معايير تقدير مستحقات الزوجة المطلقة وفقا لقضاء الأسرة المغربي
محكمة الاستئناف بوجدة
الغرفة الشرعية
قرار صادر بتاريخ 21/09/2011
رقم : 504 / ملف عدد : 311/1606/2011
الـقـاعـدة :
- تقدير مستحقات الزوجة المطلقة يقوم على أساس فترة الزواج و أسباب الطلاق و مدى تعسف الزوج في توقيعه.
- يراعى في تقدير مستحقات الأبناء بعد الطلاق مستوى الأسعار و التوسط و وضع الطرفين و المستوى المعيشي و التعليمي الذي كانوا عليه قبل الطلاق.
تأييد الحكم المستأنف مع تعديله
- باسم جلالة الملك :
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. و بناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته لإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين. و تطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه و الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
و بعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة و المداولة طبق القانون :
- في الشكل :
ش حيث تقدمت السيدة… بواسطة دفاعها بتاريخ 21/04/2011 بمقال استئنافي طعنت بموجبه في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 22/02/2011 في الملف الشرعي رقم 366/10 حكم عدد 1275 والقاضي في منطوقه بتطليق المدعي من زوجته المدعى عليها طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتمكينها من مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة حسب التفصيل واجب متعتها بحسب مبلغ 28000 درهم وتكاليف سكناه أثناء فترة العدة بحسب مبلغ 2100 درهم ومقابل نفقة الطفل خلال العدة بحسب مبلغ 1800 درهم وبإسناد حضانته إليها وبأدائه لها نفقته بحسب مبلغ 600 درهم شهريا وتكاليف السكنى بحسب مبلغ 600 درهم شهريا وأجرة الحضانة بحسب مبلغ 200 درهم شهريا الكل ابتداء من تاريخ انتهاء عدتها مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وعليها بتسليمه لوالده قصد الزيارة وصلة الرحم يوم الأحد من كل أسبوع على أن يتسلمه بمقر إقامتها على الساعة التاسعة صباحا ويرجعه إليها على الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم بنفس المقر ما لم يتفقا على خلاف ذلك وبرفض باقي الطلب مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص مستحقات الطفل وحق الزيارة وبتحميل المدعى عليها الصائر وفي الطلب المضاد على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدة المدعية فرعيا نفقتها ونفقة الطفل بحسب مبلغ 600 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الإمساك 01/08/2009 إلى تاريخ النطق بهذا الحكم مع شمله بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأدنى فيما يخص نفقة المدعية دون الطفل وبرفض باقي ما طلب وبتحميله الصائر.
و حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل وجاء وفق المقتضيات القانونية مما توجب قبوله شكلا.
- و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته ونسخة الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي بواسطة دفاعه بتاريخ 01/02/2010 عرض فيه أن المدعى عليها زوجته منذ تاريخ 26/07/1999 وأنجبت منه الطفل مهدي بتاريخ 19/08/2000 لكنه أصبح يتعرض لسوء المعاملة من طرفها بسبب كبر سنه ومعاناته من المرض والضغط النفسي، حيث لم يعد له حق التصرف في ماله ولا في التعويضات العائلية التي تتلقاها مباشرة من السلطات البلجيكية مما مكنها من اقتناء عقارات باسمها وأنها أغلقت الباب في وجهه ومنعته من الدخول إليه بعدما جردته من كل أمتعته وملابسه وهذا ما أدى إلى تأزم وضعيته الصحية ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق فأجابت المدعى عليها بأن ما جاء على لسان المدعي غير صحيح وانه ومنذ زواجهما وهو يعاني من المرض وأنها تعتني به وتقوم بكل واجباتها تجاهه ولم تلزمه بتوفير السكن مما جعله يستفيد من ذلك ويستثمر أمواله في بناء منزل بالسعيدية وأن جميع الأسباب التي بنى عليها طلب التطليق غير ثابتى مما يجعله متعسفا في طلبه وأضافت أنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنها منه منذ شهر غشت 2009 ملتمسة الحكم بتمكينها من مستحقاتها وتعويض عن الضرر قدره 20000 درهم وفي الطلب المضاد الحكم لها بنفقتها ونفقة الإبن بحسب مبلغ 2000 درهم شهريا لها و 1000 درهم للطفل ابتداء من تاريخ الإمساك شهر غشت 2009 مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.
