مصطفى البوداني : الأجهزة المتدخلة في مجال التعمير والبناء وفق آخر التشريعات القانونية.
- مصطفى البوداني : باحث في الدراسات القانونية.
مقدمة:
يعد قطاع التعمير[2] والبناء[3] من الأوراش الكبرى التي ما فتئت الدولة ومؤسساتها تراهن عليه لأجل مسايرة التحولات المطردة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة والمتسمة بطابع التمدن والتحضر، بالنظر لدوره الطلائعي في تنظيم المجال الحضري والنسيج العمراني، إذ أضحى من الضروري -وليس كأي وقت مضى-تنسيق الجهود وتظافرها وتوحيدها لأجل عصرنة وتحديث هذا القطاع وفق رؤى استشرافية مبنية على حكامة جيدة قادرة على مواجهة التوسع العمراني والتمدد الحضري واستقطاب التحولات الديمغرافية التي تعرفها بلادنا بفعل الدينامية الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية.
ولأجل تجويد حكامة قطاع التعمير والبناء بشكل مستدام ينبغي نهج مقاربة تشاركية تقوم على التعددية والالتقائية بين مختلف الفاعلين المعنيين والمتدخلين لإعداد سياسة تعميرية متناسقة وناجعة وأجرأة التوجهات المرسومة على مستواها والتقيد بها، تروم مواجهة المشاكل الحضرية المتعددة، وعقلنة طرق تدبير العقار وجلب الاستثمار المنتج والمدر، والتحكم في توسع المدن والحفاظ على جودة الأوساط الطبيعية وترشيد المجالات البيئية وفق تنمية مستدامة، واعتماد المرونة في إعداد وتنفيد المساطر المتعلقة بالتعمير والبناء لخدمة التنمية العمرانية وخلق وسط عمراني منسجم ومتناسق.
وإذا كانت سياسة الدولة في مجال التعمير والبناء الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنايات التحتية والتجهيزات الأساسية والمرافق العمومية وتحديد قواعد استعمال الأراضي، فإن هذه السياسة وبلورة تطلعاتها لا تقوم لها قائمة إلا بتوفير وعاء ورصيد عقاري يستجيب للتوجهات المرسومة ضمن هذه السياسة، كما أن السياسة التعميرية حتى تؤتيأُكلها يجب أن تقوم على أدوات وآليات تكون سندا فعال للسلطات العمومية ودليلا عمليا وإطارا مرجعيا لأجل تنظيم وتوجيه التوسع العمراني وفق تخطيط حضري[4] رزين واستشرافي، لبرمجة أهدافها التعميرية والتنموية.
وفي هذا المقام فإن أدوات التخطيط الحضري تتمثل في وثائق التعمير والتي على أساسها يتم منح تراخيص البناء، إذ تختص بها أجهزة تتنوع بحسب اختصاصاتها وصلاحيات تدخلها حيث يوازي هذا التنوع اختلاف المساطر سواء على مستوى إعدادها أو أجرأتها أو مراقبة حسن تنفيذها، هذا التنوع أفرز تعددا في هذه الأجهزة إذاستتبعه في بعض الأحيان تضارب الاختصاصات وتعقد الإجراءات وطولها، مما خلف سوء للتدبير الحضري[5] وشيوع ظاهرة البناء العشوائي واللاقانونيوتنامي ظاهرة المضاربات العقارية واجتثاث المساحات الخضراء، كل هذا خلق مجالا عمرانيا مشوها وفوضويا وأثر على مسار التنمية العمرانية.
وعلى هذا الاعتبار فإن الإشكالية المحورية موضوع البحث تتجلى في: ماهية الأجهزة المتدخلة في مجال التعمير والبناء على مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومراقبة هذه الوثائق والرخص؟ وما حدود هذا التدخل؟ وكيف يؤثر هذا التدخل على مسار التنمية العمرانية؟
وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا الموضوع سوف تكون في ضوء التصميم الآتي:
- المطلب الأول: المقاربة التشاركية في مجال التعمير والبناء في ضوء المستجدات القانونية.
- المطلب الثاني: تأثير المتدخلون في مجال التعمير والبناء على مسار التنمية العمرانية.
المطلب الأول: المقاربة التشاركية في مجال التعمير والبناء في ضوء المستجدات القانونية.
من أجل التحكم في عمليات التوسع العمراني نتيجة الضغط الذي أصبحت تعرفه الأنسجة الحضرية بسبب النمو الديمغرافي والهجرة القروية، وازدياد الطلب على السكن وقلة العرض الذي يغطي جميع فئات المجتمع، وبروز تعمير عشوائي غير منظم وما واكبه من تجليات على المجتمع والسلطات العمومية، كان لابد من تنظيم المجال من خلال وجود ضوابط قانونية[6] تسند مهمة تأطير المجال العمراني لأجهزة متنوعة دون حصرها في جهة معينة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لأن تدبير المجال بشكل جيّد يقتضي توزيع المسؤوليات بين كل المتدخلين فيه[7] وتقاسمها، سواء على مستوى إعداد أدوات التخطيط الحضري (الفقرة الأولى) أو تدبيرها بتراخيص وأذون (الفقرة الثانية) أو مراقبة حسن التقيد بها وتنفيذها (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الأجهزة المتدخلة بإعداد وثائق التعمير.
يعتبر التعمير من بين الميادين التي لا يمكن للدولة والجماعات أن تنفرد به نظرا لتعدد المتدخلين على مستواه[8]، حيث أن هذا التنوع في التدخل يشرك الشأن المحلي والعمومي في اتخاذ القرار التعميري التنموي وفق روح المواطنة الهادفة وتخليق المرفق العمومي وعصرنته.
يستند تنظيم المجال على وثائق التعمير[9] بهدف تحديد اختيارات التهيئة وتوجيه استعمال الأراضي من لدن أجهزة مختصة بذلك، إذ تعتبر هذه الوثائق عبارة عن تصورات واختيارات حول كيفية استعمال المجال من الأرض بشكل يؤدي إلى تنمية منسجمة اقتصاديا واجتماعيا[10]، وعلى هذا الأساس تتحدد هذه الوثائق في نوعين: وثائق للتعمير التقديري أو التوقعي وهي مخطط توجيه التهيئة العمرانية SDAU[11]، ووثائق للتعمير التنظيمي[12] وتتمثل في تصميم التنطيقPZوتصميم التهيئة PA وتصميم النمو PDAR.
ومما تجدر الإشارة إليه أن إعداد وثائق التعمير يتم على المستوى المركزي من طرف (السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير) التابعة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني[13]باعتبارها الجهة المختصة بعمليات التهيئة العمرانية والمجالية، وهذا معناه أن إعداد هذه الوثائق ليست حكرا على هذه الوزارة دون غيرها بل تتجاذبها عدة قطاعات وزارية أخرى بالإضافة إلى مساهمة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكذا المواطنين في صناعة هذه الوثائق.
بالنسبة لمخطط توجيه التهيئة العمرانية يتم إعداد مشروعه بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة الجماعات التي يشملها والمجموعة الحضرية في حالة وجودها[14]، وعلى إثر ذلك يتم إحداث لجنة مركزية[15]برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها يعهد إليها ببحث وتوجيه الدراسة المنجزة في مختلف مراحل المخطط[16]، وبعد ذلك تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعرض مشروع المخطط على لجنة محلية[17]لأخذ رأيها وتوجيهه إلى اللجنة المركزية قصد اتخاذ قرار في شأنه[18]، كما تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع المخطط إلى مجالس الجماعات وإن اقتضى الحال إلى مجلس المجموعة الحضرية لإبداء ما تراه مناسبا من اقتراحات وتوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير[19]، كل هذه الإجراءات والتداخل بين مختلف الجهات يتوج بالمصادقة بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالفلاحة[20].
أما بالنسبة لتصميم التنطيق فيتم إعداد مشروعه بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية[21]، وتقوم الجهة المكلفة بعرض المشروع على لجنة محلية لإبداء رأيها[22]، كما تحيله على مجالس الجماعات وإن اقتضى الحال إلى مجلس مجموعة الحضرية لتقديم اقتراحاتهم[23]، ويتم الموافقة عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وينشر في الجريدة الرسمية[24].
