ندوة وطنية تقارب آفاق التعليم الأصيل الجديد بعد صدور القانون الإطار 51.17 (تقرير تركيبي)
تحرير ذ. الجيلالي البركي
التقرير التركيبي لأشغال الندوة الوطنية للتعليم الأصيل الجديد
(الجلسة العامة والورشات + التوصيات)
في إطار تعاقده مع الوحدة المركزية لتكوين الأطر بمديرية المنهاج، القاضي بتنظيم ندوتين وطنيتين على مدار العامين المخصصين لإنجاز بحثه الموسوم بــــــــ“نحو مقاربة بيداغوجية دياديكتيكية فعالة للنهوض بالتعليم الأصيلù، نظـم فريق التعليم الأصيل الجديد بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، بتنسيق وتعاون مع:
- الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ــ وجدة.
- شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول ــ وجدة.
- الجمعية المغربية للتعليم الأصيل الجديد لجهة الشرق – وجدة.
عبر تقنية المناظرة عن بعد، يوم الاثنين: 9 ربيع الثاني 1442، الموافق لــ 23 نونبر 2020 على الساعة الرابعة والنصف عصرا، ندوة وطنية، حول موضوع:
“آفاق التعليم الأصيل الجديد بعد صدور القانون الإطار 51.17
المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”
وذلك تحت شعار:
“التعليم الأصيل مكون رئيس لكسب رهان الجودة
و ترسيخ النموذج المغربي في التربية على القيم “.
فبعد تلاوة القارئ محمد امهياوي لآيات بينات من كتاب الله تعالى، ايذانا ببداية اشغال الندوة، أشرف الاستاذ الدكتور عبد اللطيف بوعبد اللوي، عضو فريق التعليم الاصيل، على تسيير الجلسة الافتتاحية، حيث بيَّن أهمية موضوع الندوية، و راهنية السياق الذي تنظم فيه، منوها بالمشاركين فيها، ليفسح لهم المجال لإلقاء كلماتهم، حيث قدم السيد فوزي محمد قصير، رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية الجهوية لجهة الشرق، كلمة نيابة عن السيد مدير الأكاديمية، الذي حال عذر مهني دون حضوره، ثم أخذ الكلمة على التوالي كل من الأستاذ الحسان حالي، ممثلا لرئيس شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ثم السيد ….. قدوري، الذي ناب عن السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، ثم السيد البخاري حجي رئيس الجمعية المغربية للتعليم الاصيل الجديد لجهة الشرق.
بعد ذلك، وفي جلسة علمية رئيسة، أشرف علي تسييرها الاستاذ يحيى لقطب، عضو فريق التعليم الأصيل، تَم تناول موضوع الندوة في أربع مداخلات، كانت كالآتي:
- المداخلة الأولى، قدمها الدكتور الحسن قايدة، أستاذ التعليم العالي، منسق فريق التعليم الأصيل الجديد بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق، وكانت بعنوان “مكون التعليم الأصيل الجديد بين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والقانون الإطار:51.17″،
- المداخلة الثانية، قدمها الدكتور امحمد الينبعي،أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، وكان عنوانها: “إجراءات تشريعية لتنظيم مكون التعليم الأصيل الجديد، وهيكلته جهويا ومحليا”،
- المداخلة الثالثة، قدمتها الدكتورة زاهية أفلاي، أستاذة التعليم العالي، مكونة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، وعضو فريق التعليم الأصيل الجديد بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق، وكانت بعنوان: “التعليم الأولي مدخل للتعليم الأصيل في ترسيخ الهوية، وتعزيز قيم المواطنة”،
- المداخلة الرابعة، قدمها الدكتور هواري فرعون، مفتش تربوي للتعليم الابتدائي، وعضو فريق التعليم الأصيل الجديدبالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق، وكان تحت عنوان: “التجديد البيداغوجي لمكون التعليم الأصيل الجديد: أيّة استراتيجية في ظل القانون الإطار17؟”.
ولتعميق النقاش في محاور المداخلات الأربع، تم اعتماد أربع ورشات، كانت كالتالي:
- الورشة الأولى، بعنوان: ” التعليم الأولي مدخل للإنصاف وتكافؤ الفرص”.
- الورشة الثانية، بعنوان: ” التجديد البيداغوجي ورسم النموذج التربوي المنشود.
- الورشة الثالثة، بعنوان: ” حكامة تدبير الموارد البشرية”.
- الورشة الرابعة، بعنوان: ” الحكامة في هيكلة البنيات التدبيرية”.
