المحكمة الدستورية ترفض تعديل نظام مجلس المستشارين

أحــمــد حــفــاف: تأثيرات جائحة كورونا على تنفيذ العقود الزمنية في مجال المعاملات العقارية

يوسف زرهوني: قراءة أولية في مرسوم بقانون رقم 2.20.503

11 أغسطس 2020 - 12:54 ص المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

يوسف سلموني زرهوني عضو نادي قضاة المغرب

صدر في العدد 6906 مكرر بتاريخ يومه 08/08/2020 مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ما هو الإطار القانوني لصدور المرسوم بقانون2.20.503؟

صدر المرسوم بقانون صدر في إطار مقتضيات الفصل 81 من الدستور لتزامن صدوره مع الفترة الفاصلة بين الدورات، وبالتالي يجب عرضه بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية.

 والسبب الداعي لصدور القانون في إطار الفصل 81 من الدستور هو سرعة انتشار فيروس كوفيد-19 في عدد من المناطق بالمغرب بسبب التراخي الذي لوحظ في الإلتزام بالتدابير الصحية الوقائية خاصة عدم وضع الكمامات الوقائية و عدم الإلتزام بالتباعد الجسدي. و أمام ارتفاع عدد المخالفين لهذه التدابير فإنه لم يكن بالإمكان اللجوء إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والتي تجعل من الأفعال المرتكبة جنحا ضبطيا، وقد تقتضي تقديم المخالفين أمام النيابات العامة و إثقال كاهل العدالة بقضايا كان بالإمكان معالجتها بتخل فوري لفرض العقوبة.

ما هي أهم مضامين المرسوم بقانون؟

نص المرسوم بقانون 2.20.292 على إمكانية أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاثمائة درهم (300 درهم)، يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر،وذلك مقابل وصل بالأداء. وفي حالة الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر إلى النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. ويترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.

ويمكن استخلاص الملاحظات التالية:

  • أن المخالفات المشمولة بهذا الإجراء الجديد هي تلك الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، و التي تتعلق بضرورة التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية تطبيقا للمادة الثالثة من نفس القانون. وبالتالي فإن جميع التدابير التي تقوم بها الحكومة للحيولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم، و تصدرها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية و إدارية أو بواسطة مناشير و بلاغات، فإنها تكون مجالا لتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.503 وبالتالي تكون المخالفات لهذه التدابير موضوع مصالحة جزافية.
  • يستثنى من تطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الجنحتين الواردتين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة وهي عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية تطبيقا للمرسوم بقانون 2.20.292، وتحريض الغير على مخالفة تلك القرارات وبالوسائل الواردة في المادة الرابعة السالفة الذكر.
  • أن المصالحة هي إمكانية و ليستبإجراء يلزم أن يقوم بهالضابط أو العون محرر المحضر، و يخضع بالتالي لسلطته التقديرية، ولا دخل للنيابة العامة في تقدير هذا الأمر. لكن من البديهي أنه سيتم حث الجهة التي قامت بمعاينة المخالفة على اقتراح المصالحة تحقيقا للهدف الذي صدر من أجله هذا المرسوم بقانون.
  • أن مذكرة تقديم مشروع المرسوم بقانون الصادرة عن السيد وزير الداخلية تضمنتأن هذا التعديل يهدف إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء، و هو ما قد يحمل على الإعتقاد بأن هذا التعديل يهم جنحتي عدم وضع الكمامات الواقية وعدم التباعد الجسدي – واللتان وردتا على سبيل المثال لا الحصر-وبالتالي فإن مجال تطبيقه يهم جميع التدابير التي تصدرها الحكومة أو يصدرها ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم. و هو ما يجعل جميع التدابير الواردة في المادة الثانية من  المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية خاضعة لأحكام هذا التعديل، و تهم عدم السماح بمغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الإحتياطات الوقائية اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية، و حددت حالات التنقل خارج محل السكنى في حالات الضرورة القصوى، ومنع التجمع أو التجمهر أو الإجتماع.
  • أن مخالفة الأوامر و التدابير الصادرة عن السلطات العمومية تعتبر جنحا طبقا للعقوبة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من مرسوم بقانون 2.20.292، إلا أن التعديل الجديد يعطي إمكانية أداء مبلغ الحد الأدنى للجنحة و المحدد في 300 درهم، و بالتالي فليس لهذا الأداء تأثير على وصف الفعل الجرمي.
  • أنه بمجرد الأداء تسقط الدعوى العمومية بقوة القانون، وبالتالي ليس على النيابة العامة بعد توصلها بهذا المحضر إلا أن تقرر حفظه لهذا السبب بعد التأكد من استيفاءه لجميع الشكليات القانونية واستيفاء مبلغ الغرامة.
  • أثير نقاش حول صفة عون الشرطة القضائية في إنجاز محاضر المخالفات لقانون الطوارئ الصحية. ويجد منح هذه الصلاحية سنده في مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون 2.20.292 و التي تنص على أن الحكومة تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة خلال فترة حالة الطوارئ على الرغم من جميع الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. ن
  • أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية سيتم توجيه المحضر خلال أجل 24 ساعة من معاينة الجنحة إلى النيابة العامة. لكن هذا التوجيه “بالإرسال العادي” كما هو مصطلح عليه سوف يعرقل و يؤخر تنفيذ تعليمات النيابة العامة بتقديم المخالف أمامها في حالة ما إذا ارتأت تفعيل هذا الإجراء. و بعد أن كان المخالف متلبسا بالجنحة و تحت تصرف الشرطة القضائية، فإن توجيه المحضر بالوسيلة المشار إليها في التعديل سيلزم إطلاق سراحه وبالتالي صعوبة في استدعائه مجددا لتقديمه أمام النيابة العامة.
  • أنه بإمكان النيابة العامة بعد إحالة محضر الجنحة عليها اقتراح الصلح مع المتهم طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، و بالتالي أداء مبلغ 650 درهم وهو نصف مبلغ الغرامة.
مقال قد يهمك :   صدور العدد الأول من مجلة "الممارس" للدراسات القانونية و القضائية بشراكة مع موقع مغرب القانون

ما هو تأثير الحكم الصادر في على السجل العدلي للمحكوم عليه؟

طرح علي سؤال حول تأثير الحكم في إطار مخالفة تدابير حالة الطوارئ الصحية على السجل العلي للمحكوم عليه. ففي حالة الحكم على المتابع بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مقرونة بغرامة أو بدونها، فإنه لا يمكن أن يرد إليه اعتباره إلا بعد مضي فترة اختبار مدتها خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيئ المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 689 من قانون المسطرة الجنائية، و إذا ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة خلال مدة الإختبار فإنهيترتب عنه إلغاء وقف تنفيذ الحكم وبالتالي تنفيذ العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 56 من القانون الجنائي.

أما إذا حكم على المخالف بغرامة فقط، فإن رد اعتباره سواء بقوة القانون أو برد الإعتبار القضائي هو سنة واحدة من صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيئ المقضي به، وشريطة أداء مبلغ الغرامة أو قضاء الإكراه البدني أو الإعفاء منه أو تقادم العقوبة.

ولذلك يمكن القول بان فتح باب المصالحة فيه مصلحة ظاهرة للمخالفة و من الأفضل له سلوكها، لأنه كلما استمر في السير في الإجراءات القضائية كلما تعقدت وضعيته الجنائية، بما لها من تأثير على وضعيته الجنائية علما أنه سيؤدي مبلغ الغرامة في نهاية المطاف.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)