نص اتفاقية بشأن تنفيذ أحكام قضائية بين المحكمة الإدارية بالرباط و وزارة التربية الوطنية

تفويض صلاحيات شرطة تنظيم الوقوف على الطريق العام لشركات خاصة عمل غير قانوني

نبدة موجزة عن المهام الموكولة لهيئات قضايا الدولة و الوكالة القضائية للمملكة المغربية

23 يناير 2019 - 11:50 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

حرصت مختلف التشريعات العربية على إنشاء هيآت أو إدارات تعنى بالدفاع أمام المحاكم وهيآت التحكيم عن الدولة ومؤسساتها العمومية، وبصفة عامة عن أشخاص القانون العام أو الهيآت التي يكون رأسمالها أو جزء منه مملوكا للدولة أو أحد هؤلاء الأشخاص.

وتضطلع هذه الهيآت أو الإدارات بدور مهم على أكثر من مستوى فهي التي تدافع أو تمثل أشخاص القانون العام أمام القضاء، وتواكب سير إجراءات المسطرة القضائية، وتساهم في تدبير المنازعات القضائية  للدفاع عن المال العام والمحافظة عليه.

وتمتد وظيفة هذه الهيآت أو الإدارات في أغلب التشريعات لتشمل بالإضافة إلى مهمة الدفاع والتمثيل بالمفهوم الضيق، القيام بمهام الوقاية من المنازعات المتمثلة أساسا في إعطاء الاستشارات القانونية لأشخاص القانون العام والمساهمة في إبرام المصالحات، وهذه المهمة لا تقل أهمية عن المهام الأخرى، لأنها تؤدي إلى التقليل من المنازعات القضائية.

وفضلا عن ذلك، تلعب هذه الهيئات دورا مهما في بلورة السياسة القانونية وتطوير العمل القضائي لتساهم من خلال ذلك في تهيئ الجو الملائم للأمن القانوني.

ومن خلال المهام القضائية القانونية الملقاة على عاتق هذه المؤسسات، تظهر أهمية هذه الأخيرة في المجال الاقتصادي، فبالإضافة إلى الحفاظ على المال العام، تساهم هذه المؤسسات في توفير الأرضية المناسبة والمناخ الملائم لخدمة اقتصاديات البلدان وجلب الاستثمارات الأجنبية وتثبيت رؤوس الأموال.

وقد ساير المغرب هذا التوجه، حيث تم التنصيص صراحة على إحداث هيئة تعنى بالدفاع عن المصالح المالية للدولة أطلق عليها تسمية الوكالة القضائية للمملكة، وألحقها بالوزارة المكلفة بالمالية (المرسوم رقم 995-07-2 الصادر في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية).

ويرجع تاريخ إنشاء هذه المؤسسة والتي كانت تسمى بالعون القضائي، بالمغرب إلى ظهير 7 يناير 1928، وقد عرف هذا الظهير تغيرين سنتي 1936 و1938 إلى أن تم إعادة تنظيم وظيفة المؤسسة بمقتضى ظهير 2 مارس 1953 وهو الظهير الذي لا يزال ساري المفعول.

مقال قد يهمك :   محمد أوجار :وزارة العدل تعد مسودة القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة

وبالإضافة إلى هذا الظهير فإن الوكالة القضائية للمملكة تستمد اختصاصاتها من  مجموعة من النصوص الأخرى، والمتمثلة في الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية والفصل 28 من قانون المعاشات المدنية والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية.

ويقوم الوكيل القضائي للمملكة -حسب الفصل الأول من ظهير 2 مارس 1953- مقام رؤساء الإدارة أو المديرين المختصين بالأمر في إقامة الدعاوى على مديني الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية قصد الاعتراف بما عليهم من الديون وتصفية حساباتها، على ألا تكون مرتبطة بالضرائب ولا بالأملاك المخزنية.

كما ينص الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية على أنه كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة  لها بالضرائب ولا الأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة، ويخول هذا الإدخال للوكيل القضائي للمملكة مباشرة كافة الإجراءات والمساطر سواء بصفته هذه أو بالنيابة عن الدولة، وبالصفتين معا. وهو ما كرسه العمل القضائي المغربي على أعلى مستوياته .

كما أن مقتضيات المواد 3 و37 و 95 و 351 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه كلما أقيمت الدعوى العمومية أو المدنية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية يتعين تبليغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة.”

يتضح من خلال هذا الإطار القانوني أن عمل الوكالة القضائية يتميز بخاصيتين أساسيتين :

  • فهو عمل إداري ينصب على مراقبة المال العام على مستوى المسطرة القضائية  في جميع الدعاوى التي تهم الدولة والتي لا تدخل في زمرة الضرائب والأملاك المخزنية.
  • و هو عمل حقوقي أيضا لكون الوكالة القضائية للمملكة إما كمدافع أو مدخل في الدعوى تتولى معالجة المنازعات القضائية التي تهم الدولة في جميع الميادين اللهم ما تعلق بالضرائب والأملاك المخزنية كما سبق الذكر.
مقال قد يهمك :   محمد اهتوت: مسطرة الأمر بالأداء في القانون المغربي

وعلى غرار كثير من الدول تم إلحاق مؤسسة الوكالة القضائية للمملكة بالوزارة المكلفة بالمالية، ويجد هذا الإلحاق أساسه في إعطاء هذه المؤسسة دور مراقبة المال العام والدفاع عنه على مستوى المسطرة القضائية، وفي كون وزارة المالية هي المكلفة بتسيير وتدبير السياسة المالية والاقتصادية للدولة، وما الحفاظ على المال العام إلا تطبيق من تطبيقات هذه السياسة.

وسعيا من المشرع لمواكبة التحديات التي يعرفها المحيط الاقتصادي والقانوني فقد سرع في مسلسل تحديث هذه المؤسسة من خلال مدارسة مقترح قانون وكذا مشروع قانون من أجل تخويلها اختصاصات أوسع تمكنها من أن تشكل أداة من أدوات الحكامة القانونية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)