مـــركز مدونة الحقوق العينية من التشريع العقاري

3 مايو 2023 - 3:33 ص مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

د. عادل بن إيـــدامو أستاذ زائر للعلوم السياسية بجامعة محمـــد الخامس-الربــــــــاط؛ رئيس مصلحة الدراسات العقارية بقطاع إعداد التراب الوطــنــــي  والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

تقديم:

يؤطر التشريع العقاري بالمغرب عددا من القوانين، ومن ذلك ظهير التحفيظ العقاري (12 غشت 2013) الذي تمم وعدل بالقانون رقم 14/07،[1] والقانون رقم 00/18 الخاص بالملكية المشتركة للعقارات المبنية،[2] والقانون رقم 00/51 المنظم للكراء المفضي إلى تملك العقار،[3] والقانون رقم 00/44 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز،[4] وكذا بعض القوانين الخاصة كالقانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية،[5] والقانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير[6]

ضمن هذا السياق، شكل صدور مدونة الحقوق العينية وفقا للإطار القانوني رقم 08-39 حدثا تشريعيا بارزا،[7] وذلك لمركزها الهام داخل التركيبة القانونية المنظمة للعقار، ولما عنيت به عموما من الجمع بين المقتضيات القانونية المطبقة على العقارات المحفظة منها أو غير المحفظة، وتنظيم الحقوق العينية العقارية المتعلقة بها.[8]

وفقا لذلك، تسري مقتضيات المدونة على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار. وتطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود فيما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.[9]

وتتوزع مواد مدونة الحقوق العينية في كتابين بعد فصل تمهيدي خاص بأحكـــــــام عامـــــــــــة (م1-7)، ثم الكتاب الأول الذي يتناول الحقوق العينية العقاريــــــــــة (م8-221)، والكتاب الثاني الذي يعالج أسباب كسب الملكية والقسمة (م222-312)، وخُتم القانون بالمادة 333، والتي يَنسخ بموجبها هذا القانون ظهير 1915 المطبق على العقارات المحفظة، كما ختم بالمادة 334 حول بدء سريان العمل بهذا القانون بتاريخ 24 ماي 2012 ستة أشهر بعد صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 نونبر 2011.[10]

وبالنظر لإشكالية مقالنا المتعلقة بموقع مدونة الحقوق العينية من التشريع العقاري، فإن جوابا مستوفيا للمباحث المندرجة ضمن هذه الإشكالية، لابد وأن يتناول العلاقة بين المدونة والتشريع العقاري وفقا لمبحثين أساسين، يتعلق أولهما ببيان القانون العقاري أصلا قانونيا أساسيا للمدونة، في حين يرتبط ثانيهما برصد وتحليل مكونات مدونة الحقوق العينية ذات الصلة بالمادة العقارية.

القانون العقاري أصلا قانونيا أساسيا للمدونة

وفقا لهذا المبحث، يشكل القانون العقاري أصلا قانونيا أساسيا للمدونة، وذلك إلى جانب أحكام الفقه المالكي وقانون الالتزامات والعقود، نظرا لما تشكله أحكام الفقه المالكي من قاعدة لأحكام المدونة ومرجعية لقواعدها، والسند القضائي فيما لم يرد فيه نص بالمدونة؛ وهو ما حدا بالمشرع -من خلال المدونة- إلى تجاوز تكريس الفقه المالكي للازدواجية بين العقارين المحفظ وغير المحفظ في سياق الحقوق العينية الواردة على العقارات غير المحفظة، وذلك من خلال توحيد الأحكام الموضوعية المتعلقة بالعقار غير المحفظ، وإلغاء الازدواجية السائدة فيما يخص المنازعات العقارية المتعلقة به.[11]

كما عبرت المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية أن قانون الالتزامات والعقود يشكل المصدر الأول الذي يلي المدونة فيما لم يرد بشأنه نص، وهو ما جعل لـــ ق.ل.ع الأثر عليها في توثيق التصرفات العقارية وفي أسباب كسب الملكية العقارية.

  • إذ في شأن توثيق التصرفات العقارية، ووفقا للقانون 16-96 القاضي بتتميم المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، فإن السياسة التشريعية في مجال توثيق التصرفات العقارية عمدت إلى القطع مع المحررات العرفية، وتكريس رسمية العقود إلى جانب المحررات الثابتة التاريخ المحررة من طرف مهنيين عينهم القانون.[12]
  • أما بخصوص أسباب كسب الملكية العقارية فقد تبنت المدونة ما ورد في الفصل 974 من ق.ل.ع والذي يجيز ممارسة حق الشفعة[13] بشأن كافة العقود العوضية كما عقود البيع، كما تبنت توجه قانون الالتزامات والعقود في حفظ حق القسمة[14] باعتباره طريقة لانقضاء الشيوع، وذلك وفقا لما أكده الفصل 978 من ق.ل.ع من خلال نصه على أنه ” لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة…”.

ولذات الاعتبار المتعلق بكون القانون العقاري أصلا قانونيا أساسيا للمدونة، فإن المشرع المغربي سيسعى من خلال نص المدونة إلى القضاء على ازدواجية القواعد المنظمة للعقارات من خلال إدماج العقارات غير المحفظة في البنية التشريعية بوضع تشريع شامل تخضع له العقارات المحفظة وغير المحفظة وكذلك التي في طور التحفيظ،[15] مع ما كان لقانون العقارات في طور التحفيظ 44.00، وقانون الملكية المشتركة 18.00، وقانون الكراء المفضي إلى التمليك 51.00 من دور أساسي في الدفع بهذا الادماج للعقارات غير المحفظة.

على هذا النحو، يخضع العقار المحفظ للقانون 14.07 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 المتمم والمعدل للظهير الأساسي المنظم للتحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913، والذي يهدف إلى تطهير العقار من كل التصرفات السابقة بعد تأسيس الرسم العقاري الذي يكتسي حجة مطلقة لا يمكن إخراج العقار منه، كما يخضع أيضا في ما يتعلق بالتنظيم للحق العيني للقانون رقم 39.08 .

