وزير العدل : تـم الإفراج عن كل معتقلي مخالفات السير بالرادار.
أعلن محمد أوجار، وزير العدل، عن قرار للإفراج عن جميع المغاربة الذين تم اعتقالهم بشكل مفاجئ بسبب مخالفات قانون السير والجولان المسجلة بالرادار الثابت، في جوابه عن سؤال آني بشأن الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين بدعوى عدم أدائهم للغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير اليوم الاثنين بمجلس النواب.
وقال أوجار إن وزارته بادرت، خلال الأسبوع المنصرم، لعقد لقاء موسع مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة وجرى خلاله دراسة الموضوع بشكل مستفيض، معلنا أن تمت الاستجابة لمقترح وزارة العدل بفتح الإمكانية لاستخلاص الغرامات المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي جرى إيقاف المحكوم بها، تفاديا للآثار المترتبة عن المسطرة المذكورة.
و أورد وزير العدل أن هذه المبادرة ستتيح إمكانية الأداء الفوري للغرامات في أي وقت، كما سيترتب عنها إطلاق سراح الموقوف فورا وفق مسطرة مبسطة وسهلة ستغني أعوان القوة العمومية من التنقل وعدم تحمل أي تكاليف مادية وبشرية، لافتا إلى أن هذه الآلية لقيت استحسانا كبيرا من لدن كافة القطاعات الحاضرة في الاجتماع علما أنه تمت دراسة كافة الترتيبات اللازمة لتصريفها بشكل أمثل على أرض الواقع، وسيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لاستكمال دراسة الموضوع وإنهائه.
أوجار أعلن أنه الوزارة الوصية على قطاع العدل ستعمل، في إطار معالجة محكمة وشاملة للإشكال المطروح، على إيجاد مخارج وحلول تشريعية بمناسبة مراجعتها لأحكام قانون المسطرة الجنائية في إطار مشروع التعديل المحال على الأمانة العامة للحكومة، مشددا على أنه ينبغي على الجهات المتدخلة في مسطرة الإكراه البدني الحرص على التأكد من توافر شروطها القانونية.
وبعدما سبق لرئيس النيابة العامة أن نبه إليه بموجب رسالته الدورية الموجهة إلى النيابات العامة مؤخرا في الموضوع، أوضح أوجار أنه ينبغي إيجاد حل لمشكل عدم تغيير المواطنين لعناوينهم ببطائق التعريف الوطنية في حالة تغيير محل سكناهم لتفادي مشكل التبليغ والاحتجاج بعدم العلم بالمساطر القانونية الجارية في حقهم.
وسجل المتحدث نفسه أن هذه المسطرة تتسبب في مضاعفات سلبية جراء ما تخلفه من آثار مادية و نفسية على الخاضعين لها، من خلال إيقافهم ونقلهم من مدن أخرى إلى المدينة الموجودة بها الجهة المصدرة لأمر إلقاء القبض، منبها إلى العبء المطروح على أعوان القوة العمومية من جراء ذلك وما يكلفه من تكاليف مادية وبشرية.
جدير بالذكر أن هذه الآلية سبق اعتمادها سنة 2009 فيما يخص أداء الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني بنقط العبور بالمراكز الحدودية بناء على دورية مشتركة بين وزارات العدل والداخلية والمالية، حيث رفعت أعباء وآثار سلبية كان يعاني منها المواطنون جراء إيقافهم عند سفرهم ونقلهم إلى الجهات المصدرة للأمر بإلقاء القبض وتفويت الفرصة عليهم لقضاء مآربهم، خاصة أن الأمر يتعلق في حالات عديدة بمبالغ مالية بسيطة؛ وهي آلية تمكن من الأداء لدى المصالح الجمركية وإطلاق سراح المحكومين فورا.
تعليقات 0