محكمة النقض توضح نطاق أحكام الحجز لدى الغير في قانون المسطرة المدنية

النوافذ المفتوحة على عقار محفظ تعتبر تعديا على حق الهواء المملوك لصاحبه

وهبي : القاضي النزيه لا ترهبه تصريحات الوزراء و السياسي الحقيقي لا تخيفه لغة المتابعة

26 ديسمبر 2018 - 1:12 ص في الواجهة , وجهة نظر
  • حجم الخط A+A-
  • من إعداد : عبداللطيف وهبي برلماني و محامي 
  • عنوان المقال : الوزير و القاضي

( من ضربته يده لا يبكي) مثل مغربي

تداولت الصحف مؤخرا صراعا علنيا وكأنه خفي بين أطراف تنتمي إلى سلطتين مختلفين، تنفيذية وقضائية.

وإذا كنت لا أستطيع من موقعي أن أقيم مضمون وخبايا هذا الخلاف، فإنني أرى فيه نوع من الانحراف عن المبادئ الدستورية التي تؤطر العلاقة بين السلطتين، و نوع من الانتقائية السياسية، حيث نمدح أحكام القضاء عندما همت الريف، وننتقده اليوم، فهل الوزير الذي كان يصول ويجول في وزارة كان لديها ما عليها، وكان مترنحا وهو يدعو إلى استقلالية القضاء من خلال استقلالية النيابة العامة، اكتشف اليوم أشياء بدت له أنه لم يحسب لها حساب فيما مضى، بينما كانت حاضرة حينما كان يقرر؟

ولأنه كان المهندس الأول والأخير في هذه الهندسة القضائية، فما عليه اليوم سوى أن يتحمل نتائج قراراته التشريعية السابقة، سواء كانت تجاريه أو كانت لا تلقى رضاه، وليس بناء مواقف من القضاء تتحدد بناء على الموقع أو المصلحة، بل هي خط مستقيم ناظم لمواقف سياسية من حقه أن يتخذها اتجاه المؤسسة ككل وبصورة دائمة.

وفي المقابل كان رد فعل بعض من عناصر القضاء عنيفا، وكأن القضاء مقدسا ولا يجوز انتقاد أحكامه ومساطره، في حين أن القضاء ممارسة بشرية عمومية مثلها مثل غيرها تحتمل الخطء وتحتمل الصواب، وبالتالي قراراتها تستوجب الاحترام وليس القداسة.

قد نعبر عن رأي مخالف لرأي السياسي وهذا طبيعي جدا، ولكن ذلك لا يحتاج إلى عدوانية لغوية، أو تهديدات مسطرية، فإدارة الدعوى العمومية لا تعني ملكيتها ولا تغير عذريتها، أو حتى التهديد باستعمالها لأنها أمانة وليست وسيلة قمع.

لذلك قد تكون سلطة الاتهام قد أخطأت لقرار ما، أو قد أصابت حسب تصورها، وأنا هنا لست لأعبر عن موقف شخصي، فهذا خلاف قانوني سنرى التراكم القضائي كيف سيحكم فيه، ولكن ما يخيفنا فعلا هو هذا التراشق الموبوء بين سلطتين دستوريتين.

مقال قد يهمك :   عبد الحق الخيروني: حــــــكاية الـــــقانـــون -مقاربة فلسفية-

فالوزير الذي أطلق العنان للغة كان يجب عليه أن يرتقي، وعلى القضاة أن لا يحولوا القرارات القضائية إلى قرارات مقدسة لا يجوز مناقشتها، أو حتى نقذها، لأن الديمقراطية تقتضي أن نختلف مع الآخر ونعبر عن ذلك جهرا.

ثم أن الوزير والحكومة عموما تملك الأغلبية، وإذا شعرت في لحظة ما أنها أخطأت في اختياراتها، ما عليها سوى أن تقترح تشريعا جديدا ليعيد الأمور إلى نصابها حسب رأيها.

لذلك فنحن لا نعطي دروسا في الحوار بين سلطتين، ولكن نسجل أنه كان حوارا مثيرا للاشمئزاز، لوح فيه الوزير بورقة الضغط السياسي، والقضاة يلوحون بورقة استعمال الدعوى العمومية لإسكاته، في حين كنت أتمنى أن نقيم نقاشا قانونيا حول هذا الموضوع، لكونه موضوع لا يهم شخص بذاته، بل هو توجه قانوني له انعكاس على اختياراتنا القانونية والحقوقية، لاسيما ونحن مقبلين على إعادة النظر تشريعيا في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، فعلينا استحضار كل هذه القضايا عند التشريع، وسنرى حينها، هل سيكون نواب الوزير والحكومة في مستوى مهامهم؟ أم أنهم سيخضعون لقرارات حزبية للتنازل عن دورهم التشريعي ومسؤوليتهم أمام ضمائرهم؟

لذلك حز في نفسي كثيرا هذا النقاش، وأقول للطرفين، إن القاضي النزيه لا تثيره ولا ترهبه تصريحات الوزراء أو السياسيين، و السياسي المقتنع بمواقفه يجعله سحر النضال و المواقف محتقرا لأي تهديد باستعمال لغة المتابعة أو الاعتقال.

أما والحالة هته، فالدستور الذي من المفروض أن ينظم العلاقة بين مثل هتين السلطتين، يبدو أنه أصبح تائها بين ما نريد وبين ما هو واقع.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)