أما العقار غير المحفظ، فبعد أن كان خاضعا لمقتضيات الفقه الإسلامي الذي نظم التصرفات الواردة عليه وكل ما تعلق بقواعد الحيازة والاستحقاق، فقد أصبح تنظيمه خاضعا لمدونة الحقوق العينية التي تأثرت إلى حد كبير بقواعد الفقه الإسلامي في تنظيم الحق العيني.

وفيما يتعلق بالعقار في طور التحفيظ، فيبقى خاضعا لأحكام مدونة الحقوق العينية، وبالرغم من كون وضعية هذا العقار تتسم بعدم الاستقرار بسبب النزاعات التي قد تنشأ عليه، إلا أن ذلك لا يترتب عليه جمود العقار، إذ يمكن أن ترد عليه مجموعة من التصرفات القانونية، والتي تتمثل في الرهن والهبة إضافة إلى البيع والوصي. وبالمقابل يلزم إيداع كل العقود المتعلقة بالتصرفات التي أبرمها صاحب مطلب تحفيظ العقار في طور التحفيظ لدى المحافظ على الأملاك العقارية.

من ثم، يظهر ما يهدف إليه المشرع من القانون 08-30 من سعي إلى تحقيق الاستقرار القانوني من خلال تجاوز ازدواجية القواعد المطبقة على الملكية العقارية وتوحيد المرجعية القانونية للقضاة؛ استقرار التعامل بالعقارات غير المحفظة بواسطة الحقوق العينية الواردة على العقار، سواء الأصلية (م9) أو التبعية (م10)؛ وأخيرا تسهيل إدماج العقارات غير المحفظة خاصة عند صدور نص متعلق بتسجيل الملكية.

مكونات مدونة الحقوق العينية ذات الصلة بالمادة العقارية

وسعيا منا إلى اعتماد عرض إجرائي لمكونات مدونة الحقوق العينية ذات الصلة بالمادة العقارية، بهدف بيان المقتضيات القانونية الإجرائية، التي نقصد بها القواعد القانونية القاضية-على نحو عملي-بتأطير العمليات العقارية ذات الصلة بقطاع التعمير، فقد ورد بالمدونة أولا، جملة من المبادئ بشأن المادة العقارية، والتي تتحدد في:

  • وحدة الحقوق العينية والتشريع العقاري، إذ تطبق المدونة ومن خلال منطوق فصلها الأول على الملكية العقارية وعلى الحقوق العينية الأصلية (م9) أو التبعية (م10)، سواء خضعت لنظام التحفيظ العقاري أم لا، ما لم تتعارض أحكامها مع التشريعات الخاصة بالعقار؛
  • مبدأ وحدة قواعد الإثبات، والتي تم توحيدها على مستوى العقار غير المحفظ، كما تم تنظيم قواعد الترجيح في منازعات التحفيظ العقاري والاستحقاق؛
  • عدم إمكانية نشوء حق عيني إلا بقانون، حيث أورد المشرع هذه الحقوق علة وجه الحصر، من ثم جاء منطوق المادة 11 من المدونة ناصا على أنه ” لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون “؛
  • إجبارية إبرام عقود رسمية للعمليات العقارية، وذلك من خلال المادة 4، التي وافقت ما نص عليه قانون العقارات في طور التحفيظ 44.00، وقانون الملكية المشتركة 18.00، وقانون الكراء المفضي إلى التمليك 51.00، باعتبار ذلك إلزاما قانونيا يمنع، تحت طائلة البطلان، تحرير المعاملات العقارية المتعلقة بالإنشاء، النقل، التعديل، الشطب، أو الإلغاء لحق عيني بموجب عقد عرفي. ومن ثم وجوب تحريرها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض.

من ثم، فقد فعل المشرع حسنا من خلال المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، عندما سعى إلى تحقيق الأمن التعاقدي، عبر فرض شكلية الكتابة على جميع البيوع العقارية، وحصر الجهات المخول لها تحرير مثل هذه العقود، وتحديده مضمون الخدمات المقدمة بما يحد من النزاعات الممكن أن تثار في وقت لاحق، على اعتبار ما تمثله الشكلية من حافز على الثقة وضمان للأمن والاطمئنان، وما تحميه من حقوق وتدعمه من التزامات، وما تساهم به من مواكبة دينامية المعاملات العقارية وما لها من تبعات اقتصادية واستثمارية. [16]

غير أنه وفي إطار مناقشة الاستثناءات الواردة على المادة الرابعة من م.ح.ع بخصوص الشكلية في إبرام التصرف، فقد منح المشرع من خلال المادة الرابعة هامشا من الحرية في التصرفات العقارية، وذلك عندما أقر إمكانية أن تتم في محرر رسمي أو محرر عرفي يتم تحريره من قبل محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما يجعل حرية اختيار شكل العقد مقيدة، وذلك من واقع فرض شكلية خاصة في بعض التصرفات، وعدم منح الحق في الاختيار بين المحرر الرسمي أو العرفي في تصرفات عقارية أخرى، وذلك في سعي للقضاء على ازدواجية المحررات في هذا الإطار، والاتجاه نحو فرض الرسمية مستقبلا.[17]

فمن حيث إلزامية المحرر الرسمي في توثيق بعض التصرفات العقارية، نجد المشرع المغربي قد فرض توثيق بعض التصرفات العقارية بموجب محررات رسمية، بما شكل استثناء من حق الاختيار المنصوص عليه في المادة الرابعة من م.ح.ع ويمكن حصر هذه العقود التي أوجب المشرع المغربي ضرورة إبرامها في محررات رسمية في الهبة[18]، وهو الأمر الذي تم تكريسه على المستوى القضائي، ونفس الأمر بالنسبة للصدقة[19] والرهن الحيازي[20] وعقد المغارسة[21] وحق العمرى[22]. وتأكيدا على هذه الإلزامية فقد رتب المشرع على مخالفتها بطلان التصرف من أساسه.

