تجارية مكناس: يحق للوريث الاطلاع على حساب مورثه ولا يحق للبنك الاحتجاج بالسر المهني

الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة حول أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها

هابي حكيم: نموذج تنموي من أجل النهوض بالبلاد

24 فبراير 2020 - 5:50 م في الواجهة , وجهة نظر
  • حجم الخط A+A-

هابي حكيم

محام بهيئة  بالبيضاء

إن الدولة كيان قانوني، اجتماعي وسياسي، قوامه شعب تجمعه ثقافة متجانسة إلى حد معقول، يعيش على منطقة جغرافية محددة، تربطه إرادة موحدة المعالم من أجل العيش في جماعة، معترف بها من المجتمع الدولي، مما يخول هذا الكل سيادة في ظل شخص معنوي يتمتع بحقوق و عليه واجبات، تكون مهمته تنظيم تظافر وسائل إنتاج هذه الجماعة من  أجل تلبية حاجاتها المعيشية بشكل أفضل و مستديم، في ظل سياسة اقتصادية مسطرة،و ذلك في ظروف تتسم بالأمن و الطمأنينة مع ضمان كل المرافق التي لا يستقيم العيش الكريم بدونها  كالصحة والسكن و التعليم و الترفيه.

وأن أجهزة الدولة في ذلك، تتمثل في ثلاث سلط هي السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية.

و يجب ألا يغيب عن الأذهان كما سبقت الإشارة إليه أن القوام الأساسي للدولة، هو الشعب، أي الأفراد فهم الأصل و هم من أنشأ الدولة، ولهؤلاء الأفراد حقوق، فردية وأخرى جماعية، و واجبات.

و انه من المبادئ القانونية الكونية العامة أن الفرع يتبع الأصل وجودا وعدما، و يستتبع ذلك أنه لا يجوز للدولة أن تعتدي أو تسطوا أو تغتصب حقوق الأفراد و حرياتهم و أن دورها ينحصر في ما خوله إياها أفراد الجماعة، المواطنون و المواطنات.

و أن الدولة خلال مسارها قد تعترضها، عراقيل و صعوبات، قد تكون اختلالات هيكلية أو تنظيمية، حادة أو مزمنة ، ظرفية أو مستعصية، نتيجة عوامل داخلية أو خارجية أو هما معا و قد تكون طبيعية لا يد للإنسان فيها.

و أنه في كل هذه الحالات تعمل الدولة جاهدة، و بكل مكوناتها و بكل الوسائل المتاحة، على العمل من الخروج من الازمة التي تعيشها و إصلاح الاختلالات التي تعيق مسيرتها او تقلص مردوديتها.

أن الدولة المغربية وجدت نفسها تتعثر في الانطلاقة من أجل الوصول إلى مرحلة أكثر نموا وتطورا و ازدهارا، ارجعها الخبراء إلى اعتمادها على نموذج تنموي وصل مداه ولم يعد صالحا لمواكبة المرحلة و الوضعية التي توجد عليها البلاد في  خضم التحولات الداخلية والخارجية التي تؤثر عليها و تتفاعل معها.

و أن هذا النموذج التنموي الذي وصل مداه تكمن خصوصيته في ما يلي:

أن فلسفة السياسة الاقتصادية للدولة لا تنبني على الحرية بمفهومها الحقيقي، وذلك لعدم توفر مكونات حرية المبادرة، كالبنية التحتية المواتية بأثمنة متاحة، و عدم المواكبة التقنية و المالية، و عدم رسم أطار خاص لكل نشاط على  حدة، وأنه لولا أوراش الدولة و الاستثمار الخارجي لتعطلت الحركة الاقتصادية.

إنه تبين من رصد الواقع، ضعف مردودية  الإدارة العمومية و تلكؤها ووقوفها حاجزا وعائقا  في وجه  قضاء المواطنين لأغراضهم، و أصبح المواطنون في خدمة الإدارة عوض أن تكون الإدارة في خدمتهم.

و أن المؤسسات العمومية أصبحت ملكا لمديريها الذي خلدوا في مناصبهم.

و أنه من الأسباب الجوهرية التي تغذي هذا الوضع وتعمقه، المساطر الإدارية المعقدة و المتشابكة، و مكوث المسؤولين في مناصبهم لفترة أطول من اللازم بالإضافة إلى عدم كفاءة الموظفين.

