الرشوة الجنسية موضوع دورة تكوينية جهوية لاتحاد قاضيات المغرب بمراكش

دور القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني

وجود جثة كلب وسط الطريق السيار يرتب المسؤولية التقصيرية للشركة الوطنية للطرق السيارة عن وقوع حادثة السير

16 أبريل 2019 - 4:34 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 73

الصادر بتاريخ 23 يناير 2014

في الملف الإداري عدد 2012/2/4/743

شركة سند للتأمين و.م.م / محمد اد همو

  • مسؤولية تقصيرية – الشركة الوطنية للطرق السيارة – إهمال وتقصير.

إن الطرق السيارة بالمغرب تقع تحت مراقبة ومسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة الجهة المكلفة بصيانتها وحراستها وتذليل مخاطر استعمالها وحماية مستعمليها من كل مكروه قد يصيبهم بسبب الإهمال والتقصير،.

فإهمال الإدارة المكلفة بتدبير المرفق المتمثل في عدم تسييجها للطريق منعا لولوج الحيوانات التي يمكن أن تعرقل سير المواطن أو تصيبه في شخصه أو عربته يشكل خطأ مرفقيا، وإذا نتج عن الخطأ ضرر مباشر و محقق وثابت فإن مسؤوليتها عن الأضرار قائمة طبقا لأحكام الفصل 79 من ق.ل.ع.

رفض الطلب


مقال قد يهمك :   الحسين الزباخ: حق الدفاع ودور المحامي في تحقيق المحاكمة العادلة بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)