ويظل الاستثناء -المقرر تشريعيا- الوارد على إلزامية المحرر الرسمي في توثيق بعض التصرفات العقارية، ما يتعلق بإنشاء بالرهن الرسمي الاتفاقي. إذ جاء في المادة 174 من م.ح.ع ما يقضي بأنه ” ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري. لا تسري أحكام المادة الرابعة على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أداء دين لا يتجاوز قيمته المبلغ المحدد بنص تنظيمي “.[23]

على أنه تجدر الملاحظة إلى إشكالية شمول المادة الرابعة لمسطرة الاقتناء بالتراضي للملك العام للدولة، والتي تلزم الدولة باللجوء إلى أشكال تعاقدية معقدة ومكلفة، نظرا للاقتناءات العديدة التي تجريها الدولة، وهو ما يفترض تعديلا للمادة الرابعة، أو للقانون المنظم للأملاك العمومية، وكذا قانون نزع الملكية.[24]

وتجدر الإشارة كذلك إلى ما صدر بشأن تطبيق المادة 4، والتي سعى المشرع من خلالها -كما رأينا-إلى فرض صياغة الإرادة التعاقدية بالكتابة كشرط انعقاد وإثبات، مما لا يمكن معه استمرار التمسك ببطلان العقد بدعوى عدم احترامه شكليات المادة 4 من م.ح.ع، ويتعلق الأمر بالقرار الحديث لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 12/01/2023، والذي دفع بعدم جواز التمسك بالبطلان المذكور من طرف المتسبب فيه ولو تعلق الأمر بقاعدة من النظام العام، وذلك وفقا للفصلين 230 و231 من ق.ل.ع، وكذا وفقا للقاعدة الفقهية القاضية بأن من سعى إلى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود.[25]

مقال قد يهمك :   الفقيه أحمد شكري السباعي : دراسة تقييمية لقانون الالتزامات و العقود المغربي

كما جاء ثانيا، وفي ذات سياق العرض الإجرائي لمكونات مدونة الحقوق العينية المتصلة بالمادة العقارية، ما نصت عليه المادة 9 من م.ح.ع، من مجموع الحقوق العينية الأصلية،[26] وعلى رأسها حق الملكية وما يتصل به من العمليات العقارية التي تشكل موضوعا للتدبير الإداري لقطاع كالتعمير، والتي تهدف إلى احترام حق الملكية ومنع الحد من نطاقه وممارسته إلا في إطار القانون (الفصل 35 من الدستور)، ومن ثم تبني مصالحة عقارية مع المواطن لإشعاره عمليا بجدوى السياسة العمومية.[27]

يتعلق الأمر وفقا لذلك بالتدبير الإداري لعملية التقسيمات العقارية، وذلك في علاقة بتدبير حالتي الشياع التي تشكل السبب الأوحد لقبول التقسيم تطبيقا للنص العام المتمثل في مدونة الحقوق العينية، وحق الشفعة[28] باعتباره سببا لكسب الملكية والحفاظ عليها لصالح الشركاء من ضرر الخلطاء وفقا لأحكام الفقه الإسلامي والتشريع وجزء مهم من الفقه القانوني.

هذا ويعتبر حق الملكية وفقا لمدونة. ح.ع من أقوى الحقوق العينية الأصلية وأوسعها نطاقا، إذ تنص المادة 14 من مدونة الحقوق العينية على أنه: ” يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق “. وكما أنه قد تكون الملكية العقارية منفردة تمنح سلطة الاستعمال والاستغلال لشخص واحد بشكل تام ومطلق سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، فقد تكون مشتركة[29] أو مشاعة[30]، بحيث يعد الشياع بمثابة وضع قانوني ناتج عن تعدد المالكين للحق العيني دون أن يختص كل منهم بجزء مفرز منه، على أن ينشأ الشياع اختيارا كحالة الشراء في الشياع، أو اضطرارا كحالة الخلف العام المرتبط وجوبا وتلازما بالإرث.[31]

تبعا لذلك، يعتبر الشياع حالة استثنائية، إذ لا تعبر عن الصورة المثلى للملكية، وذلك لعرقلتها تداول الأموال العقارية، ومن ثم مساهمتها في جمود الأوعية العقارية، خلافا للدعوة الملكية الداعية على وجه التشديد إلى اعتماد السبل الكفيلة بتصفية العقار، وفقا لخطاب الملك محمد السادس يوم 11 أكتوبر 2019 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الرابعة.[32] ولا شك أن القسمة العقارية واحدة من أهم سبل تصفية العقار وإدماجه في الدورة الاقتصادية، ومن ثم المساهمة في بناء ثقافة عمرانية مشروعة وفاعلة.

وتنتهي حالة الشياع بما حصره المشرع المغربي من أسباب في الفصل 977 من قانون الالتزامات والعقود، والتي حددها في الهلاك الكلي للشيء المشاع، أو بيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها، أو بإجراء القسمة. ولاعتبار القسمة أهم أسباب انقضاء الشيوع، فإن ذلك يجعلها وثيقة الصلة بحق الملكية، من حيث أن لكل مالك الحق في التصرف في عقاره بمختلف التصرفات كالتقسيم. هكذا، أقر المشرع المغربي القاعدة القاضية بأنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، وذلك بموجب الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا المادة 27 من مدونة الحقوق العينية التي نصت أنه ” لا يجبر أحد على البقاء في الشياع ويسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة، وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر “. غير أنه واستثناء يشترط في إجراء عملية القسمة العقارية أن يكون العقار مملوكا على الشياع، وأن يكون قابلا للقسمة، وألا يزيل المنفعة المقصودة منه كما جاء في مقتضيات المادة 314 من مدونة الحقوق العينية.