و إن من العوامل التي تساعد في تكريس هذا الوضع، مقتضيات القانون الجنائي التي تحمي الموظف العمومي ، و هي شرعت، في فترة الحماية، أصلا لفائدة المستعمر لحماية وجوده و بقائه، من خلال تقوية مركز موظفيه، الذين معظمهم فرنسيون، و من هم في فلكهم؛ أما و أن تبقى هذه المقتضيات في ظل الاستقلال و السيادة فهذا اختلال صارخ، لأنه لا يمكن حماية الإدارة من مواطني البلد بل العكس هو الصحيح، أي يتعين حماية المواطن من انحراف و تعسف الموظفين في حق هؤلاء المواطنين، لأنهم موجودون أساسا لخدمتهم.

واتضح أن الأحزاب السياسية على غير هدى من الله، تتحكم فيها حفنة من ذوي النوايا السيئة، للاغتناء و تكديس المكتسبات، وأن بعض رؤسائها عمر لمدة تدور حول الثلاثين سنة دون حشمة ولا حياء؛ و قمة النذالة هي ربط عائلة، لاسمها، بحزب برمته و جعله مختزلا في اسم أحد أفرادها، بالقول “حزب فلان “،ناهيك عن أن تولي الأمانة العامة في الاحزاب يتم، في بعضها، بطريقة الوراثة، وفي معظمها بطريقة التوافق  على مرشح وحيد.

مقال قد يهمك :   العلم اليقيني بالقرار الإداري موضوع دعوى الإلغاء وأثره على أجل الطعن

و زد على ذلك أن هذه الاحزاب تنادي بدولة الحق والقانون ولا تطبق القانون حتى داخلها، و جل هياكلها مختلة، و تريد أن تصل إلى سدة الحكم لتسيير البلاد و هي لم تفلح حتى في تسيير حزب، و هي قمامة لكل المتناقضات، فهي تنادي بربط المسؤولية بالمحاسبة، ونسبة مهمة من أعضاء أجهزتها التنفيذية، مدانون جنائيا، كما أنها تأكل الغلة وتسب الملة، إذ يخرج وزرائها من الحكومة بإيراد عمري قدره يفوق أعلى راتب في الوظيفة العمومية و ينادون بمحاربة اقتصاد الريع. و بعبارة مجملة فهي العصا في عجلة التنمية.

و من الناحية الاجتماعية، فإن الشعب فقد الثقة في الدولة و في مؤسساتها، نتيجة انعدام العدل في مختلف تجلياته ، القضائية و الاجتماعية و الاقتصادية.

و نجد المجتمع مبني على علاقات تسلسلية سلطوية و تحكمية و على ثقافة الخضوع و الخنوع.

و نجد تفاوت كبير بين الطبقات، وتعطل سلم الإرتقاء الإجتماعي نتيجة عدم تكافؤ الفرص و شيوع اقتصاد الريع و تفشي الموالات و المحسوبية، كما أن بعض المناطق المجالية بساكنتها لم تستطع مواكبة الركب لعدم الاستثمار فيها تبعا لخصوصيتها.

أما عن العلاقات المجتمعية، فقد أصبحت لا تطاق، أساسها الافتقار الى القيم النبيلة، و المعاملات الغير حضارية  و التي يطبعها سوء النية، والحيطة والحذر من الآخر،  وانحراف السلوك، وضعف الأخلاق، و عدم التحلي بروح المواطنة.

كما أننا نجد سواد مساطر منافية لأبسط مبادئ العدالة في جل المنظمات المرفقية و المهنية، كالقضاء، والمحاماة، والطب، والبيطرة وغيرها، وذلك بجعل مسطرة المتابعة و التأديب في يد نفس الهيئة، مما تكون معه خصما و حكما، و هو ما لا يستقيم معه الوضع.

و تبين من الناحية الثقافية، أن الفكر المجتمعي لم يتطور و مازال متخلفا في جل الطبقات الاجتماعية، وهو ما لا يخوله أن يكون رافعا للتقدم، وأن الدولة لم تتخذ أية تدابير لتصحيح هذه الوضعية بالاستثمار المناسب في شخصية العنصر البشري.

و أن الفكر الرائج و السائد في المجتمع و الكامن في الاتكالية و عدم شيوع ثقافة المبادرة، له دور كبير في إعاقة النهوض و التنمية.