وقد شارك في هذه الندوة وأغنى نقاش محاورها في ورشاتها الأربع، ما يزيد عن خمسين متدخلا من عدة مدن مغربية، من مختلف المهام التربوية والإدارية: من رؤساء مصالح بالأكاديميات والمديريات الإقليمية، وأساتذة التعليم العالي، و مفتشين تربويين، وأطر إدارية، ومكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومدرسين لأقسام التعليم الاصيل الجديد بالمدارس المحتضنة لهذا النوع من التعليم ، ومدرسين بأقسام التعليم العتيق، و مربيات بأقسام التعليم الأولي، ورؤساء جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
ولكي يأخذ النقاش مجراه في المسارب الصحيحة، ويؤتي ثماره المرجوة، أعدت اللجنة المنظمة للندوة بطاقة تأطيرية لكل ورشة، حدَّدت فيها عنوان كل ورشة، ومؤطريها، ومقررها، وأهدافها، ومحاورها، وضمنتها مجموعة من النصوص القانونية الواردة في القانون الإطار ، (والمعتمدة في المذكرة الوزارية عدد 20 /47، المتعلقة بتفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 الصادرة بتاريخ 18 سبتمبر 2020)، ذات الصلة بمحور كل ورشة، لتكون أسنادا ومرجعا في النقاش.
ونتيجة لهذا الحرص التنظيمي، جاءت تقارير الورشات على الشكل التالي:
- الورشة الأولى،وكانت بعنوان: “التعليم الأولي مدخل للإنصاف وتكافؤ الفرص“، وأطرها الأساتذة: ــــــــ ذ. أحمد الدينيى ــــــ ذ. يونس بالمحجوب ـــــــــــ دة. زاهية أفلاي، وكتب تقريرها الأستاذ: بنيونس حموتي، وجاءت توصياتها كما يلي:
- إعطاء التعليم الأصيل الجديد حقه في تطوير النموذج البيداغوجي المنشود.
- تحقيق الإنصاف في الجودة بتغطيتها لكل مكونات المنظومة بما فيها التعليم الأصيل الجديد.
- إعمال المبادئ والمرتكزات الواردة في المادة 8 تنظيميا وتشريعيا لإرساء التعليم الأصيل الجديد مركزيا وجهويا وإقليميا.
- التنصيص على التعليم الأصيل الجديد في هذه المادة وتقديم ما يوضح خصوصيات المكون في حد ذاته وفي علاقته بباقي المكونات.
- الورشة الثانية، وكان عنوانها:”التجديد البيداغوجي، ورسم النموذج التربوي المنشود“، وأطرها الأساتذة: ذ. يوسف امعاني ــــــ ذ. محمد بللفقيه ـــــ د. هواري فرعون، وسهر على كتابة تقريرها: ذ. يحيى لقطب، وصدرت عنها التوصيات التالية:
- تحيين الوثائق والمذكرات المتقادمة وفق ما استجد من مستجدات في المنهاج الابتدائي.
- إصدار وثيقة منهاجية للتعليم الاصيل على غرار منهاج التعليم العام الابتدائي 2020 على مستوى مديرية المناهج،
- تحيين الأغلفة الزمنية والهيكلة البداغوجية لمكون المواد الشرعية للتعليم الأصيل.
- تحيين الكتب المدرسية وإعداد الدلائل،
- إدراج مصوغات / مجزوءات تكوينية في المراكز الجهوية،
- برمجة استفادة اساتذة التعليم الأصيل من برنامج الوزارة للتكوين المستمر،
- تحديد المخاطب في ملف التعليم الأصيل على مستوى وزارة التربية الوطنية، التذكير بدور جمعية العلماء في المرافعة عن التعليم الاصيل، استمرارا لدورها الوصي على المشروع وفق القنوات القانونية (مراسلات)،
- استمرار البحوث التربوية في المراكز الجهوية في الإجازة التربوية.
- رفع نتائج الندوة في تقرير إلى المصالح المركزية، والعمل على نشرها وتعميمها، لتمكين الفاعلين والمهتمين بموضوع التعليم الأصيل من الاطلاع عليها والاستفادة منها.
- الورشة الثالثة، وكانت بعنوان:”حكامة تدبير الموارد البشرية“، وأطرها الأساتذة: د. ادريس مولودي و د. الحسن قايدة، وكتب تقريرها: د. ابراهيم بالبو، وكانت توصياتها:
- ضرورة حضور التعليم الأصيل في العملية التجديدية التي تشهدها المنظومة التربوية أسوة بقسيمه التعليم العام.
- الإسراع في إخراج الدلائل المرجعية المبينة لمهام وكفايات الأطر التربوية والإدارية والتقنية، والدلائل المرجعية لمعايير الجودة الخاصة بالتعليم الأصيل.
- إشراك أهل الشأن والخبرة الذين يجمعون بين المعرفة الشرعية والجانب الديداكتيكي في وضع الدلائل (المتخصصون في التعليم الأصيل، الفرق البحثية في المراكز الجهوية للتربية والتكوين
- تأسيس مختبرات في الأكاديمية تجمع بين الديداكتيكيين والخبراء المتمكنين من المعرفة الشرعية في إنتاج هذه الدلائل.
- تخصيص الموارد المالية المناسبة للتعليم الاصيل أسوة بقسيمه التعليم العام
- ضرورة تقويم عناصر الهندسة البيداغوجية الخاصة بالتعليم الاصيل (المناهج/ البرامج/ التعلمات/ التكوينات/ المعينات الديداكتيكية/ الممارسات البيداغوجية/ اداء الفاعلين) من قبل المتخصصين.