وبخصوص تصميم التهيئة قبل وضعه يجوز اتخاذ قرار يقضي بالقيام بدراسته وتحديد المنطقة التي يغطيها هذا المشروع بمبادرة من رئيس الجماعة وبعد مداولة المجلس أوبطلب من الإدارة[25]، أما بالنسبة لمشروع تصميم التهيئة فيتم وضعه بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات[26]، حيث يحال قبل موافقة الإدارة عليه إلى مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية بدراسته، وإن اقتضى الحال إلى مجلس المجموعة الحضرية، لأجل أن تبدي اقتراحاتها في شأنه داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة لتتولى الإدارة دراستها بمشاركة الجماعات التي يعنيها الأمر، غير أن سكوت المجالس المعنية المحال عليها مشروع التصميم وعدم إدلائها بآرائها داخل الأجل القانوني يحمل بمثابة الموافقة كونها ليس لها ملاحظات واقتراحات بشأنه[27].
وما يميز مشروع إعداد تصميم التهيئة أنه يكون محل بحث علني حيث يشرك العموم أصحاب الأراضي وكل ذي مصلحة عن طريق افتتاح بحث عمومي يستمر شهرا لإدراج مقترحاتهم وأراءهم التي يشملها مشروع هذا التصميم[28]، إذ بموجبه يعمل رئيس الجماعة قبل بدء البحث العمومي على توفير وسائل النشر والإشهار لتوفير ضمانة أكبر وإذاعته بشكل يروم اطلاع الكافة على محتوياته، حيث يتولى رئيس الجماعة عند دراسته لمشروع تصميم التهيئة، دراسة كافة الملاحظات المعبر عنها خلال فترة البحث العلني قبل عرضها على الإدارة[29]،وعليه يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال مدة إجراء البحث العلني، على مشروع تصميم التهيئة وأن يضمن ملاحظاته في سجل مفتوح لهذا الغرض بمقر الجماعة، وله كذلك أن يوجه الملاحظات المذكورة في ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس مجلس الجماعة المختصة[30]، ويتم الموافقة عليه بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وينشر في الجريدة الرسمية[31].
في حين تعمل المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبتعاون وتنسيق مع مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة على تهيئة مشروع تصميم النمو، وبعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة القروية يعرض المشروع الذي وضعته مصلحة التعمير على المجلس الجماعي الذي يتعين عليه إبداء رأيه فيه في ظرف شهر واحد، ويخضع مشروع التصميم بعد ذلك إلى بحث علني يدوم شهرا واحدا يطلع خلاله عموم السكان للتعرف على منافعه ومضاره مع السماح لهم بتدوين ملاحظاتهم في سجل معد لهذا الغرض، ويستشار المجلس من جديد في المشروع في حالة عدم تطابق رأيه مع ما جاءت به ملاحظات السكان، وذلك بقصد إغناء الوثيقة بكل ما من شأنه أن يجعلها مسايرة للنمو العمراني الخاص بالجماعة، بعد ذلك يصادق على التصميم بموجب قرار لعامل الإقليم مع توجيه نسخة منه مرفقة بالتصميم إلى وزير الداخلية بغية الموافقة عليه ليتم في الأخير نشره بالجريدة الرسمية وبمقر السلطـة المحليـة، ويكون هذا القرار بمثابة التصريح بأن الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية[32].
انطلاقا مما سبق يلاحظ أن إعداد أدوات التخطيط الحضري المتمثلة في وثائق التعمير تتم وفق مقاربة تشاركية علنية تعددية عبر مختلف المستويات، الشيء الذي يمكن القول معه إنه لم يعد إعداد هذه الوثائق حكرا على جهة محددة لكون عمليات التهيئة والتخطيط العمرانية ملزمة لجميع الفاعلين وللعموم، مما يتعين إشراك الكافة والعمل على نشر المعلومة وفق مبادئ روح الدستور، غير أن هذا لا يفهم معه أن مسطرتها لا تشوبها إكراهات واقعية وقانونية ومادية، بل تتخللها صعوبات أفرزتها الممارسة العملية لا سيما عند تنفيذها بموجب تراخيص وأذون لشغل الأراضي بالبناء.
الفقرة الثانية: الأجهزة المتدخلة في عمليات البناء.
باذئ ذي بدء فإن المشرع المغربي لم يعرف المقصود بالبناء في جميع قوانين التعمير وهو أمر محمود، و في مقابل ذلك اكتفى بذكر أنه يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك[33]، إلا أن الدورية رقم 288[34] تطرقت إلى أن المقصود بعمليات البناء هي كل بناء تم على أرض غير مبنية، والذي يجب أن يثبت على السطح بواسطة أساس مبني من الاسمنت والذي لا يمكن تحويله بدون هدمه، ومنه فإن عمليات البناء تتم وفق تراخيص وأذون من قبل الجهات المختصة قانونا مع مراعاة التوجهات المرسومة في وثائق التعمير.
من حيث المبدأ فإن تراخيص البناء تخول شرعية شغل الأراضي بكيفية قبلية وبعدية، ومن بين هذه التراخيص القبلية نجد رخصة البناء ورخص التجزيئ والتقسيم أما بالنسبة للتراخيص البعدية والتي هي امتداد للتراخيص القبلية نجد رخصة السكن وشهادة المطابقة فيما يخص أوراش البناء، ومحضر التسلم المؤقت وشهادة التسليم النهائي لأشغال التجهيز.
وحيث إن تصنيف الجهات التي تتدخل في عمليات البناء يمكن تصنيفها في رؤساء المجالس الجماعية والسلطات المحلية والوكالات الحضرية بالإضافة إلى مجموعة من الإدارات الأخرىلما لها من أهمية في تنفيذ مقتضيات قوانين التعمير وضوابطه[35]، غير أن المشرع من حيث المبدأ أسند صراحة اختصاص منح التراخيص في مجال التعمير والبناء لرئيس المجلس الجماعي كاختصاص ذاتي[36] مع التقييد بالآراء الملزمة سيما الرأي الملزم للوكالة الحضرية[37]، ولكن هذا لا يفهم معناه أنه لوحده يحتكر هذا الاختصاص إذ تتجاذبه جهات أخرى ما لم يتم في بعض الأحيان إسقاط هذا الاختصاص بقوة القانون[38].
صفوة القول في هذا الخصوص يمكن أن تثار منازعات تتعلق بتحديد الجهة المكلفة بمنح الترخيص بالبناء وبتحديد الطبيعة القانونية لبعض الآراء الاستشارية اللازمة للترخيص، إذ إن المشرع رغم إسناده صراحة اختصاص منح الترخيص بالبناء لرئيس المجلس الجماعي، يلاحظ أن عددا من المنازعات تثار بشأن تدخل جهات أخرى في منح الترخيص[39] إذ يتيعن عليه أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة القانونية[40]، وبالرجوع للنصوص المنظمة للوكالات الحضرية خولتها فرض رأيها المطابق أو الملزم[41] على رئيس المجلس الجماعي قبل البت في أي رخصة للبناء، وهو ما أفرغ الاختصاص الرئيسي في هذا المجال من أي محتوى، وأصبحت الوكالة الحضرية الموجه الحقيق للتعمير بالمناطق الحضرية وجعلت من الجماعات مجرد وسيط تنفيذي بين السكان والإدارة أو ما يعبر عنه بصندوق البريد، أما بالنسبة لباقي الآراء الاستشارية المقررة بمقتضى نصوص خاصة فالقضاء يتشدد في القيام بها قبل تسليم رخص البناء تحت طائلة اعتبار الرخصة معيبة مع ترتيب مسؤولية الجماعة عن كل خطأ بهذا الخصوص[42].
ولتوحيد العمل على مستوى الجهات المتدخلة في هذا المجال تم العمل على إصدارالمرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام الذي يجد مصدره ضمن مقتضيات المادة 59 من القانون 12.90كما وقع تغييره وتتميمه ونسخ بعض مقتضياته،حيث حدد شكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها[43]وكذا الأجهزة المكلفة بمنحها والهياكل المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص، والتي تتجلى في:
- الشباك الوحيدGuichet Unique[44]: يحدث هذا الشباك لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، وعلى مستوى المقاطعات[45]، حيث يعتبر هذا الشباك المخاطب الوحيد للأشخاص[46]، وكذا دراسة طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات[47].