و حتى ندخل في صلب الموضوع مع الأخذ ضمنيا بالمؤثرات التي قادت إلى هذه الاستنتاجات، نقول انه في تصورنا أحسن نموذج تنموي يأخذ بعين الاعتبار مكونات المجتمع المغربي السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية حري به أن يعتمد على الأسس التالية:

  • الدولة المشرفة l’état superviseur

و قوامها هيكلة الدولة على أساس الرباط الاجتماعي وليس العقد الاجتماعي، و جعل السلطة مباشرة في يد الشعب:

بتحويل صلاحيات الإدارة العمومية إلى المجالس والهيئات المنتخبة، أو بعبارة أخرى بأن يكون للإدارات العمومية مجالس ادارية محلية منتخبة لفترة معينة.

و بطريقة التفويض،التي تشمل جل المرافق الإدارية العمومية.

 على أن يسند للدولة بأجهزتها المركزية،التي يتم التوظيف فيها بطريقة التعاقد، وظيفة مراقبة مطابقة، عمل  المجالس الإدارية و عمل مفوضي الخدمة العامة délégataires du service public وأصحاب الامتيازات les concessionnaires للسياسة العامة المسطرة للدولة.

يتم التمويل من الميزانية العامة للدولة.

مثال توضيحي، لنأخذ مثلا قطاع السكنى  يتهيكل كالتالي،

  • إدارة مركزية يرأسها وزير حكومي، يديرها طاقم مسيرين و مديرين ،متعاقد معهم، يحدد عددها حسب الحاجة .
  • مجلس إداري جهوي منتخب في كل جهة، و مجالس إقليمية وأخرى محلية.
  • عقود تفويض الخدمة العامة وعقود الامتياز.

تتم عملية انتخاب هذه المجالس الإدارية بالموازات و في نفس الوقت و بنفس الطريقة، مع انتخاب أعضاء الجماعات الترابية.

 ويترتب على ذلك أن الرابط الاجتماعي على خلاف العقد الاجتماعي، لا يجعل الشعب يتنازل عن سلطته للحكام، بل يجعله هو الحاكم الذي يتدبر أمره عن طريق المجالس الإدارية المحلية المنتخبة، وبالتفويض و الامتياز، و تحت إشراف و مراقبة الدولة،  و شتان بين الأمرين إذ أن مفهوم الرابط الإجتماعي يجعل المواطنين يتولون أمورهم و شأنهم بحماس و مسؤولية.

مقال قد يهمك :   خالد المروني: نقابة المحامين بالمغرب وتحديات المرحلة

و أن هذا النظام يضمن الاستقرار  و السلم الاجتماعي، مادامت السلطة و الأمر بيد الشعب و هو الذي يتحمل المسؤولية عن كل اختلال و بالتالي لا يمكنه أن يثور على نفسه.

و يرتب على ذلك أيضا تقليص كتلة الموظفين العموميين بنسبة الثلثين، على أقل تقدير، و ما ينتج عنه من نقص في كلفة الادارة، وتحسين نجاعتها بالتعويض على أساس المردودية.

  • النظام الإقتصادي:

حصر دور الدولة في تدخلها الإيجابي من أجل تدعيم و تنظيم السوق régulation du marché

  • تشجيع حرية المبادرة و توفير شروطها.
  • فتح المجال للقطاع الخاص، بعد تهيئة المشاريع الكبرى من طرف الدولة.
  • جعل حد لاقتصاد الريع و الامتيازات.
  • الاعتماد على اقتصاد السوق والمنافسة.
  • الاعتماد بالنسبة للمجال الترابي على خصوصية كل منطقة لدعم الإنتاج الموافق لها.les avantages

             comparatifs.

النظام السياسي

– إرساء دولة مدنية تأسس قوانينها بالتشريع الوضعي.

– إعادة صياغة قانون الأحزاب

– حل الاحزاب التي تسير بطريقة غير ديمقراطية، بطلب من المواطنين.

–  مدة لا تتجاوز أربع سنوات لكل ولاية، و لمرتين لأمناء الأحزاب.

–  تغيير طريقة الاقتراع بجعلها على أساس النظام الفردي الأحادي.

– ضرورة وضع برنامج الحزب لدى هيئة معينة  قبل إعطاء الحزب الحق في دخول غمار الانتخابات.

