المجلس الحكومي يتدارس مشروع القانون رقم61.17 المتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية

بلاغ للديوان الملكي : الملك يقيل الوزراء المتورطين في فضائح الحسيمة

وزير العدل يباشر التحقيق في تهم فساد تلاحق قصر العدالة بالرباط.

23 أكتوبر 2017 - 9:26 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-
قالت هيئة وطنية تعنى بمحاربة الفساد إن عددا من المهندسين المتخصصين التابعين لها وقفوا على وجود “غش واختلالات” في جميع الأشغال والإصلاحات، التي يشهدها قصر العدالة بالرباط (المحكمة الإدارية والتجارية).

حيث أوضحت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد في رسالة إلى محمد أوجار وزير العدل، ، أن ممثلها القانوني عاين وجود “خروقات تبدو واضحة للعيان على جميع المستويات، سواء في طريقة الأشغال أو المواد المستعملة، ويستحيل أن تكون طبيعة الأشغال المنجزة هي المتعاقد بشأنها وفق دفتر الشروط والتحملات”.

وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة ارتأت، وفق النظام الأساسي، من أجل إثبات واقعة الغش بالأدلة التقنية والعلمية، بتاريخ 14 شتنبر الماضي، تقديم طلب الحصول على دفتر الشروط والتحملات إلى مدير المديرية الجهوية الفرعية لوزارة العدل بالرباط، باعتبارها صاحبة المشروع والمكلفة بتتبعه؛ غير أن طلبها قوبل بـ”اللامبالاة والمماطلة والتسويف، رغم تردد أعضاء الهيئة عدة مرات على مقر المديرية”.

والتمست الهيئة ذاتها من وزير العدل فتح تحقيق في الموضوع وبعث لجنة مختصة للوقوف على “حجم الغش”، وترتيب الآثار القانونية، خصوصا “أن وضعية المحكمة أصبحت محط استنكار من طرف موظفي وقضاة المحكمة”، حسب تعبير الشكاية.

من جانبه، قال محمد أوجار، وزير العدل، في تصريح  صحفي إنه لم يتوصل بأي رسالة بعدُ في هذا الشأن؛ ولكنه سيرسل لجنة للتحقيق في هذه الاختلالات المزعومة، ووعد بمحاسبة كل من تورط في الأمر.

وبدوره، قال د. مصطفى، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، إن الشكاية تقدم مجموعة من التهم بدون تحديد أين يوجد المشكل بالضبط أو نوعية الغش التي تم رصدها في البناء. وأشار المسؤول بوزارة العدل  إلى أن الترخيص للتحقيق في وجود اختلالات معينة تقوم به السلطات القضائية المختصة أو مفتشية الوزارة، ولا يمكن فتح الباب أمام الجميع بدون تحديد نوعية المشكل مسبقاً، وأضاف أن الوزارة لم تتوصل بأي شكاية أو استنكار من قبل موظفي المحكمة.

مقال قد يهمك :   مرسوم جديد يحدد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.

المصدر ذاته شدد على أن الصفقة العمومية المنجزة تحترم دفتر تحملات، وأن المشرفين على تدبير القطاع هم أول من يخافون على حسن تدبير المال العام، ولفت إلى أن الأشغال لم تنته بعد لنتحدث عن وجود اختلالات بادية للعيان، على حد تعبير الهيئة ذاتها.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)