- اللجنة الإقليمية للتعمير Commission Provinciale d’Urbanisme: تحدث لجنة أو لجان على صعيد العمالة أو الإقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة[48]، وتجدر الإشارة أنه يمكن باتفاق مع الإدارة المعنية وبطلب من رئيس المجلس أن تحدث بالجماعات التي تقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة شباك وحيد لرخص التعمير[49].
والملاحظ أن دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد أو اللجنة الإقليمية للتعمير توكل إلى لجنة للدراسة تتكون من أعضاء دائمين وأعضاء غير دائمين:
بالنسبة للأعضاء الدائمون بلجان الدراسة نجد:
لجنة دراسة المشاريع الصغرى تتكون من ممثلو: العمالة أو الإقليم + الجماعة + الوكالة الحضرية.
لجنة دراسة المشاريع الكبرى تتكون من ممثلو: العمالة أو الإقليم + الجماعة + الوكالة الحضرية + المديرية العامة للوقاية المدنية + المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية + الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات.
و بالنسبة لدراسة طلبات الرخص بشأن تقسيم العقارات فإن الأعضاء الدائمين للجان الدراسة تتكون من ممثلو[50]: العمالة أو الإقليم + الجماعة + الوكالة الحضرية + المحافظة على الأملاك العقارية.
أما الأعضاء غير الدائمون بلجان الدراسة نجد:
بالنظر لخصوصيات بعض الملفات يتم الاقتصار على تحديد الأعضاء غير الدائمون على ممثلي الإدارات التي يتعن لزاما أخذ أراءها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، هذا مع العلم أنه لا يتم الاستعانة في أشغال اللجنة بالأعضاء المؤطر مجال تدخلهم بنصوص تنظيمية إلا بطلب صريح من رئيس الجماعة المعنية.
بالإضافة إلى ذلك يجب تغطية هذه الرخص بتأمينات تحت طائلة قيام المسؤولية طيلة مدة الورش لتفادي الأضرار اللاحقة بالمنشأة المبنية[51]، إذ أصبح يشترط وجوبا ضرورة الإدلاء بشهادة التأمين عند الرغبة في الحصول في الشروع في إنجاز أشغال البناء خصوصا تلك الأبنية التي تشملها إجبارية التأمينات، مع ضرورة الاستعانة بالمهندس أو المهندس معماري بحسب نوعية وطبيعة البناء المزمع إنشائه أو تشييده.
الفقرة الثالثة: الأجهزة المتدخلة في مجال مراقبة التعمير والبناء
إذا كان التعمير يشكل إحدى السياسات العمومية التي تقوم بإعدادها الدولة وتشرف على إنجازها مختلف الأجهزة الإدارية المختصة، فإنه أمام التطور الديمغرافي السريع تمإ صدار العديد من القوانين من أجل ضبط التعمير في اتجاه خلق نوع من التوازن والتناسق بين مكونات المجال الوطني،والهدف من ذلك بطبيعة الحال هو حماية المشهد المعماريوالعمراني للمدينة وعدم المس بجماليتها، وعلى هذا الأساس تعتبر قواعد التعمير والبناء المنصوص عليها قانونا بمثابة الإطار الذي يجب احترامه من طرف كل من يباشر عملية من عمليات البناء والتجزيء وتقسيم الأراضي، وتطبيق هذه القواعد واحترام هذا الإطار لا يمكن أن يكون فعّالاإلا إذا تمت حمايته بمجموعة من الإجراءات الإداريةوالتدابيرالزجرية الهادفة أساسا إلى الوقاية وتفادي كل المخالفات قبل وقوعها[52].
كما يعد نظام الرقابة والزجر في مجال التعمير والبناء من أصعب العمليات بسبب ديناميكية الظاهرة والإمكانيات الضخمة التي تحتاجها أجهزة المراقبة وهيئاتها المكلفة بذلك،بفعل المشاكل المتعددة التي تهدد الطابع العمراني للمدينة يوما بعد يوم، مما يتطلب معه وجود أجهزة رقابية قوية واضحة المعالم من حيث الصلاحيات والمهام المكلفة بها على جميع المستويات، كما أن هناك حاجة في نفس الوقت إلى تفعيل المراقبة والزجر لأن المسطرة القائمة حاليا غير فعّالة بحكم أنها تنبني على توزيع جد معقد للأدوار مابين الجماعات وما بين الإدارة المكلفة بالتعمير وما بين القضاء والسلطة المحلية، بشكل لا يسعف الإدارة للتدخل بشكل ناجع من أجل وضع حد للمخالفات المرتكبة على مستوى العمراني[53].
وجدير بالتذكير أن الجهة الشرقية عملت على تدارك هذه المشاكل الناتجة عن تعدد وتداخل الأجهزة المكلفة بضبط مخالفات التعمير، وهكذا تم إنشاء جهاز إداري مستقل همه الوحيد هو القضاء على مخالفات التعمير بالنفوذ الترابي لذلك الجهاز، والذي أطلق عليه اسم شرطة التعمير أو فرقة مراقبة التعمير[54]. وأمام تعدد الجهات المكلفة بضبط مخالفات التعمير وما ينطوي عليه من سلبيات، لا بد من تكثيف الجهود من أجل إحداث جهاز مستقل وفعّال من أجل مكافحة مخالفات التعمير[55].
وعلى هذا الاعتبار فإن المشرع المغربي حسم مسألة تعدد الأجهزة الساهرة بمراقبة المجال العمراني وحصرها بمقتضي التعديل الجديد لقوانين التعمير بالقانون 66.12[56]في:
- ضباط الشرطة القضائية؛
- مراقبو الوالي أو العامل أو الإدارة، المخولة لهم صفة ضابط للشرطة القضائية.
إن حصر هذه الأجهزة يروم إلى إزالة أثار المخالفة من جهة ومعاقبة المخالف من جهة أخرى، والحفاظ على جمالية المجالات العمرانية عامة، وانسجامها مع التوجهات العامة المقررة في وثائق التعمير.
ولبلوغ حكامة جيدة على مستوى مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء عمل المشرع المغربي بالإضافة إلى التعديل القانوني الذي شمل قوانين التعمير بمقتضى القانون رقم 66.12، إلى إصدار دورية مشتركة[57] تروم تبيان وتوضيح تفعيل هذا الأخير، من خلال تضمنها مستجدات ذات وقع إيجابي في هذا الميدان، خصوصا في الجانب المتعلق بتحديد الجهات المانحة للرخص والأذون والشواهد وبمنظومة المراقبة سواء من حيث الجهات المؤهلة للرقابة أو من حيث المسطرة المتبعة وكيفية عملها، كما تضمنت ملاحق تباينية بغرض تسهيل ونجاعة المراقبة والتقائية عمل كافة المتدخلين على مختلف المستويات.
فتكريس سياسة المراقبة والمتابعة جاءت بهدف التخفيف من شيوع ظاهرة المخالفات في ميدان التعمير والبناء مما يقتضي الأمر منعها سواء على المستوى الوطني أو المحلي وذلك بالاعتماد على الآليات القانونية وعلى دور السلطات الإدارية والقضائية[58].
ومنه فإن الأجهزة التي أوكل إليها المشرع مهمة ضبط ومراقبة مجال التعمير والبناء لا تثير أي لبس على اعتبار أن ضباط الشرطة القضائية تم تحديد صفتهم في قانون المسطرة الجنائية بمقتضى المادة 20، ونفس الأمر بالنسبة لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل إذ سيتم تعينهم من بين موظفي أقسام التعمير أو الإدارة الترابية المؤهلون لإجراء عمليات المراقبة طبقا للنص التنظيمي المرتقب خروجه لحيز الوجود[59]، أما بالنسبة للمراقبين التابعين للإدارة سيتم تعينهم من موظفي الإدارة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ومصالحها الخارجية والمتمثلة في المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعماريةوإعداد الترابالوطني[60].
ما يلاحظ أن الأجهزة المتدخلة على مستوى المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء تتجاذبها أجهزة ذات صفة ضبطية أمنية وأخرى إدارية خولت لها صفة ضباط الشرطة القضائية، بالإضافة للجهاز القضائي الذي يعمل على معاقبة المخالفين وترتيب الجزاء.
المطلب الثاني: تأثير المتدخلون في مجال التعمير والبناء على مسار التنمية العمرانية.
