أوجار يؤكد رغبة المغرب في قضاء عصري مستقل

محمد ساسيوي رئيس الهيأة الوطنية للعدول في استقبال وزير العدل

وأخيرا، اعتماد صندوق ضمان ضحايا الموثقين

1 ديسمبر 2017 - 1:27 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

تعلن وزارة العدل أنه تنفيذاً لالتزامات الحكومة الواردة في البرنامج الحكومي المتعلقة بتفعيل صندوق ضمان الموثقين، اجتمع يوم الثلاثاء 28 نونبر 2017، المجلس الإداري للصندوق، والذي تدارس الملفات المعروضة عليه بخصوص تنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض الموثقين لفائدة أطراف متضررة، بعد ثبوت عسر الموثقين المعنيين.
وقد تمت المصادقة، لأول مرة، على أوامر بالأداء لفائدة الضحايا، بمبلغ إجمالي قدره: 7.059.343,00 درهم (سبعة مليون وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون درهم)، وذلك طبقا للمادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:دعوى ايقاف الحجز توقفه تلقائيا-محكمة الموضوع هي المختصة في إتمامه من عدمه

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)