مصادقة الحكومة على رسم شبه ضريبي يتعلق بالتضامن ضد الوقائع الكارثية
انعقد يوم الخميس 12 محرم 1441هـ الموافق لـ 12 شتنبر 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة حيث تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) والذي يهدف إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، وقد تم إعداد مشروع المرسوم طبقا للمادة 26 من القانون السالف الذكر التي تنص على أن مداخيل هذا الصندوق تشمل عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي.
ويقترح مشروع هذا المرسوم إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بمعدل 1% من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة؛
كما ينص مشروع هذا المرسوم على أن يتم استخلاص هذا الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب باستثناء عقود التأمين على الحياة وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي للصندوق المذكور.