مقترح قانون لمعاقبة المتبولين في الشارع العام بالمغرب
في مقترح قانون مثير، طالب مستشارون برلمانيون السلطات المغربية بإلزام المتبولين والمتغوطين في الشارع العام بضرورة تنظيف أماكن إقدامهم على المخالفة، ضمن مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مقتضيات القانون الجنائي فيما يتعلق بتوقيع عقوبات من جنس العمل.
المقترح، الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أعلن أنه يعاقب كل من قام بعمل فيه مساس بالبيئة ونظافتها كرمي الأزبال أو التبول أو التغوط في الأماكن التي لم تعد لذلك، مشددا على ضرورة تنظيف المكان الذي قام فيه بهذه المخالفة والأماكن المحيطة به لمدة شهرين.
وطالب فريق الحمامة بتخصيص دورية مرتبطة بشرطة البيئة للقيام بمراقبة المخالفين وتحرير محاضر بشأنهم، مضيفا أنه تحال ملفاتهم إلى النيابة العامة المختصة من أجل تحديد الأعمال والعقوبات الزجرية.
وبرر الفريق مقترحه، في المذكرة التقديمية، بكون احترام البيئة يجب أن ينبع من أساس إنساني يتمثل في دور الإنسان وقدرته على مراجعة وتغيير مواقفه حيال الطبيعة وعلاقته معها، داعيا إلى وضع قواعد متفق عليها تمثل الحد الأدنى لما يمكن أن يبذله الفرد في المجتمع من أجل الإسهام في الحفاظ على البيئة.
ويتوخى المقترح توقيع عقوبات من جنس العمل من أجل المحافظة على المصلحة الجوهرية كقيمة جديدة من قيم المجتمع الأساسية، بعيدة عن تلك المقررة في القانون الجنائي، وهي عقوبات نفعية أكثر مما هي زجرية، معلنا أن الهدف هو ثني الفاعل عن عدم القيام بمثل تلك الأعمال.
ويسعى الفريق المنتمي إلى الأغلبية، حسب مقترحه، إلى الحفاظ على كرامة الفاعل وجعله يحس بخطورة ما ارتكبه، ولا تدخل في سوابق الفاعل العدلية، كما أنها لا تكلف الدولة شيئا من خزينتها، إذ إن التوجه العام هو ردع الفرد من أجل نفع الفرد والمجتمع معا، مبرزا ضرورة نفع الفرد من حيث إصلاحه وحمايته وضمان حقوقه وحرياته، ونفع المجتمع عبر جعله يتسم بصفات الطمأنينة والأمان، وبالتالي تتمكن من إرساء أسس استقرار الجماعة واحترامها، لذلك نقترح إضافة أربعة فصول إلى مدونة القانون الجنائي لتحقيق هذا المبتغى.
و يقصد بالعقوبات من جنس العمل تلك العقوبات غير السالبة للحرية ولكنها ترتبط مباشرة بالعمل الجنائي المرتكب، والهدف منها هو ثني الفاعل عن عدم تكرار فعله. وتطبق هذه العقوبات على نوع معين من المخالفات
هسبريس
تعليقات 0