– فتح باب الترشيح دون قيود في وجه المرشحين غير المنتمين.

النظام الاجتماعي

  • تقوية أواصر الرابط الاجتماعي بإرساء و إشاعة ثقافة التشارك.
  • المساواة في الحقوق و الواجبات، و المساواة أمام القضاء و إلغاء الامتياز القضائي، و تطبيق نفس المسطرة القضائية على جميع أفراد الشعب.
  • إرساء وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
  • -تجريم المحاباة و المحسوبية
  • تجريم السب و القذف، و العبارات العنصرية بعقوبات سالبة للحرية.
  • التلقيح مع ثقافات متقدمة، بالانفتاح عليها وتسهيل و تحليل الولوج لها عندنا.
  • اعتماد نظام التحفيز بين المدن و الأحياء والجمعيات.
  • إرساء نظام تغطية صحية كونية.
  • إرساء نظام تغطية اجتماعية (تقاعد) كونية.
  • -تحريك السلم الاجتماعي.
  • -تحديد مبلغ دخل أدنى لكل فرد بشروط، يضمن العيش الكريم.
  • -تقليص الفوارق الاجتماعية بتحديد متوسط دخل معقول لكل أسرة.

النظام الثقافي

-تشييد النوادي الثقافية و الرياضية و الحث على الانخراط فيها و تسهيل ذلك.

– تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الميدان الثقافي و الرياضي.

-بناء فكر مجتمعي حديث والعمل على نشره و إشاعته بكل وسائل الاتصال و بالمناهج الدراسية.

-نبذ الاتكالية وإشاعة ثقافة المبادرة، وتشجيعها.

-بناء العلاقات بين أفراد المجتمع و كذا سلوكهم ومبادئهم على المبادئ الإنسانية و الطبيعية الكونية و التقليل من تأثير الدين على حياة الناس.

-العمل على الانفتاح على الثقافات الأخرى و نهل منها ما يفيدنا في تلقيح عاداتنا و سلوكنا بما يتماشى مع القرن الواحد والعشرين.

سلط الدولة

السلطة التشريعية

–انشاء خلية موظفين من رجال القانون في بداية كل ولاية تشريعية، في كل من المجلسين، يعهد إليها بدور الكتابة و السكرتارية و الاستشارة. يحدد عدد أعضائها النظام الداخلي لكل مجلس.

تخصص لكل فريق نسبة منها حسب عدد المقاعد، يختارها أعضاء الفريق.

يسهر على تزكيتهم بالنظر إلى تكوينه القانوني لجنة مكونة من رئيس شعبة القانون بثلاث كليات للحقوق و بطريقة دورية تضمن تمثيليتها كلها.

لا يحق لأي كان أن يكون عضوا في هذه الخلية لأكثر من ولايتين.

السلطة التنفيذية،

– إلغاء كل المقتضيات التنظيمية و التشريعية التي تكرس الوضع الحالي للادارة العمومية، و في مقدمتها نصوص القانون الجنائي التي تجرم إهانة الموظف العمومي.

– إصدار قوانين تنص صراحة على أن الإدارة العمومية و موظفيها هم في خدمة المواطن.

– تبسيط المساطر الإدارية و جعل المعلومة في متناول المرتفقين وإجبار الموظفين على العمل في الوضوح و الشفافية، بالضرب بصرامة على أيدي المخالفين والمتلاعبين منهم فسخ العقد المبرم معهم.

– التشريع بعدم تجاوز المسؤولين الإداريين في ممارسة مهامهم في نفس الدائرة الترابية، فترة لأكثر من خمس سنوات، أيا كانت هذه المهام و في أي مجال إداري.

مقال قد يهمك :   الصعوبات المحاسبية عند تقييم الشركات موضوع الاندماج

– انشاء مجالس تأديبية محلية متكونة من السلطات المحلية المنتخبة للبت بفعالية وبسرعة كافية، حتى لا تبقى الإدارة خصما و حكما، و إسناد التأديب بالنسبة للموظفين المركزين إلى هيئة خارجة عن إدارته.

– تسهيل الولوج إلى القضاء الإداري و تقريبه و ذلك بجعل مكاتب له في المدن والقرى التي لا توجد بها محاكم إدارية، كالمحاكم الابتدائية أو مراكز القاضي المقيم، تتولى إحالة الدعاوي عليه، و كذلك أيضا إحالة كافة الشكايات، المرفوعة أمام أي جهة كانت، ضد الموظفين العموميين، تلقائيا على المفوض الملكي بها و على وكيل الملك بالمحاكم العادية لتقصي العنصر الجرمي بها.