ولئن كان تدخل الأجهزة في مجال التعمير والبناء يقوم على مقاربة تشاركية متعددة تدمج مختلف القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والجماعات الترابية والعموم في مسلسل صنع القرار التعميري ومواكبته بمنح تراخيص وأذون، والتي من خلالها تعمل على أجرأة توجهات الوثيقة التعميرية وتجسيدها على الواقع الملموس، فإن هذا التدخل على مستوى هذه الأجهزة يهدف إلى اتخاذ تدابير احترازية واستشرافية لأجل خلق نسيج عمراني متناسق قائم على تخطيط حضري ناجع عن طريقدمقرطة وثائق التعمير وتراخيص البناء (الفقرة الثانية)،بغية تكريس أسس حكامة عمرانية تنموية (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: حكامة التنمية العمرانية في ضوء المقاربة التشاركية لمجال التعمير والبناء.
إلى جانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يمكن الحديث عن التنمية العمرانية والتي تهتم بتنظيم المدينة أو بشكل أوسع بالتنظيم العقلاني لاستعمال السطح، وهذه التنمية لا تتحقق إلا بتخطيط حضري فعّال[61] عبر تقوية وتحسين مردودية المتدخلين في مجال التعمير والبناء بتوزيع الاختصاصات وتقاسم الصلاحيات وترتيب المسؤولية في حالة التقاعس أو التقصير نفس الأمر ينسحب على الكافة.
والملاحظ أن قانون التعمير لم تعد مهمته العمل على توفير المعمار المناسب بل تجاوز ذلك لينظر إلى الجماعة والسكان عوض النظر إلى البنايات والعمران، لكون الغاية أضحت هي السهر على راحة الساكنة بتوفير متطلباتها الحيوية، وهو ما يستجيب له قانون التعمير بدرجة أساسية[62]، وهذا ما ترمي إليه التنمية العمرانية عن طريق توزيع المهام للأجهزة الساهرة والمتدخلة في هذا المجال بشكل يحقق تناغما وانسجاما بالرفع من فعاليتها لتحقق إعادة الهيكلة والتنظيم والتنمية المنسجمة للتجمعات السكانيةوكذا ضبط أدوات وتقنيات التعمير[63].
ولتحقيق حكامة عمرانية في مجال التعمير والبناء ينبغي بلورة كما سلفت الإشارة مقاربة تشاركية وتعزيز أدوراها بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك، دون حصر مجال تدخلاتهاواختصاصاتها بأدوار استشارية وتقديم الملاحظات والاقتراحات فقط، ولكن يجب التأكيد على أن هذا التعدد في الاختصاصات والصلاحيات مقرون بترتيب المسؤوليات ومرهون بتبسيط المساطر واعتماد المرونة في إعدادها لبلورة معالم التنمية العمرانية.
إذن فتعدد الجهات المتدخلة في هذا الميدان قد يؤدي إلى تشتيت المسؤوليات أو التهرب منها وتداخلها أحيانا[64]، الأمر الذي يؤثر على مسار التنمية العمرانية ولا يستجيب للتوجهات المرسومة في أدوات التخطيط الحضري حيث يفرز لنا واقعا غير محمود لتهيئة المدن، إذ أن هناك من يقول إن تعدد هذه الأجهزة يؤدي إلى عرقلة التدبير الحضري من خلال قلة وثائق التعمير المصادق عليها[65]، وكذا البطء في دراسة طلبات الحصول على الرخص التعميرية[66]، في حين أن هذا التنوع إذا بني على منهجية توافقية استشرافية تعمل على رصد الاختلالات الترابية والتفاوتات المجالية وتشخيصها وتستحضر الكافة،وجه من أوجه الديمقراطية في صنع القرار التعميري الذي على أساسه يتم عقلنة التخطيط الحضري لإزالة العراقيل التي تواجه التوسع العمراني في إطار موازنة تعميرية تتوخى الالتقائية والتشارك والتشاور في ضوء المبادئ والمرتكزات التي تقوم على أساسها السياسة التعميريةخدمة للمصلحة العامة.
ولا أدق على ذلك أن مشاركة العموم موازاة بالأجهزة الأخرى المتدخلة في هذا المجال لأجل أجرأة توجهات التنمية العمرانية، يجسد مدى حرص الدولةعلى إشراك الكافة في اتخاذ وصياغة مسلسل القرار التعميري بالاعتماد على مقاربة تدمج كافة الفاعلين والمعنيين بمجال التعمير والبناء، وترتكز على الربط بين ما هو استراتيجي تخطيطي وعملياتي تدبيري وتضمن تكاملا بين المخططات والرخص، لإيلاء الاهتمام باليقظة التعميرية يما يسمح بملامسة وقع حركية التمدن ببلادنا.
في إطار تجسيد معالم التنمية العمرانية هاته ومن أجل تسليم رخص البناء أو إحداث التجزئات العقارية أو المجموعات السكنية أو تقسيم العقارات ورخص السكن وشواهد المطابقة يسهر عمال العمالات والأقاليم على أن تمارس الجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية اختصاصاتها، في إطار احترام الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحها، يقوم عمال العمالات والأقاليم بتوجيه وحث الطرف أو الأطراف المعنية بذلك على ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل أجل يتم تحديده لهذا الغرض، مع العمل على اتخاذهم التدابير اللازمة في حالة استمرار التأخير[67].
الفقرة الثانية: دمقرطة وثائق التعمير وتراخيص البناء.
إذا كانت وثائق التعمير أساس التنظيم العمراني فإن هذا التنظيم لا يمكن تصور مواكبته إلا بناء على تراخيص وأذون، حيث تخضع لإجراءات إدارية سابقة من طرف السلطات المختصة بمنحها،وتتوزع هذه السلطات بحسب النطاق الترابي وتموقعها الإداري وكذا طبيعة البناء المراد إنجازه.
لضمان وتكريس تعمير منصف ومحفز يضمن التماسك ويروم تنويع تمويل مصادر وآليات التهيئة العقارية وإعادة توزيع الأدوار بين مختلف الفاعلين والمدبرين العمومين، ينبغي تحقيق المرونة الضرورية للتطبيق السليم والأمثل لوثائق التعمير من جهة، وتبسيط إجراءات وضعها والمصادقة عليها من جهة أخرى، وكذا ليونة منح تراخيص البناء بمختلف أشكالها، بغية تطوير آليات التخطيط كأداة للتأطير والإشراف الاستراتيجي للتنمية الحضرية المستدامة وتعميم التراب الوطني بوثائق التعمير وتحيينها وفقتهيئة هندسة عمرانية استشرافية لاستباق إشكالات التوسع المجالي.
ذلك أن الأمر يتعلق بتدبير وتنمية المجال الحضري بما يقتضه ذلك من المحافظة على الخصوصيات الهندسية الوطنية والمحلية وحماية الإرث الحضاري للمدينة وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتطوير النسيج العمراني والمحافظة على التوازنات الإيكولوجية، والقيام بكل ما من شأنه حماية المجال الحضري من التشوهات والتدهور، بالنظر إلى أن هذه الخصوصيات تشكل القاعدة الأساسية لتجميع مختلف المعلومات والمعطيات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تنبني عليها وثائق التعمير.
وبصيغة أخرى فإن دمقرطة هذه الوثائق والتراخيص ستجعلها تلامس عن قرب المعطيات الميدانية والحاجيات الحقيقية للسكان وتستجيب لها، كما ستجعلها أكثر قدرة على توقع التطورات الديمغرافية والمجالية والحضرية التي قد تحصل مستقبلا، على اعتبار أنوثائق التعمير هي التي تجسد السياسة المتبعة في ميدان التدبير الحضري، وبالتالي فإن مسألة تنفيذها عن طريق منح مختلفالرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقاراتتنطوي على مسؤولية حضارية وتاريخية، لأجل ضمان نمو منسجم وعقلاني للنسق العمراني وضبط مجال التعمير للتحكم فيه ومواكبته.
