بالخضوع لبرامج تكوين المكونين؛
- أساتذة زائرون؛
- أساتذة في إطار التعاقد.
المادة 16:
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل شروط اختيار الأساتذة الرسميين بالمعهد.
المادة 17:
يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات للتدبير الإداري لمصالح المعهد ويخول صلاحيات آمر مساعد بالصرف.
كما يقوم بإعداد النظام الداخلي للمعهد وعرضه على موافقة مجلس الإدارة ويسهر على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن تطبيقه وسير العمل والانضباط داخل المؤسسة.
كما يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه إلى أحد المدراء النواب كل حسب اختصاصه.
يرفع المدير تقريرا سنويا عن أنشطة وتسيير المعهد إلى السلطة الحكومية المكلف بالعدل.
الــبــاب الثالث
نظام التكوين بالمعهد
المادة 18 :
يضم نظام التكوين بالمعهد ثلاثة شعب:
شعبة شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة،
شعبة التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين،
شعبة التكوين المستمر للمحامين،
القسم الأول: شعبة شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة:
المادة 19
يشترط في المترشح لاجتياز مباراة الالتحاق بشعبة تكوين المحامين الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 28.08، ما عدا شرط الأهلية لممارسة مهنة المحاماة.
المادة 20
يتعين على المترشح تقديم طلب مكتوب بخط اليد، مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وذلك داخل الأجل المحدد لذلك بمقتضى قرار اللجنة العلمية.
المادة 21
- تجرى مباراة الالتحاق بالشعبة على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: تجرى فيها الاختبارات الكتابية.
- المرحلة الثانية: تجرى فيها الاختبارات الشفوية.
- لا يسمح للمرشح إجراء الاختبارات الشفوية إلا إذا حصل على المعدل في الاختبارات الكتابية.
- يعلن عن نتائج مباراة ولوج الشعبة بمقر المعهد وبموقعه على شبكة الأنترنيت.
المادة 22
- يقضي الناجح في المباراة فترة سنتين للتكوين بشعبة تكوين المحامين، يتلقى خلالها تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا.
- تستغرق مدة التكوين النظري إحدى عشر شهرا، يتلقى خلالها طلبة الشعبة تكوينا يشتمل على الخصوص:
- القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، أعرافها، قيمها وتقاليدها، والنظام الداخلي الموحد للهيئات.
- قواعد المرافعات أمام المحاكم، وتحرير المذكرات والعقود وإعطاء الاستشارات.
- المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقوانين الحريات العامة.
- التنظيم القضائي المغربي ومراحل تطوره التاريخي.
- قانون المسطرة في الميادين المدنية والجنائية والإدارية والتجارية.
- القوانين المتعلقة بالوسائل البديلة لحل المنازعات التحكيم الوساطة…
- مدونة الأسرة.
- قانون الأبناك وقوانين الاستثمار.
- المحاسبة والخبرة.
- التوثيق العدلي والعصري.
- أنظمة التأمين.
- القوانين الضريبية.
- قانون الشركات.
- تقنيات التجارة الدولية ( الجمارك، الصرف، النقل الدولي).
- لغات أجنبية والمصطلحات القانونية والمعلوميات.
المادة 23
تستغرق مدة التكوين التطبيقي إثنى عشر شهرا موزعة حسب الشكل التالي:
- تداريب داخل مكاتب المحامين لمدة شهرين.
- تداريب داخل المحاكم بكل أصنافها لمدة ستة أشهر،
- تداريب ميدانية داخل الشركات والمؤسسات لمدة ثلاثة أشهر.
تشفع مجموع التداريب بتقرير يكون موضوع عرض ومناقشة من طرف لجنة خلال الاختبارات الشفوية.
يحصل المترشح بعد استيفاء مدة التكوين بنجاح على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة، ويمكنه تقديم طلب للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء فترة التمرين بها.
المادة 24
- تجرى امتحانات آخر السنتين الدراستين في الموعد وفي المواد التي تحددها اللجنة العلمية.