غير أن التدبير الإداري للقسمة العقارية بنوعيها، الرضائي الإرادي أو القضائي الإجباري، للخروج من حالة الشياع، لا ينبغي له مخالفة القوانين والضوابط القانونية الجاري بها العمل، وكذلك القوانين الخاصة كالقانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. فلكون الخاص يقيد العام ويعقله لا يمكن الحديث عن التقسيم العقاري إذا كان من شأنه أن يمس بتوجهات وأغراض أخرى خصص العقار لها، وهو ما أكدته م.ح.ع من خلال المادة 23 عندما نصت أنه ” لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون “.[33]

والتقييد هنا، وبالقدر الذي يهم الأشخاص الطبيعيين يهم كذلك إدارات الدولة المعنية، وفقا لما نص عليه الفصل 5 من ظهير 8 يوليوز 1916 الخاص بقانون الأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء.[34] كما يهم هذا التقييد سعي المشرع من خلال القانون 90.25 إلى تفادي الآثار السلبية على المشهد العمراني جراء انتشار التقسيمات السرية والعشوائية للملكية العقارية، ومعالجة الإكراهات والصعوبات المتعلقة بعمليات تقسيم العقارات، من خلال مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لمختلف الرخص والأذون في ميدان التعمير، وذلك على نحو ينسجم مع تطورات المشهد العمراني الوطني.[35]

وفي ملاحظة فريدة ترتبط بالعرض الإجرائي لمكونات مدونة الحقوق العينية المتصلة بالمادة العقارية، والتي تتعلق بالنطاق الخاص بالتقسيمات العقارية كما نص عليه الباب الرابع من القانون 25-90، حيث أن المجالات التي تستلزم الحصول على الإذن بالتقسيم والواردة حصرا في إطار نفس القانون،[36] تطرح إشكالية تدبير عمليات التقسيم العقاري خارج هذه المناطق، خاصة مع استحضار عنصر البناء بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير المحدد الأساسي لقبول عملية التقسيم وفقا للمادة 60 من القانون 25-90، حيث يطرح التساؤل حول مدى الصلاحيات المخولة للإدارة لتوجيه طلب التقسيم إلى إحداث تجزئات سكنية وفقا للبند الثاني من المادة 9 من نفس القانون[37]، إذا ما عبر المعنيون بالأمر عن عدم الرغبة في البناء، أم أن روح النص في تطبيق هاتين المادتين يقترن حصرا بعنصر الشياع، ما يقضي صراحة بعدم إمكانية قبول التقسيم إلا في حالة الملكية المشاعة وفقا لمدونة الحقوق العينية. هذا مع ما يطرح من الإشكالات العملية الخاصة بحالة الملكية الفردية والرغبة في التقسيم بالمنطقة المحيطة على اعتبار أنها تدخل في نطاق التقسيم ولا تدخل ضمن نطاق البند 2 من المادة 9.

وفي نفس إطار حالات التقسيم كما نص عليها الباب الرابع من القانون 25-90، يعترض تطبيق القانون بعض ممارسات تتعارض والتخطيط الحضري من خلال اللجوء إلى البيوعات على الشياع وما يستتبعها من المخارجات والتقسيمات بحكم الواقع وقوة القانون، إضافة إلى تفويت الملكيات على أساس طابعها الفلاحي مع إضمار الرغبة في البناء، مما حدا بالمشرع منح الإدارة السلطة التقديرية في التكييف الواقعي والميداني، حيث يمكن منح الإذن بالتجزيء والامتناع عن منح الإذن بالتقسيم، متى تبين أن التقسيم سيؤدي إلى تفتيت الملكية لبقع معدة للبناء، مع التأكيد على عنصر المساحة التي تم تحديدها في شرط الهكتار في حالة الشياع الإرادي دون الاضطراري كما في حالة الإرث.[38]

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، وفيما يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 58 من القانون 25-90، والمحدد لحلات التقسيم، إلى واحد من عدد من الأسئلة المهمة المطروحة في نقاش حالات التقسيم الواردة بالمادة 58 ما يتعلق بقسمة التركة المترتبة عن الإرث والتي تتم بحسب الفريضة الشرعية، وذلك لاعتبار الشريعة الإسلامية تظل أحد مصادر التشريع في الحالة التي يتم فيها تقديم طلبات بالتقسيم داخل المناطق المباحة البناء.

على سبيل الختم:

ووفقا لاشتغالنا التحليلي على موقع مدونة الحقوق العينية من منظومة التشريع العقاري، يمكن الإقرار بصعوبة الخوض في القضايا العقارية، لدقة إشكالياتها وازدواجية النصوص المطبقة بشأنها، وما تستتبعه من اختلاف المفاهيم حول نفس الحقوق، ولعل ذلك ما دفع بالمشرع المغربي إلى إقرار وحدة المفهوم ووحدة القاعدة القانونية، وإخضاع الحقوق العينية الواردة بشأن العقارات المحفظة أو غير المحفظة إلى نفس القواعد القانونية، مع مراعاة استثناءات معينة.

كما يمكن الإقرار أن التشريع العقاري المغربي منظومة قانونية متكاملة، تستدعي الإحاطة التي تشمل التشريع والفقه القانوني وأحكام الفقه الإسلامي، ولعل ذلك ما أبان عنه مقالنا حول مدونة الحقوق العينية وما تمتح منه من مرجعية فقهية كالفقه المالكي، وقانونية عامة كقانون الالتزامات والعقود وظهير التحفيظ العقاري… وما تتقاطع معه من قوانين أخرى خاصة كقانوني التعمير والتجزئات العقارية.

