يونس مليح : الشباب بين دستور 2011 و خطاب 20 غشت 2018

  •  من إعداد : يونس مليح كاتب وباحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط تخصص القانون العام و العلوم السياسية.

أكد الملك محمد السادس في خطابه الأخير ليوم الاثنين 20 غشت 2018 بمناسبة الذكرى الخامسة والستون لثورة الملك والشعب على أنه:

” ها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث، وإعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها، وخاصة الشباب، الذي نعتبره دائما الثروة الحقيقية للبلاد.”

زيادة على تأكيده على أنه :

” لقد سبق أن أكدت، في خطاب افتتاح البرلمان، على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعوت لإعداد استراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله. فلا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل “.

فقد أكد الملك على الدور المهم الذي يلعبه الشباب في مجتمعنا المغربي، وعلى ضرورة تمكينه من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية، الشيء الذي دفع الملك إلى إثارة الانتباه إلى أن مختلف الأوراش الاقتصادية والاجتماعية المفتوحة، والمجهودات المبذولة والمحققة، فإنها لم تمكن من التقليل أو التقليص من مشكل البطالة الذي تعاني منه فئة كبيرة من شبابنا. فما هي النقط التي جاء بها دستور البلاد لفائدة الشباب؟ وإلى أي حد استطاع خطاب الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب رسم خارطة طريق من أجل إصلاح أوضاع الشباب ببلادنا؟

أولا : الشباب في دستور البلاد

إن المغرب احتفل لأول مرة بعيد الشباب في سنة 1956 وكان ذلك في عهد الاستقلال، فقد كان ذلك اليوم مشهودا وتاريخيا، فلأول مرة في ظل الحرية والاستقلال التقى شباب المغرب من جميع الجهات ليحتفلوا بعيد ميلاد رمزهم وقدوتهم الأمير مولاي الحسن، وليجعلوا من ذلك العيد انطلاقة لعزيمتهم وإرادتهم، وعنوانا لتصميمهم على بناء الوطن وخوض معركة رفع التحديات لبناء مغرب مزدهر وحديث تسود فيه جل مقومات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.

فالشباب يعد أحد أهم الركائز الأساسية والرئيسية في أي مجتمع، فإذا كانوا اليوم يمثلون نصف الحاضر فإنهم في الغد سيكونون كل المستقبل، ومن هذه القاعدة جاء القول بأن الشباب عماد المستقبل وبأنهم وسيلة التنمية وغايتها، فالشباب يسهمون بدور فاعل في تشكيل ملامح الحاضر واستشراف آفاق المستقبل، والمجتمع لا يكون قويا إلا بشبابه والأوطان لا تبنى إلا بسواعد شبابها، وعندما يكون الشباب معدا بشكل سليم وواعياً ومسلحاً بالعلم والمعرفة فإنه سوف يصبح أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحاضر وأكثر استعدادا لخوض غمار المستقبل.

لذلك نجد جميع الأمم والشعوب تراهن دوماً على الشباب في كسب رهانات المستقبل لإدراكها العميق بأن الشباب هم العنصر الأساسي في أي تحول تنموي ديمقراطي سواء أكان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا،

مقال قد يهمك :   معالم المسؤولية التأديبية للمفوض القضائي من خلال قرارات محكمة النقض

فهم الشريحة الأكثر حيوية وتأثيرا في أي مجتمع، والحديث عن الشباب في مجتمعنا العربي هو حديث عن الحاضر والمستقبل الذي يزخر بتحولات سياسية مهمة تنتقل بشعوبنا إلى آفاق واسعة لارتياد المستقبل وتحدياته ومتطلباته التنموية والديمقراطية .

فالمغرب وكباقي دول العالم يهتم أشد اهتمام بدور الشباب المحوري في بناء مغرب المستقبل، لذلك فقد عمل على توسيع مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وكذا فتح الأبواب أمامهم وتيسير أمور ولوجهم لشتى أشكال العلوم والثقافة، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الجمعوية وفي خلق وتكوين جمعيات، كل هذا في سبيل النهوض بأوضاع الشباب وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية وبت روح المواطنة لديهم. وذلك من خلال التنصيص على فصلين مهمين في دستور  للمملكة المغربية يرتق من خلالهما بمكانة الشباب في ظل ما كانت تعاني منه هذه الشريحة من إقصاء وتهميش. فقد نص الفصل 33 على أنه:” على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛ وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. ويُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف”.

وفي نفس السياق تم التنصيص على إنشاء مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية، وذلك من خلال نص الفصل 170 من الدستور، الذي جاء فيه بأنه:” يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور، هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة”.

فالتنصيص على دستورية هذا المجلس تعد نقلة نوعية في مجال ترسيخ الدور المهم والإيجابي للشباب داخل النسق المجتمعي المغربي، وتأكيد على دورهم المهم في تحقيق مفهوم المواطنة الإيجابية التي ذكرها الخطاب الملكي، وتوسيع مساهمتهم في تدبير الشأن العام، وهو مجهود يأتي في سياق العمل على الرفع من مستوى هذا الدور المحوري للشباب، وأيضا دورهم المهم في إبداء آرائهم في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهم حاضرهم وترهن مستقبلهم.