- لا يسمح باجتياز الاختبارات الشفوية إلا لمن نجح في الاختبارات الكتابية.
المادة 25
- يعلن بعد إجراء الامتحانات الشفوية عن أسماء الطلبة الناجحين في امتحان الأهلية.
- تسلم للناجحين شهادة توقع من قبل وزير العدل ومن قبل مدير الشعبة.
المادة 26:
يمكن لغير الناجحين الذين لم يبلغوا حد السن الأقصى الذي يمكن فيه ولوج المهنة، ان يقدموا من جديدترشيحاتهم لولوج هذا السلك طبق نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه.
القسم الثاني: شعبة التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين
المادة29:
يقضي المحامي المتمرن إلزاميابالمعهد فترات تكوين نظري تطبيقي لا تقل في مجموعها عن سنة تحتسب ضمن سنوات التمرين.
يحدد بقرار من مجلس الإدارة برنامج التكوين لكل فوج من المتمرنين، يحدد بالتناوب الأشطر التي يقضيها المتمرنون بالمعهد والفترات التي تخصص للتدريب العملي بمكتب المحامي المسجل لديه كل متمرن، كما يتضمن البرنامج فترة تدريب بإحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو المقاولات الخاصة.
المادة 30:
يجب أن يتضمن منهاج التكوين النظري والتطبيقي بالمعهد على الخصوص وحدات التدريس التالية:
- القانون المنظم للمهنة بالمغرب وأعرافها وقيمها والأنظمة الداخلية لهيئات المحامين؛
- قواعد المرافعات أمام المحاكم، وتقنيات تحرير المذكرات والعقود المسماة وطرق تقديم الاستشارات وإنجاز الدراسات؛
- قوانين الحريات العامة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان؛
- التنظيم القضائي المغربي ومراحل تطوره التاريخي؛
- قانون المسطرة في الميادين المدنية والجنائية والإدارية والتجارية؛
- مدونة الأسرة والقوانين الحمائية للطفل والمرأة؛
- القواعد العامة للتحكيم والوساطة والصلح وتقنياتها؛
- استعمال التكنولوجيا الحديثة للتواصل والاعلام في الوسط المهني وقواعد أمن وسلامة المعطيات الرقمية؛
- قواعد التواصل البناء والاستقبال؛
- قانون الأبناك وقوانين الاستثمار والمؤشرات الدولية المعتمدة في مناخ الأعمال؛
- المحاسبة والخبرة؛
- التوثيق العدلي والعصري؛
- القوانين الضريبية؛
- قانون الشركات؛
- تقنيات التجارة الدولية (الجمارك، الصرف، النقل الدولي)؛
- اللغات الوطنية الرسمية والأجنبية وقواعد الترجمة والمصطلحات القانونية.
القسم الثالث : شعبة التكوين المستمر للمحامين الرسميين
المادة 31 :
يفتح المعهد سنويا، وفق طاقته الاستيعابية، تكوينات مستمرة وتخصصية، للمحامين الرسميين في إطار التكوين المستمر.
ينظم المعهد كذلك دورات تكوينية وتدريبية، خصوصا للاطلاع على المستجدات التشريعية والقوانين الخاصة التي تهم عمل المحامي،
الباب الرابع
النظام الداخلي للمعهد
المادة32:
يتضمن النظام الداخلي للمعهد كيفية سير التكوين وينص بصفة خاصة على:
- طرق مراقبة المتمرنين وانضباطهم؛
- المقررات التأدبيية ونوع المخالفات التي تستوجبها،
- السلطة التأديبية المخولة لاتخاذ القرارات؛
- مع مراعاة السلطة التأديبية التي يخولها القانون رقم 08.28 لمؤسسات هيئة المحامين بخصوص المحامين الرسميين والمتمرنين.
- تودع نسخة من هذا النظام بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للمعهد، لدى وزارة العدل وكذا جمعية هيئات المحامين.
الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة33:
يسري العمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه.
تعليقات 0