أخيرا وليس آخرا، ولاعتبار القانون نتاجا مجتمعيا، فإن مقالنا سعى في تواضع لرفع الوعي بأهمية الثقافة القانونية في الاستجابة للمشكلات العملية التي تعترض تطبيقه في سياق التدبير لمختلف العمليات العقارية التي يشرف عليها قطاع وظيفي كقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة.


لائحة المراجع

النصوص القانونية

–  القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159، بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليوز 1992).

– القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليوز 1992).

– القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (أغسطس 1913)، صادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011).

– القانون رقم 18.00 المتعلقة بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر2002)، الجريدة الرسمية عدد 5045 بتاريخ 2 رمضان 1423 (07) أكتوبر 2002).

– القانون رقم 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 الصادر بتاريخ 27 ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011).

– القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 21.02.309 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة ق.ل.ع الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (07 نوفمبر 2002).

– القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.202 بتاريخ 16 رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003).

– قرار المجلس الأعلى في شأن التعريف القانوني للشفعة، عدد 321، بتاريخ 1433/13/2 ملف عقاري عدد 48399، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 88/83.

– مذكرة السيد المحافظ العام، بتاريخ 21 شتنبر 2017، عدد 20 في شأن تتميم مقتضيات المادة 4 من م ح ع، تقضي بوجوب إبرام التصرفات العقارية المشار اليها في المادة 4 في محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ، من طرف محام مقبول للترافع أمام محمة النقض.

الكتب

– حكيـــم بلحــــــرش، ” الأمن القانوني في مجال المعاملات العقاريــــــــة “، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف ماستر قانون العقار والتعمير برحاب كلية المتعددة التخصصات الناظور في موضوع الأمن التعاقدي وفق التشريع المغربي، دار الآفاق المغربية، سلسة أعمال جامعية، 2019.

مقال قد يهمك :   قيام المحامي بالطعن خارج الأجل القانوني يعتبر تقصيرا في الدفاع عن مصالح موكله

– صافي عبد الحق، الملكية المشتركة في التشريع المغربي، دراسة لظهير 16 نوفمبر 1946، ط، 1987.

– عبد الرحمان الشرقاوي، ” دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي “، الرباط، دار القلم، سلسلة البحوث والدراسات القانونية المعمقة، 2008.

– عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، القاهرة، دار النهضة العربية، 8/851.

– مامون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، الرباط، العربية للطباعة والنشــــــــر، ط2، 1987.

– محمد الحبيب البكدوري الأشقري، آراء ومواقف حول قضايا التعمير بالمملكة المغربية، الرباط، دار الأشقر للدراسات والنشر، ط 1، 2022.

– محمد الهيني، ” مساهمة مشروع مدونة الحقوق العينية في حل الإشكاليات القانونية والقضائية للمعاملات العقارية “، نحو تشريع عقاري جديد، أشغال الندوة العلمية 59 الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض-مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، 2011.

– محمد بن محجوز، الحقوق العينية في الفقه الاسلامي والتقنين المغربي، الرباط، مطبعة شرعة الهلال العربية للطباعة والنشر، ط2، 1999.

عبد الرحمن بلعكيد، تصفية التركة، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط1، 2012.

المقالات

– أمينة ناعمي، ” توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض، النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 08 -39 “، الرباط، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، العدد 6، 2012.

– لحسن منصف (رئيس غرفة بمحكمة النقض)، ” الوصايا المستترة أو الوصايا الحكمية في القانون المغربــــــــي “، الرباط، محكمة النقض، مجلة ملفات عقارية، عدد 1.

– محمد الكنوني (رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية للجديدة)، ” إضاءات حول التقسيمات العقارية على ضوء القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات”، الجديدة، مجلة المعمار، العدد 2، يونيو 2017.

– محمد خيري، ” مرجعيات مدونة الحقوق العينية “، في أشغال الندوة الدولية: مدونة الحقوق العينية وآفاق التطبيق، فاس، كلية الشريعة، 2-3 يناير 2013.

– نادية يونسي، ” الشكلية في التصرفات العقارية على ضوء المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية والعمـــــل القضائـــــــي “، مجلة القانون المدني والاقتصادي، ج1، العدد 1، 2020.

المواقع الإلكترونية

– عبد القادر بوعصيبة، ” حماية المشتاعين في قسمة العقار، قراءة في ضوء الفقه المالكي ومدونـــــة الحــــــقوق العينية والقوانين ذات الصلة “، منصة المنهل الإلكترونية، 10/04/2023. https://platform.almanhal.com/Files/2/37255.

– عبد الواحد موساوي، قواعد الفقه المالكي في المنظومة العقارية بالمغرب بين الإعمال والإهمال، دراسة في ضوء قاعدة الإحالة في مدونة الحقوق العينية وقرارات محكمة النقض “، منشورات موقع الباحث القانوني بتاريخ 20 ماي 2021، تم الاطلاع بتاريخ 29/03/2023. https://www.allbahit.com/2021/05/blog-post_38.html

– محمد الزكراوي، منازعات التقسيم العقاري بين موقف المحافظ على الاملاك العقارية والعمل القضائي “، الموقع الالكتروني للمجلة القانونية المغربية الافتراضية. 12/ 04/ 2023. https://www.aljami3a.com/1094

– محمد الهيني، ” دور المرتكزات الأساسية لمدونة الحقوق العينية في ضمان الامن القانوني والقضائي والعقاري “، الموقع الالكتروني لمكتبة أكاديميا العربية، تم الاطلاع بتاريخ 27/03/2023. https://academia-arabia.com/ar/reader/2/86070


الهوامش:

[1]– القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (أغسطس 1913)، صادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575.

[2]– القانون رقم 18.00 المتعلقة بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر2002)، الجريدة الرسمية عدد 5045 بتاريخ 2 رمضان 1423 (07) أكتوبر 2002)، ص 3175.