وكما لا يخفى أن المشرع ولتكريس دمقرطة على مستوى تفعيل وثائق التعمير في علاقتها بأدوات التدبير الحضري، على اعتبار أن دمقرطة هذه الوثائق والرخص والأذون والشواهد رهينة بوجود نظام رقابي فعال يقوم على التتبع وتنسيق التدخلات بين مختلف الساهرين على هذا القطاع وتحقيق التجانس والتكامل بين البعد الترخيصي الوقائي والزجري القضائي مع تجاوز المقاربة التعددية المؤسساتية والأفقية في هذا الشأن،عمل على تغيير وتتميم قوانين التعمير (12.90-25.90 -ظهير 1960) بمقتضى القانون 66.12 في شقها الرقابي والزجري لبلوغ أسس ومرامي التنمية العمرانية لأن هذا القانون يهدف إلى تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات، وتجاوز الاختلالات التي عرفتها هذه منظومة، والمتمثلة أساسا في تعدد الجهات المكلفة بالمراقبة وفي غياب الإجراءات الوقائية لتفادي المخالفات، وقد توخى المشروع بلوغ هذه الغايات من خلال سن مجموعة من المقتضيات المستندة في أساسها إلى قاعدة الفصل بين منظومة الترخيص ومنظومة المراقبة والزجر، وذلك بما يمكن من توضيح المسؤوليات وتيسير تنزيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة[68].
بالرغم من كون أن قطاع التعمير والبناء لعب دورا طلائعيا في تنظيم النسيج العمراني غير أن المدبرين على مستواه يعانون من إكراهات وصعوبات تحول دون التنزيل الفعّال للتوجهات المرسومة لأهدافه، مما يتعين تبني استراتيجية دقيقة وواضحة ترتكز بالأساس على تقدير محكم للحاجيات بالاعتماد على الإمكانيات الحقيقية والمتوفرة أو التي يتم الحصول عليها مستقبلا[69].
ومنه فإن وثائق التعمير تختزل بشكل عام السياسة المتبعة في ميدان التخطيط العمراني، بنصها على مجموعة من الإنجازات والاختيارات التي قد تتحكم في تنظيم المجالين الحضري والقروي. الأمر الذي يتطلب نهج مقاربة تشاركية تستحضر جميع الفاعلين بعيدا عن المصالح الضيقة والقراءات المختزلة للمجال[70]نفس الأمر ينطبق على رخص التعمير، كل هذا لأجل بلورة وثائق ورخص للتعمير تستحضر البعد الديمقراطي عن طريق نهج مقاربة تشاركية وفق مبدأ التشاور والالتقاء عند إعدادها وتنفيذها وكذا مراقبتها، باعتبارها منهجية تتوخى تطوير فضاءات عمرانية قادرة على التكيف مع المتغيرات الظرفية والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتطور التكنولوجي وتعقد وسائل النقل.
خـــاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
من خلال ما سبق يمكن القول إن وضع وإعداد وثائق التعمير يقتضي سلوك مساطر محددة قانونا لأجل التحكم في المجال وتهيئته مسبقا لتجنب العشوائية والفوضى، حيث تهدف إلى نهج تخطيط مجالي متوازن ومنسجم يراعي التصور المستديم ويحقق الاندماج والجاذبية، بالنظر للطابع الأفقي المركزي لإعدادها.
وحتى تضطلع وثائق التعمير بدورها الأساسي في التنمية العمرانية ينبغي نهج مقاربة تشاركية أثناء إعدادها تضم في مكوناتها مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني وكل الفاعليين المعنيين، خصوصا في ظل التحولات التي يشهدها المجال الترابي بحكم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، على اعتبار أن وثائق التعمير تعد الإطار المرجعي والدليل العلمي المرشد لكل السياسات والتدخلات العمومية، كما أنها أداة توجيهية للتحّكم في العقار تروم تحسين حكامته، وتعمل على المحافظة على التوازنات البيئية.
وإذا كانت وثائق التعمير تعد مركزيا باعتبارها بمثابة تدابير تخرج على هيئة مجموعة من الوثائق التي تهدف تحقيق التوازن بطريقة عقلانية لمكونات المجال، فإن تنفيذها يتم محليا من طرف الأجهزة القريبة من المواطنين عن طريق منحهم تراخيص وأذون لشغل عقاراتهم بما ينسجم وتوجهات وثائق التعمير في شكل رخص وأوذن متعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
نافلة القول إن الأجهزة المتدخلة في مجال التعمير والبناء تروم إلى إرساء معالجة استباقية وفورية وناجعة وحازمة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتقوية ضمانات حماية المجال العمراني وتحديد المخالفات بوضوح وتدقيق المسؤوليات وتوحيد جهاز المراقبة من أجل تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وتعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع وتوضيح المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة، من أجل ضمان طرق السلامة والجودة والجمالية في مجال التعمير والبناء.
ولتقوية هذا القطاع ينبغي:
- تعزيز المقاربة التشاركية بعيدا على المقاربة الأفقية لإعداد كل وثائق التعمير في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين المعنيين في إطار رؤية شمولية واضحة متناسقة ومنسجمة؛
- تسريع العمل على إصدار القانون الخاص الذي يعنى بتنظيم مساطر إعداد وثائق التعمير؛
- تبسيط مساطر التدبير الحضري على مستوى منح الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في أقصر الأجال؛
- تفعيل مبدأ الالتقائية على مستوي المخططات التعميرية والمسألة العقارية؛
- تبني التعمير المستدام لخلق أوساط عمرانية وظيفية استشرافية قادرة على استقطاب التحولات الآنية والمستقبلية؛
- إضفاء القوة الاقتراحية والإجرائية للمتدخلين في مجال التعمير والبناء لتوجيه التطور العمراني والتحكم في التنمية المجالية لتحقيق تهيئة حضرية مستدامة؛
- تحيين وجمع النصوص والمراسيم والقرارات المنظمة للمجال العمراني في مدونة واحدة للتعمير بما يتماشى وركائز التنمية الشمولية؛
- توظيف الرأسمال اللامادي للكفاءات يقوم على التعددية العلمية وتطوير المهارات والخبرات في مجال توظيف الموارد البشرية وتكوينها سواء على المستوى الإداري أو القضائي أو الضبطي؛
- استحضار رهان البعد البيئي ضمن رهانات التخطيط الحضري والمخططات التعميرية وفق تصورات واستراتيجيات واضحة المرامي والمعالم في أفق التحكم في توسع عمراني متوازن وفي إطار تنمية شمولية وناجعة تراعي الاعتبار البيئي؛
- التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية التي جاء بها قانون 66.12 وفق مقاربة تشاركية بغية التنزيل السليم لها؛
- فتح نقاش عمومي موسع خصوصا في ظل الظرفية الآنية وما رفقها من تحولات متسارعة همت شتى الميادين، إذ ينبغي تنسيق الرؤى وتكاثف الجهود من لدن مختلف المؤسسات (سواء الحكومية والقطاع الخاص) الساهرة على تخطيط وتدبير مجال التعمير والبناء، من خلال التدخل لمواكبة هذه المتغيرات وفق تنمية عمرانية مستدامة قوامها الفاعلية والتشاركية. الهوامش:
- -مقال شاركت به في الندوة الوطنية تحت عنوان“التعمير والبناء ومتطلبات الحكامة الترابية” أيام 3 و4 و5 مارس 2017 من تنظيم الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، كلية المتعددة التخصصات بالناضور، جامعة محمد الأول بوجدة. ↑
- – يخضع النظام القانوني لتنظيم مجال التعمير بالإضافة للدوريات والمناشير الوزارية للقوانين الأتية:- ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 الموافق ل 15 يوليوز 1992 الصفحة: 887، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 شتنبر 2016 الصفحة: 6630.- مرسوم رقم 2.92.832 صادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 20/10/1993 الصفحة: 2061.- ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات-الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 الموافق ل 15 يوليوز 1992 الصفحة 880، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 شتنبر 2016، الصفحة: 6630.- مرسوم رقم 2.92.833 صادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 20/10/1993 الصفحة: 2057.- الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 شتنبر 2016، الصفحة: 6630. ↑
- – إن البناء يعتبر الوسيلة المخولة لشغل واستعمال الأراضي بصفة شرعية وفق التوجهات المنبثقة عن تصورات وثائق التعمير ويخضع -بالإضافة لقوانين ذات صلة- سواء من حيث الأجهزة التي تشرف عليه أو لشروط تسلم الرخص للقوانين التالية:- ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، الصفحة: 6660، ولاسيما المادة 101.- ظهير شريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 15/09/1993 الصفحة: 1624.- مرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6155 الصادرة بتاريخ 16 رجب 1434 (27 ماي2013). ↑
