وعد بالبيع-عدم التنصيص على جزاء الفسخ-دعوى إجبار الطرف الواعد على تنفيذ التزاماته-الدفع بعدم أداء بقية الثمن-عدم ارتكازه على أساس

13 نوفمبر 2019 - 11:24 م الاجتهاد القضائي , المادة المدنية
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة المدنية

الصادر بتاريخ 2 يونيو 2015

في الملف المدني عدد 2014/7/1/2216

وعد بالبيع – عدم التنصيص على جزاء الفسخ – دعوى إجبار الطرف الواعد على تنفيذ التزاماته – الدفع بعدم أداء بقية الثمن – عدم ارتكازه على أساس.

لا يحق للطرف الواعد بالبيع الدفع بعدم تنفيذ المشترين لالتزامهم بأداء بقية الثمن في الأجل المتفق عليه، ما دام لم يثبت أنه قد نفذ التزامه أولا، وذلك بحصوله على شهادة القسمة والموافقة على البيع من طرف المحافظة العقارية في الأجل المتفق عليه، فانصرام الأجل المتفق عليه دون تنفيذ الواعد الالتزاماته يترك الأجل مفتوحا للطرف الآخر إلى أن يفي الواعد بالبيع بالتزاماته أولا، ويترتب عنه سريان مفعول العقد رغم انقضاء المدة المحددة فيه وليس الفسخ ما دام أن العقد المذكور لم يرتب هذا الجزاء على عدم تنفيذ ما تضمنه من التزامات داخل الأجل.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: تمتع المحكمة بالسلطة التقديرية مشروط ببيان العناصر التي اعتمدتها في ذلك وابرازها

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)