فأدرجت القضية بجلسة الصلح المؤرخة 11/05/2010 حضرها الطرفان ودفاعهما وفشلت المحكمة في إصلاح ذات البين بينهما وبواسطة حكم ولمرتين فعقب دفاع المدعي بمذكرة مع طلب إضافي التمس فيه الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا عن الضرر قدره 50000 درهم مع إلزامها بإرجاع القطعة الأرضية موضوع الشراء ورفض طلب النفقة لكونها كانت تتوصل بنفقتها من الخارج مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى وبعد تأكيد دفاع المدعى عليها لما سبق وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، وإصدار المحكمة لحكمها التمهيدي والقاضي بإيداع المدعي لمبلغ 32900 درهم مقابل مستحقات تطليق زوجته وبعد تأكيد دفاع الطرفين لما سبق انتهت القضية بصدور الحكم المطعون فيه، فاستأنفه المدعى عليها بواسطة دفاعها على أساس أن الحكم المطعون فيه أجحف في حقها ذلك أن المستأنف عليه هو من تقدم بطلب التطليق للشقاق وأن المستأنفة تمسكت بالحفاظ على شمل الأسرة مما يجعل المستأنف عليه يتحمل مسؤولية التطليق والتعسف في إيقاعه وانه لم يوفر للمستأنفة أي سكن طيلة فترة الزواج رغم يسر حالته المادية وأنها ساعدته في تنمية مداخليه المادية وتنمية ثروته وأصبح يملك منزلا بالسعيدية يستغله في الكراء خلال العطلة الصيفية وأن المستأنفة ظلت طيلة 10 سنوات تعى مصالحه وتعتني بشؤونه حتى تحسن صحيا مما تبقى معه لا تتحمل أية مسؤولية في حصول الشقاق وأنه بالنظر لما قضى به الحكم المستأنف من مستحقات فهي لا تتناسب والمسؤولية في خصوص الشقاق ولا مع الوضعية المادية للمستأنف عليه ملتمسة الرفع من مستحقاتها إلى مبلغ 50000 درهم والرفع من مستحقات الإبن لكونها جد ضئيلة مقارنة مع الدخل الشهري للمستأنف عليه والذي يناهز 7585.91 أورو مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/09/2011 ألفي بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليه التمس فيها رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وحضرت ذة.. وتسلمت نسخة من المذكرة والتمست مهلة والتمست النيابة العامة تطبيق القانون فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 21/09/2011.
- التعليل :
حيث إن المحكمة وبعد إطلاعها على وثائق الملف ودراستها لعلل الحكم المستأنف وما أثير بشأنه من أسباب تبين لها بأن ما نعته الطاعنة بخصوص مستحقاتها فإنه يرد على أساس أن المادة 84 من مدونة الأسرة حددت مجموعة من العناصر التي يجب مراعاتها أثناء تقدير مستحقات الزوجة المطلقة ومنها فترة الزواج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه واستنادا على هذه العناصر والمحددة قانونا في الفصل أعلاه وبإطلاع هذه المحكمة على ما أدلى به من وثائق وبالنظر لحال المطلق الصحية الثابتة لكونه مصاب بمرض الزهايمر ومقدار الصداق الذي لم يتجاوز 5000 درهم ومدة الزواج التي فاقت 10 سنوات دخل المطلق باعتباره متقاعد يبقى ما قدره الحكم المستأنف بخصوص مستحقات المطلقة منسجما و روح الفصل أعلاه الشيء الذي يتعين معه تأييده في هذا الشأن.
وحيث يراعى في تقدير مستحقات الأبناء بعد الطلاق مستوى الأسعار والتوسط وضع الطرفين والمستوى المعيشي والتعليمي الذي كانوا عليه قبل الطلاق وانه بالرجوع إلى ما قدر قبل نفقة الإبن وأجرة سكناه فإن محكمة أول درجة لم تراع فيه ما ذكر كما أنها لم تراع حال المكلف وحال مستحقها مما اقتضى معه نظر هذه المحكمة الرفع من نفقة الابن وتحديدها في مبلغ 700 درهم شهريا والرفع من أجرة سكناه وتحديدها في مبلغ 700 درهم شهريا وبه توجب تعديل الحكم المستأنف في هذا الشأن.
وحيث إن ما قدر قبل أجرة الحضانة فإن المحكمة راعت في تقديره ما يحتاجه المحضون من جهد في سبيل تربيته والشهر على شؤونه لذا ارتأت هذه المحكمة تأييد الحكم المستأنف بهذا الخصوص ورد الاستئناف في هذا الشأن.
وحيث إن باقي مقتضيات الحكم جاءت معللة سليما وكافيا مما قررت معه هذه المحكمة تأييده في باقي ما قضى به.
- لهذه الأسباب :
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا :
- في الشكل : قبول الاستئناف.
- في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتحديد نفقة الإبن في مبلغ 700 درهم شهريا وأجرة سكناه في مبلغ 700 درهم شهريا وبتحميل المستأنف عليه الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
تعليقات 0