وزير الداخلية يعين القدميري وكيلا قضائيا للجماعات الترابية

17 يوليو 2020 - 1:33 ص في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

صدر في الجريدة الرسمية عدد 6899 بتاريخ 13 يوليوز 2020 قرار لوزير الداخلية رقم 1555.20 صادر في 25 من شوال 1441 (17 يونيو 2020) يقضي بتعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية حيث جاء في المادة الأولى من هذا القرار أنه:

“يعين السيد محمد القدميري وكيلا قضائيا للجماعات الترابية. وتناط به لهذا الغرض مهام تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتمثيلها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوى باستثناء المنازعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية. وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المشار إليها أعلاه وكذا الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقتضى الأمر ذلك”.

وجاء في المادة الثانية من هذا القرار أنه “يمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية تفويض توقيعه إلى رؤساء الأقسام بمديرية المؤسسات المحلية. كما يمكنه، عند الاقتضاء، تفويض توقيعه إلى ممثلين جهويين على مستوى ولايات الجهات”

أما المادة الثالثة فقد أعطت للوكيل القضائي للجماعات الترابية إمكانية تكليف المحامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم. 

في حين نصت المادة الرابعة  على أنه “يحل الوكيل القضائي للجماعات الترابية محل المساعد القضائي للجماعات المحلية في جميع الدعاوى الرائجة أمام المحاكم قبل تاريخ نشر هذا القرار”

مقال قد يهمك :   المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الجنائي المغربي

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)