– انتقاء قضاة المحاكم الإدارية من أنزه و أعدل القضاة.

– رقمنة كل المساطر الإدارية.

السلطة القضائية

. بالنسبة للمجلس الأعلى السلطة القضائية إضافة عدد أعضائه ليتساوى مع عدد الأعضاء القضاة.

إنشاء هيئة مستقلة يعهد إليها بالتأديب لا يكون أعضائها قضاة، حتى لا تكون السلطة القضائية خصما و حكما، و حماية القضاة من شبهة تحيز أو تعسف زملائهم.

. فصل النيابة العامة عن السلطة القضائية، حتى لا تكون هذه الأخيرة هي سلطة الاتهام وسلطة الحكم و بالتالي خصم و حكم.Juge et partie.

بعبارة أخرى يجب أن يكون أعضاء النيابة العامة غير قضاة، كأن يكونوا ممثلون للدولة أمام المحاكم أو القضاء العمومي بمثابة ضباط سامون الشرطة القضائية.

. يجلس ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، بالقاعة في جناحها الشمالي و ليس بالمنصة مع القضاة، كما أنه يرتدي زيا غير زي القضاة.

. العمل على إرساء مفهوم اختصاص القضاة، مما يمكنهم من التمكن من المادة التي يمارسون فيها و بالتالي من جودة الأحكام.

الزيادة في عدد القضاة، مما يقلص عدد الملفات بالنسبة لكل قاض و بالتالي دراستها بشكل أعمق  والبت فيها بشكل أفضل و أعدل.

. لا يجب أن يتعدى علو منصة القاضي خمسة و عشرون سنتمترا من سطح الأرض، فهو مواطن يطبق القانون و ليس أعلى من بقية المواطنين.

القطاعات

قطاع التعليم،

  • مقررات و مناهج دراسية مبنية على الايجابية والمرح و التشارك Partage.
  • إنشاء مجلس تمثيلية التلاميذ بكل مؤسسة تعليمية.
  • إشراك جمعية أباء التلاميذ و مجلس تمثيلية التلاميذ في القرارات المرتبطة بتسيير و تنظيم و برامج المؤسسة.

قطاع الصحة،

  • إنشاء نظام تغطية صحية عام و شامل .Universel مبني على الإدلاء بالبطاقة مع الأداء البعدي المباشر.
  • الزيادة في عدد الأطر الطبية من أطباء و ممرضين.
  • الزيادة في عدد مدارس تكوين مهنيي التمريض، مع فتح مجال كلية الطب في وجههم، في سنتيها الأولى و الثانية.

قطاع السكنى

  • تشجيع و تسهيل النظام التعاوني والتشاركي.
  • تأهيل أراضي الدولة و جعل البعض منها في خدمة السكنى.
  • رسم سياسة التعمير على أساس طابع طبيعي وبيئي.

قطاع الصناعة،

  • توجيه الاهتمام إلى إنشاء صناعة ثقيلة، تضمن الاستقلالية النسبية و الاستقرار.
  • تنويع الصناعات الخفيفة و توزيعها على جهات مختلفة في البلاد.
  • إنشاء تحفيزات مادية و هيكلية تخدم سياسة الدولة في هذا المجال.
  • الاستعانة بالحملات الدعائية في الخارج، و الجالية المغربية في المهجر و الدبلوماسية الرسمية منها و الموازية.
  • الحفاظ على المكتسبات في هذا المجال.

قطاع السياحة،

  • استغلال المؤهلات الهائلة للبلاد في هذا الميدان .
  • إنشاء تحفيزات مادية و هيكلية لتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي في هذا المجال.
  • الاستعانة بالحملات الدعائية في الخارج، و الجالية المغربية في المهجر و الدبلوماسية الرسمية منها و الموازية.

قطاع الشباب والرياضة،

  • إنشاء و نشر ملاعب والمركبات الرياضية للقرب و جعلها منبت للأبطال.
  • تشجيع الجمعيات الرياضية للأحياء ودعمها ماديا و معنويا
  • حث القطاع الخاص بالمساهمة في ذلك.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)