منشور لرئيس النيابة العامة يحذر وكلاء الملك من الخضوع إلى “تعليمات خارجية”

وجه محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، خطابا شديد اللهجة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، معبرا عن غضبه من مغادرتهم مقرات عملهم: “لحضور اجتماعات أو لقاءات أو المشاركة في لجان أو ندوات مختلفة بدعوات من جهات أخرى ولأسباب متعددة دون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك”.

واعتبر محمد عبد النبوي أن هذا الغياب عن مقرات النيابة العامة “يؤثر على سير العمل ويمس الانضباط التسلسلي لهياكل النيابة العامة من جهة أخرى”.

وشدد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في منشور وزعه على الوكلاء بمحاكم المملكة، على أن “بعض النيابات العامة تتلقى طلبات في شكل تعليمات من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة خلافا للقانون وتعمل على تلبيتها”.

ودعا محمد عبد النبوي الوكلاء إلى “رفض أي تعليمات تصدر من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة، سواء كانت كتابية أو شفوية، ولو تعلق الأمر بطلب معلومات حول ملفات قضائية أو قضايا رائجة بالنيابات العامة أو بالمحاكم، من طرف جهات غير مختصة أو غير معنية بتلك الملفات”، مشددا على ضرورة إبلاغه بهذا الأمر على الفور.

و لم تقتصر  “غضبة” رئيس النيابة العامة على هذا فحسب، بل دعا الوكلاء أنفسهم إلى “عدم مغادرة مقار العمل إلا في الحالات التي تكون الدعوات الموجهة تحمل تأشيرة الرئاسة”، وزاد: “يتعين عليكم إشعارها كذلك بكل الدعوات الأخرى الموجهة إليكم وإلى باقي أعضاء النيابة العامة من أجل الحصول على إذن لتلبيتها مراعاة لالتزاماتكم المهنية”.

كما نبه الوكيل العام رئيس النيابة العامة إلى ضرورة توجيه هؤلاء الوكلاء أجوبتهم للجهات المركزية التي تتم مراسلتها تحت إشراف النيابة العامة.

مقال قد يهمك :   الحكومة ترفض مقترح قانون يتعلق بالمساءلة الجنائية للوزراء.

وأردف عبد النبوي: “بالنظر إلى أهمية هذه التعليمات في تجسيد استقلال السلطة القضائية الذي أنتم مؤتمنون عليه، ولاسيما في ما يرجع لكيفية سير النيابة العامة وعلاقتها برئاستها، فإني أطلب منكم الحرص على تنفيذها بدقة وإشعاري بجميع ما يعترض تطبيقها من صعوبات”.

وتعليقا على هذا المنشور، نوه به عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، خاصة ما تعلق برفض عبد النبوي تلقي الوكلاء بالمحاكم أي تعليمات من جهات أخرى حفاظا على استقلالية النيابة العامة.

غير أن الشنتوف عاب على رئيس النيابة العامة، ضمن تصريح صحفي، مسألة أخذ الإذن منه قبل الحضور في الندوات واللقاءات، مؤكدا أن “القانون التنظيمي لا يشترط أي إذن، وبالتالي لا يمكن للسلطة التسلسلية أن تتحدث في هذه النقطة إلا من زاوية تبرير الغياب عن العمل، إذا كان النشاط أو الندوة داخله؛ أما الإذن فلا محل له قانونا”.

الدورية: 

 

 

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)