[3]– القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.202 بتاريخ 16 رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003)، ص 4375.

[4]– القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 21.02.309 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة ق.ل.ع الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (07 نوفمبر 2002)، ص 3183.

[5]–  القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159، بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليوز 1992)، ص 880.

[6]–  القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليوز 1992)، ص 887.

[7]– القانون رقم 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 الصادر بتاريخ 27 ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5587.

[8]– محمد الهيني، ” دور المرتكزات الأساسية لمدونة الحقوق العينية في ضمان الامن القانوني والقضائي والعقاري “، الموقع الالكتروني لمكتبة أكاديميا العربية، 27/03/2023. https://academia-arabia.com/ar/reader/2/86070

[9] – وفقا لما نص عليه المشرع بالمادة الأولى من مدونة الحقوق العينية.

[10]– تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع المدونــــة استغرق حوالي عشر سنوات أو يزيد، تم خلالها تعديل وتنقيح العديد من المــواد لتتلاءم وتنسجم مع مختلف الحقوق والمصالح.

[11]– عبد الواحد موساوي، قواعد الفقه المالكي في المنظومة العقارية بالمغرب بين الإعمال والإهمال، دراسة في ضوء قاعدة الإحالة في مدونة الحقوق العينية وقرارات محكمة النقض “، منشورات موقع الباحث القانوني بتاريخ 20 ماي 2021، تم الاطلاع بتاريخ 29/03/2023. https://www.allbahit.com/2021/05/blog-post_38.html

انظر كذلك: محمد خيري، ” مرجعيات مدونة الحقوق العينية “، في أشغال الندوة الدولية: مدونة الحقوق العينية وآفاق التطبيق، فاس، كلية الشريعة، 2-3 يناير 2013، ص: 67-68.

[12]– تم اعتماد هذا القانون في إطار تفعيل الرسالة الملكية الموجهة إلى السيد وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن التصدي للاستيلاء على عقارات الغير، وذلك من خلال القطع مع الوكالات العرفية. كما أصدر السيد المحافظ العام، بتاريخ 21 شتنبر 2017، وفي نفس الإطار، مذكرة تحت عدد 20 في شأن تتميم مقتضيات المادة 4 من م ح ع، نبه فيها السادة المحافظين على الأملاك العقارية إلى أن إبرام التصرفات العقارية المشار اليها في المادة 4، يجب أن تحرر بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ، يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محمة النقض.

[13]– على مستوى التشريع، يراجع في تعريف الشفعة الفصل 974 من ق.ل.ع، والفصل 25 من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة، وكذا المادة 292 من م.ح.ع التي عرفت الشفعة أنها: ” أخذ الشريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء “. ويجد هذا التعريف سنده في تعريف الفقيه محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، الوارد في كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل، بأن الشفعة ” استحقاق شريك أخذ مبيعة شريكه بثمنها “، وهو التعريف الذي استقر عليه المجلس الأعلى في قراره عدد 321، بتاريخ 1433/13/2 ملف عقاري عدد 48399، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 88/83، ص: 64.

[14]– تعد القسمة من أسباب انتهاء حالة الشياع الواردة في الفصل 977 من ق.ل.ع، وتطبيقا لجوهر القاعدة القاضية بأنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، والتي أقرها الفصل 978 من ق.ل.ع، وكرستها المادة 27 من مدونة الحقوق العينية. وتعرف القسمة على أنها ” تعيين الحصة الشائعة، يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما كالذراع والوزن والكيل، فالقسمة إذن هي طريقة لانقضاء الشيوع، بمقتضاها يفرز الشيء المشترك بمقياس ما، إلى عدة أقسام تتفق وحصص الشركاء فيه بحيث يستقل كل واحد من هؤلاء بقسم من الأقسام دون سائر الشركاء “. انظر في ذلك، مامون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، الرباط، العربية للطباعة والنشــــــــر،1987، ط 2، ص 124. كما يمكن تعريف القسمة بأنها ” إفراز الحصص بالتراضي أو التقاضي، حيث يشمل التعريف مختلف طرق القسمة العينية وبالتصفية والاستغلال في مدة محدودة أو مستمرة “. انظر في ذلك، عبد الرحمن بلعكيد، تصفية التركة، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 2012، ط 1، ص 246. وقد أفرد لها المواد من 25 إلى 27، ومن 313 إلى 332 من مدونة الحقوق العينية الجديدة، كما بحثها في قانون الالتزامات والعقود وبين أحكامها في الفصول من 978 إلى 981 ومن 1083 إلى 1091. إضافة إلى مجموعة من النصوص المضمنة في كل من مدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية.

[15]– وفقا للمادة 1 من قانون 39.08، وذلك على خلاف المادة 1 من مشروع المدونة 01.19 التي نصت على أنه ” يسري هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية المتفرعة عنها سواء كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ أو غير محفظ، وتسري بعض مقتضياته على العقارات المحفظة وحدها كما تسري بعض المقتضيات الأخرى على العقارات غيـــر المحفظــــة “.

[16]– عبد الرحمان الشرقاوي، ” دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي “، الرباط، دار القلم، سلسلة البحوث والدراسات القانونية المعمقة، 2008. انظر في هذا الإطار كذلك، حكيـــم بلحــــــرش، ” الأمن القانوني في مجال المعاملات العقاريــــــــة “، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف ماستر قانون العقار والتعمير برحاب كلية المتعددة التخصصات الناظور في موضوع الأمن التعاقدي وفق التشريع المغربي، دار الآفاق المغربية، سلسة أعمال جامعية، 2019، ص 167.

