محكمة النقض: عدم ثبوت المغادرة التلقائية للأجير يجعل الطرد الذي وقع تعسفيا يرتب التعويض

جمال الطاهري: المرجوع إليه في تعديل قانون الالتزامات والعقود

وزير العدل: المسطرة الجنائية توفر الحماية القانونية للمبلغين عن الرشوة والفساد

8 مايو 2019 - 2:10 ص القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المشرع المغربي انتبه لحماية المبلغين عن الرشوة عبر تضمين المسطرة الجنائية عدداً من المقتضيات الهامة جداً.

وأضاف الوزير، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن المملكة تسعى إلى مواجهة الفساد بكل أشكاله، وذلك عبر التنصيص على عدد من الحقوق لفائدة المُبلغ عن الفساد والرشوة.

ومن بين هذه المقتضيات، ذكر الوزير المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على حق الشخص الذي يقوم بإبلاغ السلطات عن الجرائم أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام أو قاضي التحقيق إعمال عدد التدابير، من بينها إخفاء هويته.

وقال الوزير إن هذا المقتضى “يحول دون التعرف على هوية المبلغ الحقيقية عبر تضمين هوية مستعارة في المحاضر التي تقدم أمام المحاكم”، إضافة إلى عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي، ووضع رهن إشارة المُبلغ هاتفاً خاصاً بالشرطة القضائية لإشعارها في حالة تهديده هو أو أفراد عائلته، وتوفير حماية جسدية له إذا اقتضى الحال ذلك.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه “خلافاً لكل المقتضيات، لا يمكن متابعة المبلغين عن الرشوة تأديبياً أو جنائياً على أساس إفشاء السر المهني إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم”.

وطلب الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين من وزير العدل، خلال الجلسة، ضرورة توفير ضمانات أقوى للمبلغين عن الرشوة لمحاربة الظاهرة التي قالوا إنها تفسد الولوج إلى مجموعة من الخدمات الأساسية، كالقضاء والأمن والصحة.

واعتبر فريق الحزب القائد للائتلاف الحكومي أن ترتيب المغرب في محاربة الفساد والرشوة ما يزال ضعيفاً، فدولياً يحل المغرب في المرتبة 73 من أصل 180 دولة، أما عربياً فهو السادس، وإفريقيا يحتل المرتبة التاسعة.

مقال قد يهمك :   وفاء الخضيري: ضمان حق الحبس وتأثيره على مراكز الدائنين في ضوء مستجدات القانون 17-73 المتعلق بصعوبات المقاولة

وأشار الفريق البرلماني إلى أن تعرض المبلغين للمضايقات يدفع الآخرين إلى الإحجام على التبليغ، خصوصاً ضد الذين يتوفرون على مواقع نفوذ قوية، واعتبر أن “المقاربة الحالية لا تنتج التبليغ إلا عن المرتشين الصغار، وليس المرتشين الكبار”.

واستدل البرلمانيون ببعض الدراسات الدولية التي تفيد بأن ظاهرة الفساد تضيّع على البلاد 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ودعوا إلى تثمين آلية الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة، وتوفير ضمانات قوية لتطمين المبلغين بعدم كشف هوياتهم.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)