سكوت الخصم في مجلس القضاء بين النظر والعمل: وجهة نظر في الفصل 406 من ق.ل.ع

سليمان الطماوي: الــسلطة التقديرية والــسلطة المقيدة

نظام داخلي جديد يحدد تفاصيل اتخاذ القرار داخل مجلس المنافسة

30 أغسطس 2021 - 10:48 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-
أصبح مجلس المنافسة يخضع لنظام داخلي جديد جرى اعتماده من قبل هذه المؤسسة الدستورية المعنية بمكافحة الممارسات المنافية للمنافسة والممارسات التجارية غير المشروعة.

وكان المجلس اعتمد نظاماً داخلياً سنة 2019، ليتقرر خلال السنة الجارية تعديل حوالي أربعين مادة منه، وذلك مباشرة بعد تعيين أحمد رحو رئيساً جديداً خلفاً لإدريس الكراوي.

وحسب نص النظام الداخلي الجديد، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7014، فإن المجلس يعقد جلساته العامة 11 مرة في السنة عوض أربع مرات التي كانت ضمن النظام الداخلي السابق.

وتتيح التعديلات الجديدة لأي عضو من أعضاء المجلس عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح للجلسات العامة، على أن يصادق بأغلبية أعضائه على النقطة أو النقط الإضافية المراد إدراجها.

وبخصوص التصويت داخل الجلسة العامة، تتخذ القرارات بالتصويت عن طريق رفع اليد، على أنه خلال الاجتماعات المنعقدة عن بعد التي لا يكون فيها التصويت عن طريق رفع اليد ممكناً يتم التصويت عن طريق النطق بالرأي.

وتنص المقتضيات الجديدة للنظام على أن جميع اجتماعات المجلس تكون مسجلة صوتياً، ويمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الولوج إلى التسجيلات الصوتية لاجتماعات الجلسة العامة بمقر المجلس؛ وفق مسطرة خاصة.

ويهدف النظام الداخلي للمجلس إلى تحديد المقتضيات التنظيمية والمسطرية المنصوص عليها في القانونين 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.


هسبريس

مقال قد يهمك :   قرار حديث لمحكمة النقض بخصوص نطاق السريان الزمني للتصريح بما بالذمة في الحجز لدى الغير (تعليق)

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)