مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيوجود جثة كلب وسط الطريق السيار يرتب المسؤولية التقصيرية للشركة الوطنية للطرق السيارة عن وقوع حادثة السير

وجود جثة كلب وسط الطريق السيار يرتب المسؤولية التقصيرية للشركة الوطنية للطرق السيارة عن وقوع حادثة السير

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 73

الصادر بتاريخ 23 يناير 2014

في الملف الإداري عدد 2012/2/4/743

شركة سند للتأمين و.م.م / محمد اد همو

  • مسؤولية تقصيرية – الشركة الوطنية للطرق السيارة – إهمال وتقصير.

إن الطرق السيارة بالمغرب تقع تحت مراقبة ومسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة الجهة المكلفة بصيانتها وحراستها وتذليل مخاطر استعمالها وحماية مستعمليها من كل مكروه قد يصيبهم بسبب الإهمال والتقصير،.

فإهمال الإدارة المكلفة بتدبير المرفق المتمثل في عدم تسييجها للطريق منعا لولوج الحيوانات التي يمكن أن تعرقل سير المواطن أو تصيبه في شخصه أو عربته يشكل خطأ مرفقيا، وإذا نتج عن الخطأ ضرر مباشر و محقق وثابت فإن مسؤوليتها عن الأضرار قائمة طبقا لأحكام الفصل 79 من ق.ل.ع.

رفض الطلب


مقال قد يهمك :   Le Maroc Face Aux défis du Terrorisme : perspective juridique
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]