خبير إلكتروني يدعوا إلى تضمين القانون الجنائي جريمة الإيذاء المبهج

مقترح قانون لتفعيل المبدأ العالمي “الملوث يُؤدي”

مطالب بإحداث معاهد جهوية لتكوين المحامين الجدد وأوجار يعد بالجديد على مستوى التكوين

19 يوليو 2019 - 4:03 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

في سابقة من نوعها في المغرب، يتجه وزير العدل، محمد أوجار، إلى إنشاء معهد خاص بتكوين المحامين، وهو ما يعد عتقا لرقاب العديد من المحامين المتدربين من “تغول” مكاتب أصحاب البذل السوداء الممارسين.

وأبدى العديد من المحامين، الخميس في مدينة بني ملال، خلال اللقاء التواصلي الذي جمع وزير العدل مع عدد منهم، تحمسهم للفكرة، مطالبين بمعاهد جهوية للتكوين، وداعين أوجار إلى الاستعانة ببعض المحاكم التي تم الاستغناء عنها في هذا المجال.

ويرتقب أن يقدم المعهد الجديد دروسا نظرية للمحامين المتدربين، فيما سيقتصر دور مكاتب المحامين المتمرسين على تقديم الدروس التطبيقية عن طريق الاشتغال على الملفات المعروضة على المحاكم.

وفِي هذا الصدد كشف أوجار أن إنشاء المعهد الوطني لتكوين المحامين هدفه إيجاد أصحاب البذل السوداء الضمانات لممارسة دورهم في المنظومة القضائية، مشيرا إلى مواصلة ورش إصلاح العدالة، ومنها الرفع من المساعدة القضائية وفتح النقاشات الضرورية حول المسطرة المدنية.

أوجار، الذي كان يخاطب العشرات من المحامين في جهة بني ملال خنيفرة، عرج على الاحتفالات التي ستشهدها المملكة قريبا، والمرتبطة بالذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش المغرب، مسجلا أن هذه اللحظات من تاريخ البلاد امتداد لزمن هام لملك يحمل مشروعا كبيرا لهذا البلد.

وقال أوجار وهو يعدد مناقب الملك محمد السادس إنه “امتلك الشجاعة السياسية لمباشرة إصلاحات سياسية لبناء دولة ديمقراطية ولتقوية مؤسساتها”، مضيفا: “الملك كان مشروعه واضحا وتحدث عن قيام دولة ديمقراطية منذ أول خطاب له بعد اعتلائه العرش”.

“المغرب حقق الكثير من الإنجازات والمكاسب رغم وجود العديد من التحديات والإشكالات على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، خاصة تنمية العالم القروي والصحة والتعليم”، يقول أوجار، الذي أوضح أن “الهاجس الأساسي بعد المصادقة على الدستور هو إعادة النظر في المؤسسات لتتوافق والمعايير للدولية”، موردا أن “وثيقة 2011 تستجيب لجميع المعايير الدولية وما تقتضيه الهندسة الدستورية للتعاون بين المؤسسات واستقلاليتها”.

مقال قد يهمك :   المساواة بين الرجل و المرأة في صرف "معاش بعد الوفاة "

وفِي هذا الاتجاه أشار الوزير الوصي على العدل إلى أن “استقلال السلطة القضائية تم في ظرف استثناني بعد تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة”، معتبرا هذه الخطوة “لم تقدم عليها العديد من الدول الديمقراطية”؛ وهو “استحقاق يتم بانسجام وتوافق وباحترام اختصاصات كل الفاعلين”، على حد تعبيره.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)