إن ما تنبغي الإشارة إليه هاهنا هو أن هذا المجلس ليس محصورا في الشباب فقط، فالمجلس الاستشاري هو مشترك ما بين كل من الشباب والفاعل الجمعوي، أي أن هذا المجلس لابد أن يضم ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، وهو عكس ما اتجهت إليه بعض الكتابات حيث اعتبرت أن المجلس للشباب فقط، وإذا كان هدف المشرع الدستوري من إدراج “العمل الجمعوي” إلى هذا المجلس هو الدور المهم الذي يلعبه هذا الأخير في تنفيذ القرارات والسياسات العمومية، وذلك تماشيا مع مبادئ الديمقراطية التشاركية وفق ما أكدته الفصول 12 و13 و139 من الدستور، وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل وبشكل واضح على انفتاح الدولة على محيطها الداخلي، وجعل الشباب المغربي ومنظمات المجتمع المدني المغربية شريكا في العملية التنموية، وشريكا في اتخاذ القرارات وصناعة السياسات العمومية التي تساهم في الرقي وفي تطوير البلاد سواء محليا أو وطنيا أو حتى دوليا، فهذا المنحى الذي سلكه دستور المملكة الجديد يجعل الشباب والمجتمع المدني المتخصص في المجال التنموي والثقافي والاجتماعي، يتوفر على فرص مهمة لتقوية مركزه في السهر على تنفيذ القرارات العمومية وأيضا جعل الشباب ينخرطون بكل مسؤولية وبروح المواطنة في العمل الجمعوي والحياة الوطنية.

مقال قد يهمك :   الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القانون المغربي

من كل هذا، يمكن القول على أن دستور المملكة المغربية وضع المادة الخام لكيفية عمل وإدماج الشباب داخل المجتمع، وذلك من خلال التنصيص على عدد من الركائز والأساسيات التي بمقتضاها يمكن للشباب أن يندمج وبشكل سلس في مسلسل التنمية والتطور المنشود، وذلك لن يتأتى إلا عن طريق وضع هذه الأساسيات التي نص عليها دستور 2011 على أرض الواقع، وذلك  بالتفعيل الحقيقي لكل من نص الفصل 33 من الدستور عن طريق التعجيل بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والذي لم يفعل لحد الساعة رغم مرور سبع سنوات على التنصيص عليه. كما أن الدستور نص على أن هذا المجلس يتكون من جميع الفعاليات الشبابية والمنظمات المجتمعية.

ثانيا : ست نقط من أجل التخفيف من البطالة

جاء في خطاب الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب على أنه:” أمام هذا الوضع، ندعو للانكباب بكل جدية ومسؤولية، على هذه المسألة، من أجل توفير الجاذبية والظروف المناسبة لتحفيز هذه الكفاءات على الاستقرار والعمل بالمغرب. ومن أجل التصدي للإشكالية المزمنة، للملاءمة بين التكوين والتشغيل، والتخفيف من البطالة، ندعو الحكومة والفاعلين لاتخاذ مجموعة من التدابير، في أقرب الآجال، تهدف على الخصوص إلى :

أولا : القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب، على غرار ما دعوت إليه في خطاب العرش بخصوص برامج الحماية الاجتماعية.

وفي أفق ذلك، قررنا تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وذلك قبل نهاية السنة، لبلورة قرارات عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة، للنهوض بالتشغيل.

ثانيا : إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني.

وبموازاة ذلك، ندعو لاعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص، لإعطاء دفعة قوية في مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد، بما يتيح لهم الفرص من جديد، لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية.

مقال قد يهمك :   سلمى مبتكر: سقوط الحق في الضمان في ضوء مدونة التأمينات

ثالثا : إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني.

لذا، يتعين إعطاء المزيد من العناية للتكوين المهني بكل مستوياته، وإطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة.

وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني، حسب المتطلبات المستجدة.

رابعا : وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.

فكيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن.

خامسا : وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، من تكوين ملائم ومحفز، وتغطية اجتماعية، ودعمها في التشغيل الذاتي، أو خلق المقاولة.

سادسا : وضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية. إن قضايا الشباب لا تقتصر فقط على التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضا الانفتاح الفكري والارتقاء الذهني والصحي.

لذلك، يجب إشراك الشباب في إعداد وتنفيذ البرامج الحكومية عن طريق تقديم مقترحات فيما يخص التشغيل والسياسات التي تهم هذه الفئة، ودعم البحث العلمي عن طريق تقديم منح مالية للباحثين الشباب ذوي تكوين جامعي ومساعدتهم فيما يخص نشر بحوثهم، و الأهم من هذا كله هو العمل على إقامة حوار وطني حول الشباب وأدوارهم الطلائعية، ووضع مخرجات وتوصيات هذا الحوار التي تعتبر خارطة الطريق للخطوات المقبلة التي يجب على الحكومة  وضعها على أرض الواقع، حتى يضطلع الشباب بدورهم ومسؤولياتهم اتجاه وطنهم بكل عزم ووعي ونضال وجدية للانخراط الواسع والفعال في الحياة العامة بشكل مسؤول وبمواطنة إيجابية، فالشباب هم مستقبل هذا الوطن وثروته الحقيقية.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)