وجود أبناء من زوج أجنبي يعطي الحق للمحكمة بالحكم بثبوت الزوجية

 المحكمة الابتدائية بوجدة

قسم قضاء الأسرة

حكم صادر بتاريخ 22/03/2012

ملف عدد 177/09


الـقـاعـدة :

  • ثبوت الزوجية ( نعم ).
  • كون الزوج أجنبي مع وجود أبناء يعطي الحق للمحكمة بالحكم بثبوت الزوجية باعتباره ظرفا استثنائيا وكذلك حفاظا على حقوق الأبناء.

باســــــم جلالـــــة الملــــــــــــــك :

الوقائع :

قدم الطالبان مقالا بواسطة دفاعهما بتاريخ 14/01/2009، ومقالا إصلاحيا بتاريخ 23/03/2011 عرضا فيه أنهما تزوجا منذ فترة دون أن يوثقا زواجهما لكونهما تزوجا عن طريق الفاتحة وان الطالب جزائري لذلك لم يتمكنا من إبرام عقد الزواج في حينه، وقد أنجبا بنتا بتاريخ 04/02/2005، لذلك فهما يطلبان الإذن لهما بثبوت العلاقة الزوجية بينهما وتسجيل البنت في سجلات الحالة المدنية، وأرفقا وقالهما بشهادة إدارية ونسخة موجزة من رسم ولادة الزوجة، وشهادة ميلاد الزوج، عقد زواج، بطاقة إقامة خاصة بالزوج، وشهادة عمل.وبناء على إدراج القضية بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 23/03/2011 حضرها الطالبان وصرحا بأنهما تزوجا منذ سنة 2003 وأنجبا بنتا، فتقرر تأخير القضية لجلسة 27/04/2011 للإدلاء بعقد زواج الطالب بزوجته الأولى، حضرها طالبي ثبوت الزوجية ودفاعهما وكذا الشاهدين فثبت للمحكمة أن هناك علاقة قرابة بينهما وبين الطالبين، فقررت المحكمة الاستماع إليهما على سبيل الاستئناس فصرحا أن الطالبين متزوجين وأنهما حضرا حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة زفافهما، فتم تأخير القضية لاستدعاء الزوجة الأولى بواسطة الهيئة الدبلوماسية ولإحضار باقي الشهود لجلسة 28/05/2011، حضرها الطالبان ودفاعهما كما حضر الشاهدين، وصرح الشاهد الأول بعد نفيه موانع الشهادة وأدائه اليمين القانونية بأن الطالبين متزوجين منذ سنة 2003، وأنهما يتعاشران معاشرة الأزواج، وأنجبا بنتا واحدة، وأن العلاقة الزوجية بينهما لازالت مستمرة، وأن سند علمه بذلك المجاورة وشدة الإطلاع، ونودي على الشاهد الثاني الذي أكد بع نفيه موانع الشهادة وأدائه اليمين القانونية تصريحات الشاهد الأول جملة وتفصيلا.وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 08/03/2012 تخلف عنها الطالبين رغم الإعلام وحضرها دفاعهما وأكد الطلب، وتخلفت المدعى عليها وسبق أن رجعت الإفادة عنها بأنها لا توجد بالعنوان المذكور، وبالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 22/03/2012.

مقال قد يهمك :   مرسوم لتحديد كيفيات مراقبة تطبيق القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

وبعد المداولة طبقا للقانون :  

في الشكل :

حيث إن المقال استوفى الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول، باستثناء الطلب المتعلق بتسجيل البنت بسجلات الحالة المدنية لعدم الإدلاء بشهادة عدم التسجيل الأصلية.

في الموضوع :

حيث يهدف الطلب إلى ثبوت العلاقة الزوجية بين الطالبين منذ سنة 2003.وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة يجوز للمحكمة بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية إذا حالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته وتعتمد في ذلك على سائر وسائل الإثبات.وحيث إنه تأسيسا على ذلك استمعت المحكمة في جلسة بحث مخصصة لهذه الغاية للطالبين ولشاهدين فثبت لها أن الطالبين أشهرا زواجهما منذ سنة 2003 وأقاما حفل زفاف إلا أنهما لم يوثقاه لكون الزوج جزائري ولم يتمكنا من إنجاز العقد في حينه، كما أن هذا الزواج أثمر عن إنجاب بنت حسب الثابت من الصورة الشمسية لشهادة عدم التسجيل والشهادة الإدارية المرفقة بالطلب.وحيث إنه تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه وحفاظا على حقوق الإبنة من الضياع فإن المحكمة ترى أن هذه الظروف تعتبر أسبابا استثنائية حالت دون توثيق عقد الزواج في وقته وبذلك يكون الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له.وحيث إن طبيعة الطلب تقتضي إبقاء الصائر على عاتق رافعه.وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسباب :

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا :

في الشكل  : بقبول الطلب باستثناء طلب تسجيل البنت بسجلات الحالة المدنية

في الموضوع : بثبوت العلاقة الزوجية بين الطالبين منذ سنة 2003 وتحميلهما الصائر، مع تضمين ملخص هذا الحكم ببيان هامشي رسم ولادتهما بعد صيرورة الحكم نهائيا.بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)