ينص الظهير 1.16.41 بمثابة القانون الأساسي لرجال القضاء على سن 45 سنة في حين تم تحديد السن في الاعلان عن المباراة في 30 سنة و هو ما كان معتمد مع ظهير 1.74.476 كيف ذلك تعقيب
ينص الظهير 1.16.41 بمثابة القانون الأساسي لرجال القضاء على سن 45 سنة في حين تم تحديد السن في الاعلان عن المباراة في 30 سنة و هو ما كان معتمد مع ظهير 1.74.476 كيف ذلك