[17] – أمينة ناعمي، ” توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض، النظام القانوني الجديد للحقوق العين بالمغرب في ضوء القانون رقم 08 -39 “، الرباط، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، العدد 6، 2012، ص 63. انظر كذلك، محمد الهيني، ” مساهمة مشروع مدونة الحقوق العينية في حل الإشكاليات القانونية والقضائية للمعاملات العقارية “، نحو تشريع عقاري جديد، أشغال الندوة العلمية 59 الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض-مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، 2011، ص 101.

مقال قد يهمك :   التجارة الإلكترونية للأدوية يثير سؤال التأطير القانوني بالمغرب

[18] – خصص لها المشرع فصلا مستقلا من م.ح.ع، وذلك من المادة 273 إلى المادة 289. ويعتبر عقد الهبة تمليكا عقاريا أو حقا عينيا لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون مقابل، أو هي كما عرفها الفقهاء تمليك بلا عوض. انظر في تفصيل ذلك المقال المهم للحسن منصف (رئيس غرفة بمحكمة النقض)، ” الوصايا المستترة أو الوصايا الحكمية في القانون المغربــــــــي “، الرباط، محكمة النقض، مجلة ملفات عقارية عدد 1، ص 238.

[19] – وفقا للفقرة الأولى من المادة 291 من م.ح.ع ” تسري على الصدقة أحكام الهبة …”.

[20] – وهو من الحقوق العينية التبعية الواردة بالمادة 10 من المدونة. ويقصد به وفقا للمادة 145 من المدونة أنه ” حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه “. كما يراجع في تعريف الرهن الحيازي الفصل 1170 من قانون ل.ع.

[21] – نظم المشرع عقد المغارسة من خلال المواد من 265 إلى 272 من م.ح.ع. ويعرف عقد المغارسة وفقا للمادة 265 أنه عقد يتفق بمقتضاه مالك أرض مع شخص آخر يتولى غرس تلك الأرض، وعندما تنبت أو تطعم تلك الأشجار تصير له حصة من تلك الأرض ومن الأشجار. وقد اشترطت مدونة الحقو ق العينية توثيق عقد المغارسة في محرر رسمي تحت طائلة البطلان. انظر في ذلك، محمد بن محجوز، الحقوق العينية في الفقه الاسلامي والتقنين المغربي، الرباط، مطبعة شرعة الهلال العربية للطباعة والنشر، ط2، 1999، ص 329.

[22] – نظم المشرع المغربي حق العمري من المواد 105 إلى 108 من م.ح.ع. وتنص المادة 105 أن ” العمري حق عيني قوامه تملك منفعة عقار بغير عوض، يقرر طول حياة المعطى له أو المعطي أو لمدة معلومة “. ووفقا للفقرة الثانية من المادة 106 من المدونة، حيث ” يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي “، فقد اعتبرت محكمة النقض أنه مادام حق العمرى حقا عينيا واردا على منفعة عقار محفظ، فإنه لا يكون له وجود ويحتج به في مواجهة الغير إلا عن طريق تسجيله وابتداء من تاريخ التسجيل. انظر في ذلك (قرار عدد 107 بتاريخ 12 فبراير 2013 ملف عدد 504/2/1/2011، قضاء محكمة النقض، عدد 118. ص 76.

[23] – صدر في الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 من محرم 1435 (28 نوفمبر 2013) الظهير الشريف رقم 1.13.109 الصادر بتاريخ 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 22.13 القاضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الذي أضاف فقرة ثانية إلى هذه المادة، وهي الفقرة المشار إليها في متن المقال كما يلي: ” لا تسري أحكام المادة 4 أعلاه على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المالي المحدد بنص تنظيمي”.

وتطبيقا للمادة 174 المذكرة صدر بالجريدة الرسمية عدد 6356 بتاريخ 11 من رجب 1436 (30 أبريل 2015) المرسوم رقم 2.14.881 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1436 (17 أبريل 2015)، والذي جاء فيه أن تحديد المبلغ المالي للدين موضوع الرهن الاتفاقي الذي لا ينبغي تجاوزه حتى لا تسري عليه أحكام المادة الرابعة المذكورة، يكون بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، وتبعا لذلك صدر في الجريدة الرسمية عدد 6369 بتاريخ 27 من شعبان 1436 ( 15 يونيو 2015) القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4517.14 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1436 ( 17 أبريل 2015)، والذي تم بموجبه تحديد المبلغ المالي المعني في مائتين وخمسين ألف (250.000,00) درهم.

[24] – نادية يونسي، ” الشكلية في التصرفات العقارية على ضوء المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية والعمـــــل القضائـــي “، مجلة القانون المدني والاقتصادي، ج1، العدد 1، 2020، ص 110.

[25]– يراجع في التعليل المفصل للقرار: قرار محكمة النقض عدد 40 الصادر بتاريخ 12/01/2023، ملف مدني عدد 5819/1/9/2022 غير منشور.

[26]– عرفت المادة 8 من مدونة الحقوق العينية أن ” الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا “، وذلك في مقابل الحق الشخصي باعتباره سلطة الشخص على شخص آخر -وليس على شيء كما في الحق العيني- والتي تترتب بشأنها حقوق لصالح صاحب الحق والتزامات محلها عمل (إيجابي أو سلبي) لصالح صاحب الحق يقوم به المدين. ويندرج كل من الحق العيني والشخصي ضمن قسم الحقوق المالية التي تؤلف الذمة المالية لصاحب الحق سواء كان شخصا اعتباريا أو طبيعيا، وهي بذلك تقبل التصرف والحجز والتقادم والانتقال والإرث، وذلك بخلاف قسم الحقوق غير المالية كالحقوق السياسية والمدنية على سبيل المثال، التي لا تقبل التصرف والحجز والتقادم والانتقال والإرث، وذلك بما لا يمنع أن تترتب عليها آثار مالية، إذ أن حق البنوة يستتبع الإرث، وحق الزواج وتكوين الأسرة وحق الطلاق يستتبع النفقة، كما أن الاعتداء على الحقوق غير المالية يولد حقا للمعتدى عليه بالتعويض وهكذا. ووفقا للمادتين 9 و10 من م.ح.ع تنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية. فالحقوق العينية الأصلية هي التي تنشأ مستقلة بذاتها دون أن تستند إلى حق آخر، وهي تشمل حق الملكية، وحق الارتفاق، وحق الانتفاع، وحق العمرى، وحق الاستعمال…. أما الحقوق العينية التبعية فهي التي تقوم مستندة إلى حق شخصي تكون تابعة له وضامنة للوفاء به، وهي تشمل حصرا حق الرهن الرسمي، وحق الرهن الحيازي، وحق الامتياز.