- الورشة الرابعة، وكان عنوانها:”الحكامة في هيكلة البنيات التدبيرية“، وأطرها الأساتذة: د. عبد اللطيف بوعبد اللوي و د. امحمد الينبعي، وكتب تقريرها: ذ. الحبيب كرومي، فجاءت توصياتها على الشكل التالي:
- مأسسة التعليم الأصيل بما يخوله له قانون الإطار، وذلك بإدراج التعليم الأصيل في الهيكلة التنظيمية جهويا وإقليميا؛
- الاتفاق على تحديد مصلحة معينة تحتضن التعليم الأصيل جهويا وإقليميا في انتظار مأسسته.
وقد أسدل الستار على أشغال الندوة في جلسة ختامية، حيث تمت قراءة تقارير الورشات الأربع والتوصيات الصادرة عنها، تلتها الكلمة الختامية للجنة التنظيمية تَقدَّم بها منسق فريق التعليم الأصيل الجديد، مذكرا بالسياق العام الذي يندرج فيه تنظيم هذه الندوة، منوهاً باهتمامها الهيئات الشريكة بموضوع التعليم الاصيل ومشاركتها في تنظيم الندوة، وشاكرا لأصحاب المداخلات تجشمهم عناء توفير المادة العلمية لهذه الندوة، و معبرا عن الشكر الجزيل لعموم الحاضرين والحاضرات الذين ساهموا في إغناء محاور الندوة على مستوى ورشاتها الأربع.
وفور انتهاء أشغال الندوة، انكبت اللجنة المنظمة على مراجعة وتدقيق و صياغة التوصيات الصادرة عن الورشات الأربع، فجاءت التوصيات النهائية على النحو التالي:
- – توطين مكون التعليم الأصيل في تجديد البنيات التدبيرية الجهوية والمحلية للمنظومة بما يلائم مهامها الجديدة على أساس مبادئ التكامل في الوظائف والتناسق في المهام، كما هو منصوص عليه في المادة: 40 من القانون الإطار 17.
- – هيكلة التعليم الأصيل ضمن بنية أسلاك التعليم المدرسي من التعليم الأولي إلى نهاية التعليم الثانوي التأهيلي، باعتباره أحد مكونات منظومة التربية والتكوين، كما نصت على ذلك المادة: 7 من القانون الإطار 17.
- – مراعاة خصوصيات مكون التعليم الأصيل في تمثيلية اللجنة الدائمة التي تعنى بالتجديد والملاءمة للمناهج والبرامج والتكوينات، وخاصة في إعداد الإطار المرجعي للمنهاج والدلائل المرجعية للبرامج والتكوينات، وفق المبادئ والقواعد والآليات المرعية في ذلك، كما هو منصوص عليه في المادة: 28 من القانون الإطار 17-51.
- – إحداث مجموعة عمل متخصصة في التعليم الأصيل لدى اللجنة الدائمة المعنية بتجديد المناهج والبرامج وملاءمتها، كما هو منصوص عليه في المادة: 29 من القانون-الإطار 17-51.
- – إرساء التعليم الأولي الأصيل ضمن التعليم المدرسي، باعتباره منطلقا ممهدا لمكون التعليم الأصيل، وضامنا لمعايير الجودة والاستمرارية والفعالية لهذا المكون، وسبيلا لخدمة أهداف المنظومة التربوية وغايتها بأساليب متنوعة، كما نصت على ذلك الرؤية الاستراتيجية في “الرافعة الثانية: إلزامية التعليم الأولي وتعميمه”، من المادة وذلك تفعيلا للمواد: 3 و4 و8 من القانون الإطار 51.17.
- – الأخذ بعين الاعتبار حاجيات أطر التعليم الأصيل من هيئتي التدريس والـتفتيش..في استراتيجية التكوين الأساس والتكوين المستمر المعتمدة في التربية والتكوين، تفعيلا لمنطوق المادة: 38 من القانون الإطار 51 التي تنص على اعتبار التكوين الأساس شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا منطوق المادة: 39 التي توصي بتأهيل قدرات الأطر العاملة والرفع من أدائهم وكفاءاتهم المهنية وفق المستجدات التربوية والبيداغوجية والعلمية والتكنولوجية المرتبطة بصنف التعليم الأصيل.
- – رفع تقرير عن نتائج الندوة إلى المصالح المركزية، والجهات المعنية بشأن التعليم الأصيل.
- – طبع أعمال الندوة للاستفادة من العروض التأطيرية ومخرجات الورشات.
وحري بالتنويه في الأخير أنه قد صدرت أعمال الندوة الوطنية أعلاه في 147 صفحة من الحجم المتوسط ضمن سلسلة ندوات وأيام دراسية-11- التي ينشرها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق-وجدة عن مكتبة قرطبة حي القدس وجدة تحت رقم الايداع 2020MO5404 وذلك بإعداد وتنسيق الدكتور الحسن قايدة والاستاذ الجيلالي البركي، كما تم توجيه رسالة تضم التوصيات النهائية للندوة إلى الوزارة الوصية والجهات المركزية المختصة من أجل توسيع النقاش حول مكون التعليم الأصيل في القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
تعليقات 0