وجود ضرر عن استعمال آلات النجارة يفرض رفعه كليا و بشكل نهائي

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 11

الصادر بتاريخ 3 يناير 2012

في الملف المدني عدد  2011/5/1/2407

  • مضار الجوار- مرآب للنجارة – رفع الضرر كليا.

إذا ثبت وجود الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة، فيجب رفعه كليا عملا بقاعدة “لا ضرر ولا ضرار” وقاعدة “الضرر يزال”. والمحكمة لما قضت بعدم تشغيل آلات التجارة في وقت واحد مع الالتزام بأوقات العمل فقط، فإنها لم تحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المدعى به.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: تعرض على مطلب تحفيظ - تداخل أشرية أطراف النزاع - وجوب الترجيح فيما بينها
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)