[27] – محمد الحبيب البكدوري الأشقري، آراء ومواقف حول قضايا التعمير بالمملكة المغربية، الرباط، دار الأشقر للدراسات والنشر، ط 1، 2022، ص 102.

[28] – وفي نفس الإطار المتعلق بالعرض الإجرائي لمكونات مدونة الحقوق العينية المتصلة بالمادة العقارية، ولاعتبار حق الشفعة سببا أساسيا لكسب الملكية، وسببا يهدف إلى احترام حق الملكية باعتباره على رأس الحقوق العينية الأصيلة، فإنه تجدر الإشارة إلى جانب ما نصت عليه المادة 292 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية من أن ” الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع، حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء “، فإن المشرع المغربي قد أقر إمكانية ممارسة الدولة حق الشفعة لصالحها وفقا للمادتين 143 و218 من المدونة العامة للضرائب، وذلك عندما نصت الفقرة الأولى من المادة 143 أنه
” بصرف النظر عن حق المراقبة المنصوص عليه في المادة 217، يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك أن يمارس، لفائدة الدولة، حق الشفعة على العقارات والحقوق العينية العقارية التي تكون محل نقل ملكية رضائي بين الأحياء، بعوض أو بغير عوض، باستثناء الهبات بين الأصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البيع المصرح به أو التصريح التقديري لا يناسب القيمة التجارية للعقارات وقت التفويت، وأن أداء الواجبات المفروضة بناء على تقدير الإدارة لم يتأت الحصول عليه بالمراضاة “.

[29]  – الملكية المشتركة حسب بعض الفقه نظام قانوني يتملك بمقتضاه شخصان أو أكثر أجزاء في بناء واحد على وجه الملكية المفرزة، ويشتركون في ملكية بعض أجزاء البناء القابلة للاستعمال المشترك فيما بينهم اشتراكا جبريا لا يقبل القسمة أو التصرف القانوني المستقل. انظر في ذلك، صافي عبد الحق، الملكية المشتركة في التشريع المغربي، دراسة لظهير 16 نوفمبر 1946، ط 1، 1987، ص 8.

[30] – الملكية الشائعة صورة من صور الملكية التي يثبت فيها لكل مشتاع حصة معلومة القدر في كل جزء من أجزاء الشيء الشائع دون أن تكون هذه الحصة مفرزة عن سواها من الحصص، وتسمى كذلك بحالة شبه الشركة وفقا للفصل 960 من ق.ل.ع الذي احالت عليه م.ح.ع في المادة 24. انظر، صافي عبد الحق، المرجع السابق، ص 11 .

[31] – د. عبد القادر بوعصيبة، ” حماية المشتاعين في قسمة العقار، قراءة في ضوء الفقه المالكي ومدونـــــة الحــــــقوق العينية والقوانين ذات الصلة “، منصة المنهل الإلكترونية، 10/04/2023. https://platform.almanhal.com/Files/2/37255.

أخذا عن عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، القاهرة، دار النهضة العربية، 8/851.

[32] – محمد الحبيب البكدوري الأشقري، آراء ومواقف حول قضايا التعمير بالمملكة المغربية، مرجع سابق، ص 48.

[33] – محمد الكنوني (رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية للجديدة)، ” إضاءات حول التقسيمات العقارية على ضوء القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات”، الجديدة، مجلة المعمار، العدد 2، يونيو 2017، ص 17.

[34] – الفصل 5 من الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 (8 يوليوز 1916)، القاضي بتغيير حكم الظهير الشريف المؤرخ بفاتح ربيع الثاني 1332، المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء. والذي نص على الذي اشتـــــــــرط أن ” يعرض على إدارة الأحباس التي لها النظر برنامج كل تغيير قصد إحداثه في هذه العقارات، كتقسيمها إلى قطع متعددة أو إنشاء طرق منها أو ما يشبه ذلك قبل الشروع في العمل بثلاثة أشهر على الأقل وذلك لأجل المصادقة عليه، ولا يسوغ لناظر الأحباس أن يمتنع من إجابة هذا الطلب إلا إذا كان المقصود إحداثها مخالفة للخرائط العمومية التي أسستها الدولة الحامية لتخطيط المدن “.

[35] – محمد الزكراوي، منازعات التقسيم العقاري بين موقف المحافظ على الاملاك العقارية والعمل القضائي “، الموقع الالكتروني للمجلة القانونية المغربية الافتراضية. 12/ 04/ 2023. https://www.aljami3a.com/1094

[36] – وهي الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة والمناطق ذات الصبغة الخاصة وكل منطقة مغطاة بوثيقة التعمير.

[37] – وينص هذا البند على أن ” تسليم الإذن في القيام بالتجزئة إذا كانت التجزئة المراد إحداثها مخصصة لإقامة مساكن متفرقة أو لنشاطات سياحية أو نشاطات مرتبطة بالزراعة بشرط ألا تقل مساحة أي بقعة من بقع التجزئة عن هكتار واحد “.

[38] – محمد الكنوني (رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية للجديدة)، ” إضاءات حول التقسيمات العقارية على ضوء القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات”، الجديدة، مجلة المعمار، العدد 2، يونيو 2017، ص 16.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)