- – يقصد بالتخطيط الحضري تدخل الإدارة بأدوات منهجية ووثائق مرجعية لتنظيم استعمال المجال وتقنينه أو تحديد هذا الاستعمال لكل منطقة من مناطق المدينة وتخصيص وظيفة لكل منها قصد تحقيق تكامل أجزائها وانسجام أطرافها وبالتالي حسن تنظيمها وتعميرها.- عبد الرحمان البكريوي: التعمير بين المركزية واللامركزية، الجزء الأول، الشركة المغربية للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى، 1993، الصفحة: 33. ↑
- – يعرف التدبير الحضري على أنه مجموع الآليات التي تهدف إلى تنفيذ المخططات العمرانية وتجسيدها ميدانيا. فهو بمثابة الترجمة الفعلية للتخطيط العمراني، فهو يشمل مجموع عمليات المراقبة من طرف السلطات العمومية.- زكرياء خراط: اختصاصات الجماعات المحلية في مجال التعمير، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات، الموسم الجامعي 2007-2008، الصفحة: 31.كما يعرف أيضا بأنه العمل الإداري الذي تمارس بموجبه الإدارة مراقبة وقائية لمطابقة بناية ما للقواعد العامة، حيث تكون فيها الرخصة بمثابة وسيلة للشرطة العامة للتعمير.- سعيد العواد: تدخلات الوكالة الحضرية كلميم-السمارة في ميدان التعمير، رسالة لنيل دبلوم الماستر في السياسات العامة والحكامة الجيدة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض بمراكش، الموسم الجامعي 2011-2010، الصفحة: 35. ↑
- – مصطفى الجرموني: الرقابة على التجزئات العقارية والأبنية بالمغرب، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1432-2011، الصفحة: 19. ↑
- – يوسف المداني: التدخل الإداري والقضائي في ضبط مخالفات التعمير، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2010-2011، ص: 28. ↑
- – فرج الزروقي: دور وثائق التعمير في تهيئة المجال الحضري والتنمية بين القانون والواقع، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، الموسم الجامعي 2013-2012، الصفحة: 58. ↑
- – تعتبر وثائق التعمير عبارة عن أدوات ووثائق توجيهية تعمل بموجبها السلطات العمومية على توجيه التطور العمراني والتحكم في التنمية الحضرية.- أحمد أجعون: المنازعات العقارية بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية، دار الأمان، الرباط، الطبعة الأولى، 2016، الصفحة: 313. كما هو معلوم فإن وثائق التعمير هي منظمة بمقتضى القانون 12.90 في الباب الثاني منه من المواد 2 إلى 31، وهي على الشكل الآتي:1) مخطط توجيه التهيئة العمرانية هو أداة للتعمير التقديري أو التوقيعي.2) وثائق التعمير التنظيمية: تصميم التنطيق؛تصميم التهيئة؛بالإضافة إلى تصميم النمو المطبق في المناطق القروية الخاضع لظهير 25 يونيو 1960، أي يطبق خارج المدن والمراكز المستقلة والمناطق المحيطة بها والتجمعات العمرانية. ↑
- – بوشعيب شاهي: قراءة في القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات، المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ندوة وطنية في موضوع: الأمن العقاري، دفاتر محكمة النقض، عدد:26، مطبعة الأمنية بالرباط، 2015، الصفحة: 361. ↑
- – إن مخطط توجيه التهيئة العمرانية يرمي بصورة عامة إلى توزيع المجال ووضع إطار قانوني عام للسياسة العقارية، وذلك بتحديده للمناطق العمرانية المستحدثة وكيفية تهيئتها وللمناطق الغابوية والزراعية والمساحات الخضراء، إلى جانب التجهيزات الأساسية والمرافق الضرورية وكذا المناطق المستقلة بارتفاق.- عبد الكريم الطالب: محاضرات في قانون التعمير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2005-2006، الصفحة: 18.- أحمد أجعون والمصطفى معمر: إعداد التراب الوطني والتعمير، مطبعة النجاح الجديدة، ط الأولى، 2007- 2008، الصفحة: 145. ↑
- – يقصد بوثائق التعمير التنظيمية تلك الوثائق التعميرية التي تستعمل من أجل التخطيط العمراني، وهي تتميز بالدقة والتفصيل لكي تظهر من خلالها التجهيزات والمرافق العامة التي سيتم إنجازها ومكان إنجازها ليعلم المواطنون ملاك الأراضي بمختلف حقوقهم والتزاماتهم.Mustapha Khattab, L’urbanisme et les documents d’urbanisme en droit RMALD,Septembre et Octobre N°3, page : 60. ↑
- – مرسوم رقم 2.14.478 صادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014 ) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6289 الصادرة بتاريخ 12 ذو القعدة 1435 (8 سبتمبر 2014).مما تجدر الإشارة إليه أنه إثر التشكيل الحكومي لسنة 2017 تم إدماج وزارتي التعمير وإعداد التراب الوطني مع وزارة الإسكان وسياسة المدينة، لتصبح وازرة واحدة تحت تسمية “وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”، وأصبحت معه إعداد التراب الوطني والتعمير قطاعا وزاريا تابعا لها، في حين أصبح قطاع الإسكان كتابة للدولة تابعا لها. ↑
- – المادة 6 من قانون 12.90 والفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم التطبيقي منه. ↑
- – وتضم اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التطبيقي لقانون 12.90:-ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛-ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية؛-ممثل الوزير المكلف بالفلاحة؛-ممثل الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛-ممثل الوزير المكلف بالسكنى؛- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الثقافية؛-مثل السلطة الحكومية المكلفة بالإحصاء؛-ممثل الوزير المكلف بالنقل؛-ممثل الوزير المكلف بالأوقاف؛- ممثل وزير الشبيبة والرياضة؛-ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛-ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية؛-ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛-ممثل الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني؛-ممثل الوزير المكلف بالسياحة؛-ممثل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية؛- مدير أملاك الدولة أو ممثله؛-الولاة وعمال الأقاليم والعمالات المعنية؛-رؤساء مجالس الجماعات المعنية ورؤساء المجموعات الحضرية المعنية؛-مدير الوكالة الحضرية في حالة وجودها.ويمكن أن تستعين اللجنة بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه.وتقوم السلطة المكلفة بالتعمير بأعمال سكرتارية اللجنة المركزية.ويتولى رئيس اللجنة إعداد جدول أعمالها. ↑
- – الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم التطبيقي لقانون 12.90. ↑
- – تتألف اللجنة المحلية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التطبيقي لقانون 12.90 من:الوالي أو عامل الأقاليم أو العمالة المعنية، رئيسا؛أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الإقليم والمحدثة بموجب الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 34.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.2 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986)، وبالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر في 19 من ربيع الآخر (6 أكتوبر 1993) المتكونة من:الكاتب العام للعمالة أو الإقليم؛رؤساء الدوائر؛رؤساء المصالح الخارجية للإدارة المركزية التابعة للدولة؛مديري المؤسسات العمومية؛رؤساء مجالس الجماعات المعنية وإن أقتضى الحال رئيس أو رؤساء المجموعة الحضرية المعنية؛رؤساء الغرف المهنية.ويمكن أن يدعو رئيس اللجنة المحلية للمشاركة في أعمالها كل شخص يكون أهلا لذلك.ويقوم بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية ممثل المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية في حالة وجودها. ويتولى رئيس اللجنة المحلية إعداد جدول أعمالها. ↑
- – المادة 6 من المرسوم التطبيقي لقانون 12.90كما وقع تغييره وتتميمه ونسخ بعض مقتضياته بالقانون 66.12. ↑
- – المادة 7 من قانون 12.90 كما وقع تغييره وتتميمه ونسخ بعض مقتضياته بالقانون 66.12، والمادة 7 من المرسوم التطبيقي لقانون 12.90. ↑
- – المادة 8 من المرسوم التطبيقي لقانون 12.90. ↑
- – المادة 15 من قانون 12.90 والفقرة الأولى من المادة 12من المرسوم التطبيقي منه.- وكذا المادة 3 من ظهير شريف رقم 1.93.51 يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية. ↑
- – نفس اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التطبيقي لقانون 12.90 ↑
