وزارة العدل تحدث منصة رقمية للمحامين للتقاضي عن بُعد
في إطار مشروع المحكمة الرقمية، المُزمع الانتهاء منه في أفق سنة 2021، سيصير بإمكان المحامين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتبادل الوثائق القضائية، وتسجيل المقالات، دونما حاجة إلى التنقل إلى المحاكم، وذلك بعد إحداث منصة رقمية لهذه الغاية.
و ستُمكّن المنصة الرقمية الخاصة بأصحاب البذلة السوداء من القيام بجميع الإجراءات التي يقتضيها عملهم مع المحاكم، عن بُعد؛
ففي ما يتعلق بتبليغ الإجراءات وتسليم الوثائق، فإنّ هذه العملية لن تتطلب من المحامي مستقبلا أن يتنقل إلى المحكمة، بل تكفيه بضع نقرات على لوحة مفاتيح الحاسوب للقيام بها.
و حسب التصور الذي وضعته مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل فإن تبليغ الإجراءات وتسليم الوثائق من طرف المحامين إلى المحاكم سيتم عن طريق “مشروع تبليغ”، والذي سيُمكّن من تبليغ الإجراءات وتسليم الوثائق في بضع ثوانٍ، مع مراعاة كل الضمانات القانونية والتنظيمية، ووفق المعايير والمواصفات التقنية الدولية.
المنصة الرقمية الخاصة بالمحامي ستُوفّر لأصحاب البذلة السوداء بالمغرب عدة وظائف، مثل توقيع المقالات والوثائق المُرفقة والمذكرات بطريقة إلكترونية، وإرسالها بشكل إلكتروني إلى المحكمة التي يتعامل معها المحامي؛ كما أنّ الإشعارات المتعلقة بالملف سيتم التوصل بها من طرف المحامي بطريقة إلكترونية.
وتهدف وزارة العدل من خلال مشروع المحكمة الرقمية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وعلى رأسها تلافي الانتقادات التي يوجهها المتقاضون إلى المحاكم بخصوص عدم الوصول إلى المعلومة، وتسهيل عمل القضاة والمحامين؛ فضلا عن التقليص من استعمال الورق.
منصة المحامي للتقاضي عن بُعد هي عبارة عن بوابة إلكترونية يتم الولوج إليها عبر شبكة الإنترنت. وحسب مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل فإنّ جميع المعاملات التي تتم بين المحامين والمحاكم عبر هذه البوابة تتم بطريقة مؤمّنة، وبسرعة وجودة.
و للتأكد من أنَّ الشخص الذي يريد فتح حساب على المنصة الرقمية الخاصة بالمحامين هو بالفعل محام، فلا بد من ملء مطبوع تتم المصادقة عليه من طرف مصالح وزارة العدل، حيثُ يُمنح للمحامي قنّ سرّي خاص به، يتوصل به عن طريق هاتفه المحمول.
و عبر المنصة الرقمية، يستطيع المحامي أن يطلع على كل الأوراق التي توجد في مكتبه، من استدعاءات وغيرها، كما ستُعفيه من التنقل إلى المحاكم لتسجيل أي مقال؛ ذلك أنّ توقيع كل الوثائق سيتم عن طريق التوقيع الإلكتروني، وهو توقيع قانوني يجري التعامل به في المغرب.
المشروع الذي أعدته وزارة العدل سيُعفي المحامين حتى من أداء الرسوم بالطريقة التقليدية، إذ ستوضع رهن إشارتهم إمكانية الأداء عن طريق البطاقة البنكية، عبر المركز المغربي للنقديات. ويتوصل المحامي بوصْل يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بعملية الأداء بعد إتمام العملية.
تعليقات 0