مصطفى درويش: آثار الإستئناف الفرعي بعد النقض والإحالة

جمعية: تفاعل الإدارات مع الطلب الإلكتروني للحصول على المعلومة منعدم

ملف “أحداث اكديم إزيك” يترقب صدور قرارات محكمة الــنقض

10 نوفمبر 2020 - 8:58 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

من المرتقب أن تُصدر محكمة النقض، بصفتها أعلى محكمة في المملكة، حُكمها نهاية الشهر الجاري بخُصوص ملف أحداث اكديم إزيك التي شهدتها مدينة العيون سنة 2010، والتي يقضي بسببها عدد من المدانين عقوبة سجنية تتراوح ما بين 20 سنة والمؤبد.

ويأتي نظر محكمة النقض في هذا الملف بعد الطعن الذي تقدم به مُحامو المدانين فيه مباشرة بعد صُدور الأحكام من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا في يوليوز من سنة 2017.

وأفاد أحد المحامين الذين دافعوا عن المدانين في هذا الملف، بأن طلب الطعن وُضع لدى محكمة النقض مُباشرةً بعد صدور أحكام الاستئناف، ومن المقرر أن تصدر قرارها النهائي بخصوص هذا الملف يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

ومعروف أن محكمة النقض بمثابة محكمة قانون تنظر في ما إذا كانت المحاكمة قد احترمت القانون، أي إن دورها الأساسي يتجلّى في مُراقبة تطبيق القانون من طرف مَحاكم الموضوع، سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع.

وفي الوقت الذي يدفع فيه أصحاب الطعن في أحكام الاستئناف بأن المحاكمة “شابتها مزاعم خروقات والاعتماد فقط على تصريحات المتهمين لإصدار الأحكام”، يؤكد عدد من الملاحظين الدوليين الذين تابعوا أطوار المحاكمة العلنية أنها استجابت لشروط المحاكمة العادلة.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) قد أشار في تقريره له أشهراً قليلة بعد صُدور أحكام الاستئناف إلى أن محاكمة الأشخاص المتابعين على خلفية هذه الأحداث تمّت وِفق معايير المحاكمة العادلة؛ وذلك بعد فحص وتحليل مُجريات أطوار المحاكمة التي استغرقت 31 جلسة.

وكشف “CNDH” آنذاك أن المحاكمة جاءت مُراعيةً لمعايير المحاكمة العادلة التي ينص عليها الدستور المغربي والمادة الرابع عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، كما تميزت بتهيئة الشروط القانونية والموضوعية للعلنية والشفافية، وبتوفير كل الوسائل التي مكّنت الجميع من مُتابعتها.

مقال قد يهمك :   عبد العلي حفيظ: منظـــــــومة الإكراه البدني في القانـــــون المغربي (تحميل)

وكان المتهمون الـ24 في هذا الملف قد أُدينوا من طرف المحكمة العسكرية بالرباط في فبراير من سنة 2013 بأحكام تراوحت بين المؤبد و20 سنة سجناً نافذاً، من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

ونقضت محكمة النقض الحُكم سالف الذكر في 27 يوليوز 2016، وأحالت الملف على غرفة الجنايات باستئنافية الرباط. وفي دجنبر من السنة نفسها، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا في النظر في هذه القضية التي حظيت بمُتابعة إعلامية وطنية ودولية كبيرة، وحضور مراقبين دوليين.

ووقعت أحداث اكديم إزيك المأساوية شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2010 بإيعاز من انفصاليي البوليساريو، وخلّفت 11 قتيلاً في صُفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر من الوقاية المدنية، و70 جريحاً، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، وخسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)