- – المادة 16 من قانون 12.90 والفقرة الأولى من المادة 15من المرسوم التطبيقي منه.- وكذا المادة 3 من ظهير شريف رقم 1.93.51 يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية. ↑
- – المادة 16 من المرسوم التطبيقي لقانون 12.90، ويسري أجال مفعوله خلال مدة أقصاها سنتان طبقا للمادة 17 من القانون 12.90. ↑
- – المادة 21 من القانون رقم 12.90 والمادة 18 من المرسوم التطبيقي له رقم 2.92.832.ومما تجدر الإشارة إليه أنه يقصد بالإدارة هنا في هذا الشأن وبمقتضى المادة 18حسب المرسوم التطبيقي رقم 2.92.832 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما وقع كما وقع تغييره وتتميمه ونسخ بعض مقتضياته بالقانون 66.12، السلطة الحكومة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية بحسب الحالة. ↑
- – المادة 29 من القانون 12.90 كما وقع تغييره وتتميمه ونسخ بعض مقتضياته بالقانون 66.12. ↑
- – المادة 24 من القانون 12.90، والمادتين 22 و25 من المرسوم التطبيقي له رقم 2.92.832. ↑
- – المادة 25 من قانون 12.90 والمواد من 23 إلى 25 من المرسوم التطبيقي منه. ↑
- -المادة 27 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير كما وقع تعديله، والمادة 23 من المرسوم التطبيقي منه والتي تنص على أنه:”: يجب على رئيس مجلس الجماعة أن يقوم، قبل افتتاح البحث العلني المشار إليه في المادة 25 من القانون الآنف الذكر رقم 90-12 بنشر إعلان يتضمن تاريخ افتتاح واختتام البحث المذكور ويشار فيه إلى إيداع مشروع تصميم التهيئة بمقر الجماعة. ويجب أن ينشر الإعلان المذكور مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من الجرائد المسموح لها بتلقي الإعلانات القانونية، ويكون كذلك محل ملصقات بمقر الجماعة. ولرئيس مجلس الجماعة المعني بالأمر أن يستعمل بالإضافة إلى ذلك أي وسيلة من وسائل الإعلان الملاءمة”. ↑
- – المادة 24 من المرسوم التطبيقي لقانون 12.90. ↑
- – المادة 26 من المرسوم التطبيقي لقانون 12.90. ↑
- – الفصل الثالث من ظهير 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. ↑
- – نور الدين أوفقير: دور الوكالات الحضرية في ميدان التعمير، رسالة لنيل دبلوم الماستر في تدبير الشأن العام، القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط، الموسم الجامعي 2010-2011، الصفحة: 30. ↑
- – منشور وزير الداخلية رقم 288 بتاريخ 8 ديسمبر 1988 المتضمن لتعليمات لتطبيق القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.أما المقصود برخصة البناء فإنها تعتبر وسيلة تمنح للإدارة من أجل العمل على احترام كل التشريعات المتعلقة بالتعمير، حيث أن الإدارة لن ترخص سوى بالبنايات المطابقة لتصميم التهيئة، ولنظام الطرق والمشاريع التجزئات المصادق عليها.- محمد بوجيدة: رخصة البناء، الجزء الأول، مطبعة دار الجيل، الطبعة الأولى، 2000، الصفحة: 16. ↑
- – الشريف البقالي: شرطة التعمير بين القانون والممارسة –دراسة عملية نقدية على ضوء اجتهاد القضاء الإداري-، دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2012، الصفحة: 67. ↑
- – السند التشريعي في القول أعلاه المادة 101 من القانون التنظيمي رقم القانون 113.14 المنظم الجماعات، وكذا المادة 41 من قانون 12.90 والمادة 3 من قانون 25.90كما وقع تغييرهما وتتميمهما ونسخ بعض مقتضياتهما بالقانون 66.12.وإضافة إلى ما سبق يمارس رؤساء مجالس الجماعات اختصاصات أخرى في ميدان التعمير من ضمنها منح رخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء، ومراقبة البنايات المهملة والمهجورة والآيلة للسقوط واتخاذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها كما في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايته. ↑
- – إذا كان القانون قد أعطى الصلاحية لرؤساء المجالس الجماعية بمنح رخص البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فإن هناك مصالح تقنية يجب على الرؤساء أخذ استشارتها كما تؤكد المادة 43 و45 من قانون 12.90 والمادة 6 و9 و59 من قانون 25.90، كذلك الأمر بالنسبة ظهير شريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة، لكون أن هذه الأخيرة لها اختصاص تقني فني في حين أن رئيس المجلس له اختصاص مرفقي إداري.- الشريف البقالي: الطبيعة القانونية للرأي الملزم والمطابق للوكالات الحضرية بشأن رخص التعمير، REMALD، عدد مزدوج 66-67، يناير-أبريل 2006، الصفحة: 64. ↑
- – إذا كان رئيس المجلس الجماعي من حيث المبدأ هو المختص في تسليم رخص التعمير والبناء، فهناك مجموعة من الحالات تخرج بنص القانون من اختصاصه، وذلك بإعطاء عدة جهات أخرى الاختصاص في منح الإذن في الترخيص نظرا للخصوصية التي يتميز بها هذا البناء، أو حسب النظام القانوني المطبق في المنطقة التي يراد إقامة البناء عليها، ومن هذه الحالات الاستثنائية نجد:استنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.84.150 بتاريخ 2 أكتوبر 1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي كما تم تعديله بظهير 2007، وبناء على الفصل 2 منه، فإن كل من يرغب في بناء أو توسيع مسجد أو غيره من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي لابد من الحصول على رخصة البناء من عامل العمالة أو الإقليم المعني، بعد أخد رأي مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التعمير؛للعامل أن يحل محل رئيس المجلس الجماعي في حالة رفضه أو امتناعه عن القيام بأعماله الواجبة عليه في ميدان التعمير ومن شأن هذا الرفض أن يضر بمصالح الأفراد، أو يترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة، بمقتضى مرسوم 2.04.161 صادر في 14 من جمادى الأولى 1425(2 يوليو 2004) بتحديد كيفيات ممارسة الحلول لا سيما الثانية منه؛كما يختص رئيس مجلس المقاطعة طبقا للمادة 237 من القانون التنظيمي 113.14بمنح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى المنصوص عليها في الضابط العام للبناء. ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية؛ومن جهة أخرى يمكن للسلطة المحلية كذلك في بعض الحالات تسليم رخص البناء، بناء على المادة 113 من القانون التنظيمي 113.14 حيث يعوض الباشا رئيس المجلس الجماعي فيما يخص جماعات المشور باعتباره يمارس جميع الاختصاصات المسندة إلى رؤساء الجماعات بمقتضى القانون التنظيمي رقم59.11؛الاستثناء المتعلق بالاختصاصات الممنوحة لمديري بعض الوكالات المستحدثة:وكالة تهيئة ضفتي ابي رقراق حيث اسندت المادة 27 من القانون 04.16 المحدث لها لمدير هذه الوكالة اختصاص منح رخصة بناء داخل نفوذها الترابي؛وكذا القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مار شيكا إذ يسلم لمدير هذه الوكالة اختصاص منح رخصة بناء داخل نفوذها الترابي طبقا للفقرة 2 من المادة 27.ومنه وبعد دراسة الملف من طرف الجهات المخول لها ذلك، تتخذ السلطات التي لها الحق في منح رخصة البناء إما قرار بقبول طلب الرخصة أو رفض طلب الرخصة. ↑
- – أحمد أجعون: المنازعات المتعلقة برخص البناء، مقال منشور بمجلة فقه المنازعات الإدارية، منشورات مجلة الحقوق المغربية، العدد 1، 2011، الصفحة: 31-32. ↑
- -الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون رقم 12.90 والمادة 32 من مرسومه التطبيقي رقم 2.92.832، والمادة 6 من قانون 25.90 والمادة 8 من مرسومه التطبيقي رقم 2.92.833.كما هو الشأن للمادة 6 من قانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والتي نصت على أنه:” تسلم رخص البناء والتجزيء طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بعد التأكد من التأثير المحتمل للبيئة. ويمكن أن يرفض تسليمها أو أن تخضع لمواصفات خاصة إذا كان من شأن هذه البنايات والتجزئات أن:- تكون لها عواقب مضرة بالبيئة وبأمن السكان وراحتهم وصحتهم؛- تهدد بشكل ما الأماكن المجاورة أو المآثر”. ↑
- – للاطلاع أكثر على طبيعة آراء الوكالات الحضرية لا سيما الرأي الملزم والمطابق في مجال تراخيص التعمير يراجع:- الشريف البقالي: الطبيعة القانونية للرأي الملزم والمطابق للوكالات الحضرية بشأن رخص التعمير، REMALD، عدد مزدوج 66-67، يناير-أبريل، 2006، الصفحة: 63. ↑
- – أحمد أجعون: المنازعات المتعلقة برخص البناء، مقال منشور بمجلة فقه المنازعات الإدارية، م. س، الصفحة: 32-33. ↑
- – قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3214.13 صادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، جريدة رسمية عدد 6219 بتاريخ 4 ربيع الأول 1435 (6 يناير 2014).يقصد بضابط البناء العام: تحديد شكل وشروط إيداع ودراسة طلبات وتسليم الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء ورخص السكنى وشواهد المطابقة وكذلك التدابير التقنية المتعلقة بالبناء والتجزئات والمجموعات السكنية أو المتعلقة بالصرف الصحي والربط بمختلف الشبكات، وأخيرا التدابير المتعلقة بالصحة والمرور والبنايات المهددة بالانهيار.- الهيلالي عبد الهادي: قراءة في المرسوم الصادر بتاريخ 27 ماي 2013 المتعلق بضابط البناء العام، REMALD، عدد 116، ماي-يونيو، 2014، الصفحة: 159-160. ↑
- – قرار مشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 3213.13 صادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) بإحداث الشباك الوحيد وعلى مستوى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة وكذا المقاطعات، جريدة رسمية عدد 6219 بتاريخ 4 ربيع 1435 (6 يناير 2014). ↑
- – المادة 10 من المرسوم رقم 2.13.424. ↑
- – المادة 12 من المرسوم رقم 2.13.424. ↑
- – المادة 13 من المرسوم رقم 2.13.424. ↑
- – المادة 15من المرسوم رقم 2.13.424. ↑
- – المادة 16 من المرسوم رقم 2.13.424. ↑
- – المادة 22 من المرسوم رقم 2.13.424. ↑
- – ظهير شريف رقم 1.16.129 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 59.13 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 20116) الصفحة: 6649. ↑
- – الشريف البقالي: رقابة القاضي الإداري على مشروعية قرارات وقف الأشغال والهدم، REMALD، عدد مزدوج 62-63، ماي-غشت، 2005، الصفحة: 71. ↑
- – عبد الخالق عزيز: قراءة أولية في القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، منشور بالموقع الإلكتروني، http://www.hibapress.com تاريخ الولوج 2017/02/19على الساعة 15:00. ↑
- – تم إنشاء شرطة التعمير بقرار ولائي عدد 01/ د صادر عن والي الجهة الشرقية -عامل عمالة وجدة أنكاد-في تاريخ 5 مارس 2007. ↑
- – جواد الكموني: ضبط مخالفات التعمير بالمغرب أزمة قانون أم إكراهات الواقع، مطبعة SAFI GRAPHE، الطبعة الأولى، 2014، الصفحة: 40-41. ↑
- – المادة 65 من القانون 12.90 كما وقع تغيره وتتممه ونسخ بعض مقتضياته بالقانون 66.12.المادة 63-1 من القانون 25.90 كما وقع تعديله وتتممه بالقانون 66.12.الفصل 12-5 من ظهير 25 يونيو 1960 كما وقع تعديله وتتممه بالقانون 66.12. ↑
- – دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رقم 17.07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بتاريخ 1 غشت 2017. ↑
-
– وحري بالبيان أنه بصدور القانون رقم 66.12 عمل وزير العدل والحريات في 22 نونبر 2016 إلى توجيه منشور للسادة الرؤساء الأولون لرؤساء محاكم الاستئناف، الوكلاء العامين للملك لديها، رؤساء المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك لديها، حيث عرض أهم مستجدات القانون أعلاه منها:
- توحيد وتبسيط مساطر ومراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
- توسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين (المقاول الذي أنجز الأشغال، المهندس المساح الطبوغرافي، المهندس المعماري، المهندس المختص، والمهندس المساح الطبوغرافي)، في حالة صدور أوامر أو توجيهات عنهم ترتبت عنها المخالفة أو تسهل ارتكابها، أو عدم تبليغها للجهات المعنية داخل أجل 48 ساعة من علمهم بها.
- تعزيز الجانب الردعي من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية على بعض مخالفات التعمير (تشييد البناء خلافا للرخصة المسلمة لإحداث تجزئات عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة…).
- تشديد الغرامات في حالة العود وإلزام المحكمة بالحكم بالهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة الإدانة؛
- إلزام المحكمة بضرورة الأمر بالمصادرة في حالة الحكم بالإدانة مع حفظ حقوق الغير حسن النية.
- تعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية، وكذا معايير الجودة وذلك باعتماد دفتر الورش وتعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة؛
- إلزام رئيس المجلس الجماعي بتوجيه نسخ من الرخص والأذون والشواهد الممنوحة إلى السلطة الإدارية.
- – سعيد الوردي: مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء -دراسة في ضوء أحكام القانون رقم 12.66 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، مطبعة آنفو-برانت، فاس، الطبعة الأولى 2017، الصفحة: 20 و21. ↑
- – طبقا للمادة الأولى من قرار لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني رقم 15-4274 الصادر في 24 من شعبان 1436 (12 يونيو 2015) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، تتكون المصالح اللاممركزة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني من المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى أجهزة أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني في حدود نفوذها الترابي وبموجب المادة 2 بما يلي :تمثيل الوزارة في أشغال الاجتماعات التي تنعقد على المستوى الجهوي والإقليمي عندما يتعلق الأمر بقضايا تدخل في مجالات التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني؛….المساهمة في أعمال المراقبة ومعاينة المخالفات لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛دراسة الملفات والبت في الشكايات المتعلقة بمدى مطابقة القرارات المتعلقة بالتعمير والتدبير الحضري للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛معالجة الشكايات والمنازعات وتتبعها؛إن المشرع المغربي في التعديل القانوني بمقتضى القانون رقم 66.12 الذي شمل قوانين التعمير سواء قانون 12.90 أو قانون 25.90 أو ظهير 1960 لاسيما في الجانب الرقابي، يقصد بالإدارة إما السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإما مصالحها الخارجية اللاممركزة المتمثلة في المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب، وعلى هذا الاعتبار أن الوكالات الحضرية غير معنية بهذا النص، مرد ذلك لو أراد المشرع إدماجها ضمن هؤلاء المراقبين لنص على ذلك صراحة، لكون أن الوكالات الحضرية وإن كانت تابعةلوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني من حيث الوصاية إلا أنها وكالات مستقلة من حيث تسير وتدبير شؤونها وتتمتع بالشخصية المعنوية. ↑
- – الحاج شكرة: الوجيز في قانون التعمير المغربي، دار القلم، الرباط، الطبعة السادسة، 2013، الصفحة: 53. ↑
- – بوشعيب أوعبي: قانون التعمير المغربي -نظرية عامة-، دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2013، الصفحة: 16 و17. ↑
- – حسن أمرير: إشكالية توزيع الاختصاص في ميدان التعمير، REMALD، العدد 34، شتنبر-أكتوبر 2002، الصفحة: 112. ↑
- – يوسف المداني: التدخل الإداري والقضائي في ضبط مخالفات التعمير، مرجع سابق، الصفحة: 42. ↑
- – عبد الرحمن البكريوي: تعدد المتدخلين في ميدان التعمير وانعكاساته على التخطيط العمراني بالمغرب، أشغال ندون العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة، 10و 11و 12 أبريل 2001، الرباط، الصفحة: 321. ↑
- – فوزي عبد اللطيف: دور وثائق التعمير في تحقيق التنمية المحلية، بحث لنيل دبلوم الماستر في وحدة تدبير الشأن العام، القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 2010 -2011، الصفحة: 170. ↑
- – المادة 49 من المرسوم رقم 2.13.424. ↑
- – دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رقم 17.07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بتاريخ 1 غشت 2017، الصفحة: 6. ↑
- – محمد السنوسي معني: أضواء على قضايا التعمير والسكنى، درا النشر المغربية، الدار البيضاء، 1988، الصفحة: 43. ↑
- – أحمد مالكي: أوجه الديمقراطية في التخطيط الحضري بالمغرب: الواقع والإكراهات: منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، ندوة بعنوان حكامة المدن ومسألة التنمية، مؤلف جماعي، سلسلة المؤتمرات والندوات، العدد 48، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط الأولى، 2015، الصفحة: 66. ↑
تعليقات 0