تعيين المحامي لمحل المخابرة أمام محاكم الاستئناف المتخصصة (قرار حديث جدا لمحكمة النقض)

26 سبتمبر 2020 - 2:22 م المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

رضى بلحسين باحث في العلوم القانونية

بالرغم من ممارسة المحامي لمهامه في جميع تراب المملكة فهو لا يحظى بامتياز إجرائي في إطار نفس النطاق الجغرافي ، إذ يتوجب عليه كلما تنصب للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص محكمة الإستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها (المادة 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة) .

هذه المادة التي تعتبر امتدادا لمضمون القوانين السابقة المنظمة لمهنة المحاماة فصلت على ما يبدو على مقاس محاكم الإستئناف العادية ، لكن بعد إحداث المحاكم الإستئناف المتخصصة (محاكم الإستئناف التجارية و الإدارية) ذات نفوذ جغرافي أوسع ظهر إشكال تطبيق المقتضى أعلاه في تقاطع مع المادة 330 من ق.م.م التي تنص على أنه « يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها …» .

فبمفهوم المخالفة للمادة 330 من ق.م.م من يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الإستئناف ، فهو غير ملزم بتعيين موطن مختار ، بما في ذلك المحامي الذي يعتبر وكيلا للأطراف ،إذ أن الفقرة الثالثة من هذه المادة تنص بأنه: « يكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه» و تضيف الفقرة الرابعة من نفس المادة بأنه: « لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة» .

فمثلا إذا رفع محام بهيئة الرباط طعنا بالإستئناف أمام محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء فهو يبقى في حل من تعيين محل للمخابرة معه حسب المادة 330 من ق.م.م مادام أن موطنه الحقيقي يوجد «داخل دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الإستئناف» ، لكن بالمقابل من ذلك يبقى ملزما حسب المادة 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بتعيين محلا للمخابرة معه مادام أن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء توجد خارج دائرة اختصاص محكمة الإستئناف العادية بالرباط التابعة لها الهيئة المسجل بها.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح التطبيق السليم للمادة 153 من مدونة الأسرة بخصوص الطعن في النسب بواسطة خبرة جينية

محكمة النقض و في قرار حديث جدا صادر تحت عدد 211 بتاريخ 25/06/2020 في الملـف 2060/3/1/2019 اعتبرت أن قانون المحاماة مرتبط فقط بالتوزيع الجغرافي لمحاكم الاستئناف العادية ولا علاقة له بالتقسيم الخاص بدوائر محاكم الاستئناف المتخصصة و قد أكدت ردا على وسيلة تنعى تبليغ مذكرة لمحامي منتسب لهيئة الرباط بكتابة ضبط محكمة الإسئتناف التجارية بالبيضاء بأنه :

« لما تبين [للمحكمة] أن دفاع الطالبة المنتمي لهيئة المحامين بالرباط لم يعين محلا للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ذات الولاية العامة التي لا توجد بها نقابة المحامين التي يتواجد بها عنوانه المهني، تكون اعتبرت وعن صواب أن انتماء نائب الطالبة لهيئة المحامين بالرباط لا يجعله داخلا في نفوذ مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، ورتبت على ذلك أن عدم تعيينه لمحل المخابرة معه بمكتب أحد المحامين التابعين لهيئة المحامين بالدار البيضاء يستتبعه حتما اعتبار كتابة الضبط [المحكمة التجارية بالبيضاء] محلا للمخابرة معه مراعية في ذلك أن توزيع هيئات المحامين مرتبط فقط حسب ما هو مقرر بموجب الفصلين 4 و 38 من قانون المحاماة بتوزيع الدوائر الترابية المحاكم الاستئناف العادية ولا علاقة له بالتقسيم الخاص بدوائر محاكم الاستئناف المتخصصة أحكام الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه (يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها … و إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف ) فجاء قرارها غير خارق لحق الدفاع ولا النصوص القانونية المحتج بخرقها و الوسيلة على غير أساس».

و من هذا القرار نستنتج بأن محكمة النقض عانقت مقاربة إرغونومية ergonomique تروم تحقيق نجاعة أكثر في تجهيز الملفات بغية البت فيها داخل أجل معقول و ذلك بالنظر للتعثر الذي تعرفه عملية التبليغ خارج دائرة النفوذ «الفعلية» لمحاكم الإستئناف المتخصصة.

و بالمقابل من ذلك تبعث إشارة ضمنية للسادة المحامين للانخراط في تيسير هذه المهمة عبر تعيين محل للمخابرة معهم داخل دائرة نفوذ مصغرة تطابق محكمة الإستئناف العادية التي يتواجد فيها مقرها ، و ذلك تحت طائلة تبليغهم بكتابة الضبط و ذلك ترجيحا لقانون المهنة عن مقتضيات قانون المسطرة المدنية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)