جدل قانوني بخصوص المادة 92 من مدونة السير بخصوص الزجاج المُعتم (الفيمي)

20 أبريل 2024 - 12:57 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

وأضاف وزير النقل واللوجستيك، في جوابه الكتابي أنه “طبقا لملحق هذا القرار، يجب ألاّ تقل نسبة نفاذية الضوء بالنسبة للزجاج الأمامي وأي زجاج يستعمل من طرف السائق في الرؤية ومراقبة الطريق عن نسبة 70 في المائة، لتمكين هيئة المراقبة الطرقية من مراقبة ورؤية وضعية الركاب داخل المركبات ومدى احترامهم لقواعد السير والجولان”.

وحدد المسؤول الحكومي هذه القواعد في “استعمال حزام السلامة، وعدد الركاب المسموح به، وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة، ووضعية ركوب الأطفال أقل من 10 سنوات بالمقاعد الأمامية”، مؤكدا أن “المواصفات التقنية المعمول بها ببلادنا بخصوص نسبة التعتيم هي نفسها المنصوص عليها في المرجع المحدد من قبل منظمة الأمم المتحدة”.

وتفاعلا مع جواب وزير النقل واللوجستيك، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “الزجاج المعتم يعدّ عموما من المظاهر المميزة للسيارات الفارهة والسيارات الخاصة برجال الأعمال والسياسيين”، مشيرا إلى أنه “إلى جانب أناقته وفخامته يمتاز هذا النوع من الزجاج بكفاءة عالية في عزل الحرارة والأشعة فوق البنفسجية الضارة وقد أثار جدلا واسعا بعد الحملات الأمنية التي كانت تتم بين الفينة والأخرى”.

وأكد السدراوي،، أن “هذا القرار يعتبر استمرارا للجدل القائم، فكيف يمكن أن نحدد نسبة 70 أو 80 في المائة، خصوصا أمام ظاهرة التغير الحراري واضطرار العديد من المواطنين إلى تركيبه تفاديا لأشعة الشمس التي تبعث حرارة مفرطة؟”، منبها إلى “خرق بعض الشخصيات النافذة للمعايير واستغلال نفوذهم وعدم احترام ما هو منصوص عليه، بما يكرس تمييزا بين المواطنين”.

وتمنى المتحدث عينه ألاّ يكون الأمر تمهيدا لمزيد من “هدر المال العام في آليات قياس درجات التعتيم التي قد تكلف خزينة الدولة ميزانيات مهمة ما زالت طرقنا تحتاج إليها من أجل تجويدها وإصلاح العديد منها، خصوصا في المناطق الجبلية والقروية حيث العديد من الحوادث المميتة بشكل جماعي بسبب سوء الطرقات”. وزاد: “الزجاج المعتم، حتى لو كان حوله نقاش كبير، فهو لم يتسبب في قتل أرواح”.

مقال قد يهمك :   ندوة وطنية: "واقع السياسة الجنائية بالمغرب..الواقع والآفاق"

ولفت إلى أن “النقاش حوله يجب أن يكون بعد حل العديد من الإشكالات المرتبطة بارتفاع حوادث السير داخل وخارج المدن المغربية ابتداء”، خاتما بالقول: “يبقى الأهم هو خلق سياسة طرقية تتميز بعدم التمييز بين المواطنين وعدم الرفع من قيمة الغرامات؛ الشيء الذي يشجع بعض المظاهر السيئة، كالتملص من الغرامات ومحاولات الارتشاء وغيرها. لهذا، يجب أن تكون تدابيرنا عقلانية”، بتعبيره.

يشار إلى أن السؤال الكتابي لرئيس الفريق ورد فيه أنه “يثار في غالب الأحيان الجدل بين أعوان المرور والمواطنين بخصوص الزجاج غير الشفاف أو المغلف بالبلاستيك؛ لأن قانون السير على الطرق، وخاصة في مادته 92، لم يحدد درجة التعتيم كما هو معمول به في دول أخرى”، متسائلا عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوضيح وحسم الجدل المثار حول هذا اللبس بتحديد نسبة مئوية للزجاج المعتم في حدود المعايير المعتمدة عالميا”.

يشار إلى أن المادة 92 من مدونة السير تنص على انه:

” يجب على كل سائق:

3- أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج.

…”

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)